moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل حاويات وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٣٤,٩٩٩) اربعه وثلاثون الفا وتسعميه وتسعه وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٣,٦٥١) ثلاثه واربعون الفا وستميه وواحد وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بيم الطرفين مطبوعا علي اوراق شركه (...) للنقليات موقعا ومختوما من قبلها وموقعا ومختوما من قبل (...) المحدوده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب التبليغ رقم: (٧٠٨٥٥٩٣٨)، عليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي الصحيفه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٣,٦٥١.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال مقابل قيام المدعيه بنقل حاويات عباره عن (بضايع) عن طريق البر، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله العقد المبرم بيم الطرفين مطبوعا علي اوراق شركه (...) للنقليات موقعا ومختوما من قبلها وموقعا ومختوما من قبل (...) المحدوده. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل / شركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره. (٤٣,٦٥١.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال والله ولي التوفيق.