tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430615696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 200 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1436-08-16 document_type=ruling entity=document_number:ded47024-218e-4a47-aee9-f74d284c3155 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم4299262لعام1442ه 
المدعي:
مؤسسه خبراء الصخور للمقاولات
المدعي عليه:
شركه عبدالله ابراهيم الصايغ واولاده 
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: قامت المدعي عليها باسناد اعمال الحفر والتفجير لمشروع انشاء محطه تنقيه المياه علي سد ترجس بمحافظه النماص المملوك للمديريه العامه للمياه بمنطقه عسير الي موكلتي بموجب عقد مقاوله من الباطن وخطاب تعميد صادر لموكلتي برقم 21/ 436 TRJS وتاريخ 16/ 08/ 1436 مده التنفيذ ثلاثه اشهر تبدا بعد اسبوع من تاريخ استلام العقد في 04/ 06/ 2015، والاتفاقيه المؤرخه في 16/ 05/ 2015م وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الالتزامات المنوطه بها بالمشروع وهي (191،444،37 متر مكعب مايه وواحد وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون متر مكعب وسبعه وثلاثون سنتيمتر) وقيمه العقد كانت مبلغ 4،594،664،88 اربعه مليون وخمسمايه واربعه وتسعون الف وستمايه واربعه وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله وقامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعي عليها بتاريخ 24/ 08/ 2016م وهو تاريخ نشوء الحق وقد كان التاخير بسبب راجع الي الشركه المدعي عليها بسبب عدم سداد الدفعات المستحقه لموكلتي في مواعيد استحقاقها بحجه التعثر المالي بسبب عدم صرف المستخلصات من الجهه مالكه المشروع، وقد بلغت كميه اعمال الحفر مايه وواحد وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون متر مكعب وسبعه وثلاثون سنتيمتر بقيمه مبلغ وقدره اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وتسعون الف وستمايه واربعه وستون ريال وثمانيه ثمانون هلله وفقا لتقرير الشركه المدعي عليها، استلمت موكلتي مبلغ وقدره ثلاثه مليون ومايتان وعشره الاف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثمانون الف وستمايه واربعه وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله حيث امتنعت المدعي عليها سداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها دون وجه حق بالرغم من المخاطبات العديده التي ارسلتها موكلتي للمدعيه كما ان موكلتي اصابها اضرار بمبلغ 820 الف ريال ثمانمايه وعشرون الف ريال قيمه ايجار معدات وغرامات تاخير بسبب تعنت المدعي عليها في صرف المستحقات مما يجعل اجمالي المبلغ هو 221555888 ريال اثنين مليون ومايتين وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وخمسين ريال وثمانيه وثمانين هلله بالاضافه الي مايتين الف ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله اجاب بما يلي: ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي قد عمدتها في مشروع انشاء محطه تنقيه المياه علي سد ترجس بمحافظه النماص ومده العقد المذكوره بالدعوي فهذا صحيح. واما ما ذكرته المدعيه من اسنادها وتعميدها باعمال الحفر والتفجير للمشروع فقط فهذا غير صحيح والصحيح ان الاسناد والتعميد كان لحفر وتفجير وترحيل المواد الناتجه من عمليه الحفر الي المقالب العموميه. واما ما ذكرته المدعيه من انها قامت بتنفيذ كافه الالتزامات فهذا غير صحيح والصحيح انه تبقي لها اعمال ترحيل المواد الناتجه من عمليه الحفر ولم تنقلها الي المقالب العموميه ولم تنظف الموقع حتي الان. واما ما ذكرته المدعيه وما ارفقته من امتار الحفر (191،444،37)م3 بقيمه (4،594،664،88 ريال) فهذا غير صحيح، والصحيح ان جميع الامتار التي عملتها المدعيه هي (162،763،20م3) بقيمه اجماليه قدرها (3،906،316،91) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسته عشر ريالا وواحدا وتسعون هلله وعليه فيكون المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (696316) ريال ستمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا. واما ما ذكرته من انها سلمت الموقع وانتهت فهذا غير صحيح والصحيح انه بموجب التعميد قد تبقي ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع. واما ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي تاخرت عليها بسداد الدفعات بحجه التعثر المالي.. الخ فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي ملتزمه في الدفعات بمجرد رفع مستخلص يتضمن 50،000 م3 بموجب التعميد ولكن المدعيه تاخرت في تنفيذ المشروع، فالمدعيه استملت المشروع في تاريخ 2015/ 6/ 3م ولم ترفع المستخلص الاول مكتمل الامتار وفق ما نص عليه التعميد ب 50.000م3 الا في تاريخ 2015/ 10/ 26م و هذا اول مستخلص مكتمل يرفع الي موكلتي وكان بعد نهايه مده تنفيذ المشروع المذكوره في الدعوي والمشار اليه بالتعميد كما ان المدعيه تاخرت ايضا في المستخلص الثاني ولم تنته منه وترفعه مكتملا ب 50.000م3 الا بتاريخ 2015/ 12/ 6م مما يتبين لاصحاب الفضيله تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع اكثر من 12 اسبوع وقد نصت الفقره 6 من التعميد المبرم بين الطرفين علي انه (في حال تاخركم عن انجاز الاعمال وفقا للمده المتفق عليها يطبق عليكم غرامه تاخير بواقع 2% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير علي ان لا تتجاوز النسبه الكليه للغرامه 10%.. الخ) ولمخالفه المدعيه نص التعميد المبرم بين الطرفين مما يستوجب خصم 10% من قيمه العقد وفقا للشرط المتفق عليه. واما ما ذكرته من الاضرار فهذا غير صحيح بل هي من تسببت بالضرر علي موكلتي وتاخرت في تنفيذ المشروع ورفع المستخلصات وانهاء الاعمال حيث تم تغريم موكلتي من قبل الجهه مالكه المشروع بخصم 10% من قيمه العقد وهي مبلغ وقدره (9.558.859 ريال) تسعه ملايين وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون ريالا كما تم تغريمها تكاليف استشاري حسب العقد 1.892.906 ريال مليون وثمانمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته ريالات فيكون اجمالي ما فرض علي موكلتي من غرامات هو مبلغ (11.451.765ريال) احدي عشر مليونا واربعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وكانت هذه الغرامات قد تسببت بها المدعيه ولتاخرها في الحفر علما بان موكلتي ملتزمه في مواعيد سداد الدفعات المستحقه للمدعيه والمنصوص عليها بالتعميد. كما ان المدعيه بسبب اعمال التفجير قد سببت لموكلتي اضرارا اخري وقعت علي كرفانات موكلتي وهي كالتالي:
1- سكن العماله وعددها ثلاثه كرفانات اطوال كل كرفان 123.75م.
2- كرفان المسجد واطواله 123.75م.
3-كرفان المطبخ واطواله 123.75م.
4- دورات المياه وعددها ثلاثه كرفانات اطوال كل كرفان 123.75م.
5- كرفان المكتب واطواله 12*3.75م وقيمه كل واحد من الكرفانات هو 21.000 ريال واحد وعشرون الف ريال فيكون الاجمالي هو 189.000 ريال مايه وتسعه وثمانون الف ريال. كما انها قد ارتكبت اخطاء في اعمال الحفر وهي كالتالي:
1- الخطا في ضبط المنسوب بسبب سوء اعمال الحفر مما كلف علي موكلتي احضار معدات واستيجارها وغيرها وذلك لضبط الخارج للاعلي من المنسوب المطلوب بمبلغ وقدره (23650)ريال ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريال.
2- ضبط وتعديل المنسوب الداخله حفرته الي الاسفل من المنسوب وتسكير الحفر التي سببتها المدعيه وقد كلف ذلك علي موكلتي صب خرسانه 226.217.5م3 وقيمه المتر الواحد من الخرسانه هو 600 ريال شامله التوريد والتشغيل فيكون المجموع بعد اضافه 15% رسوم 156.090 ريال مايه وسته وخمسون الفا وتسعون ريالا. كما ان المدعيه لم تقم باعمال الترحيل وازاله المخلفات الي المقالب العموميه حسب العقد وتنظيف الموقع والتكلفه الاجماليه لترحيل وازاله المخلفات الي المقالب العموميه التقريبيه في الوقت الحالي وتنظيف الموقع هي (2،300.000) مليونان وثلاثمايه الف ريال. وبناء علي ذلك كله نطلب من اصحاب الفضيله الحكم لموكلتي بما يلي:
1- الحكم بخصم غرامه التاخير من القيمه الاجماليه للعقد وهي مبلغ (390،631،69) ريال.
2- الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته موكلتي للجهه مالكه المشروع بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11،451،765) ريال.
3- الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعيه وهو مبلغ (189،000)ريال.
4- الحكم بتعويض موكلتي عن سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاعلي بمبلغ (23،650)ريال.
5- الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاسفل بصب خرسانه بمبلغ (156،090)ريال.
6-اذا لم تقم المدعيه بترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع فاننا نطلب الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (2،300.000) ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع، ثم تقدم المدعي وكاله بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلايحه الدعوي ونخصص هذه المذكره للرد علي ما قدمته المدعي عليها بالاتي:
اولا: ما يخص عدم التزام موكلتي بتنفيذ كافه الالتزامات حيث انها تبقي لها اعمال الحفر والترحيل ولم تنقلها الي المقالب العموميه ولم تنظف الموقع فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي قد ارسلت خطاب بتاريخ 04/ 03/ 1438ه الموافق 03/ 12/ 2016م الي المدعي عليها يفيد بان اعمل ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع اثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت اضافتها الي موقع محطه تنفيذ المياه علي سد نرجس حتي انها تم استخدامها من المدعي عليها وتم تركيب الخلاطه المركزيه للخرسانه بها وتم اعلام المدعي عليها بذلك كما ان موكلتي سلمت المدعي عليها بتاريخ 02/ 07/ 1438ه مشهد صادر بتاريخ 29/ 06/ 1438ه من فرع وزاره الزراعه بمحافظه النماص يفيد:
(وعليه وبعد الاطلاع علي الموقع اتضح لنا بانه ليس هناك ايه اضرار تذكر علي الاشجار ومجاري الاوديه وليس هناك ممانعه من تلك المخلفات) وهو ما يؤكد عدم صحه ما جاء بدفاع المدعي عليها.
ثانيا: الرد علي مطالبه المدعي عليها بالاضرار التي تسببت فيها لموكلتي:
ما تطالب به المدعي عليها من تعويضات تدعيها علي موكلتي فجميعها لا يساندها بينه شرعيه او نظاميه كما انها جاءت مخالفه لما هو ثابت بالواقع والمستندات التي يؤكد عد احقيه المدعي عليها فيما تدعيه من مطالبات قبل المدعيه وان الغرض منها التنصل والتهرب من مسيوليتها والتزاماتها الثابته بذمتها لموكلتي وبيان ذلك كالاتي: بالنسبه لما يطالب به من التعويض المادي عن الكرفانات المورده فمردود عليه بانها مطالبه ليس لها مستند شرعي او نظامي حيث ان البند التاسع من التعميد بالاعمال نص علي ان ما نتحمله المنشاه المجاوره للموقع وهي علي سبيل الحصر(السد وملحقاته) نتيجه التفجير بالموقع، كذلك قامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعي عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال في تاريخ 24/ 08/ 2016م ولم يتم الاشاره الي ذلك في محضر التسليم ولم يتم تحميلنا او اشعارنا بهذه الغرامه المطبقه في حينها وهو ما يؤكد عدم احقيه المدعي عليها في هذه المطالبه. اما ما يطالب به بالتعويض عن عدم الدقه في مناسيب كميات الحفر مما حمل موكلته خرسانات زايده والتعويض عن بعض الاماكن التي تحتاج الي ضبط منسوب فمردوده بان المدعي عليها تناقض نفسها في هاتين المطالبتين حيث كيف يتم تحميل موكلتي مبالغ عدم الدقه في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب وهي ما تدعيه بالتعويض عن بعض الاماكن التي تحتاج الي ضبط منسوب في حين ان هذه سيتم تداركها باعمال الخرسانه الزايده. ومما يؤكد لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي وعدم صحه ما جاء بدفاع وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها حصلت علي مده اضافيه حيث تم التمديد لمده 508 يوم لاعمال الحفر من الجهه المالكه للمشروع، حيث تم النص في نظام المنافسات الحكوميه علي ان يسري علي مقاول الباطن ما يسري علي المقاول الرييسي للمشروع، وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعي عليها ان توقيع غرامه التاخير علي موكلته جاء مستندا لشروط تعاقديه غير صحيحه علي الاطلاق لعدم وجد المستند الذي يدعيه وكيل المدعيه، بل يؤكد صحه مطالبه موكلتي للمدعي عليها بغرامه التاخير لتاخر صرف المستخلصات المستحقه لموكلتي. كذلك ما يؤكد تعرض لموكلتي لاضرار لحقت بها من عدم الالتزام بصرف المستحقات لها من قبل المدعي عليها حيث ان موكلتي عجزت عن دفع الالتزامات التعاقديه مع اصحاب المعدات التي قامت موكلتي باستيجارها لتنفيذ المشروع وقد صدر ضد موكلتي احكام بسداد هذه المبالغ فلولا تاخر المدعي عليها في المستخلصات ما كنت موكلتي تعرضت لهذه الخساير والدعاوي التي رفعت ضدها. واخيرا.. كل ما تدعيه المدعي عليها ضد موكلتي غير صحيح وما هو الا كيديه حتي تضغط علي موكلتي للتنازل عن دعواها حيث ان لو كان ما تدعيه المدعي عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوي ضد موكلتي طيله هذه المده بهذه المخالفات والمطالبه بالتعويض بل انتظرت حتي تقدمت موكلتي بالدعوي حتي تطالب بها الان. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المرفقه بلايحه الدعوي ، ثم رد المدعي عليه وكاله بما يلي: ما ذكرته المدعيه في اولا من مذكرتها الجوابيه المؤرخه في 1/ 12/ 1442ه فهذا كله غير صحيح فالمخلفات لم تنقل الي المقالب العموميه ومدير المشروع لم يطلب منهم ذلك وعلي المدعيه اثبات ذلك كما انه مخالف لما نصت عليه الفقره 11 من التعميد المبرم بين الطرفين، كما ان الخطاب المؤرخ في 3/ 12/ 2016م الذي اشارت اليه المدعيه في جوابها المؤرخ في 1/ 12/ 1442ه يثبت انها لم تنقل المخلفات الي المقالب العموميه وفق ما تحدده الجهات المعنيه وتنظف الموقع. واما ما ذكرته من تركيب الخلاطه المركزيه للخرسانه فهذا غير صحيح حيث تم تركيب الخلاط في موقع المشروع وان المخلفات ليست علي موقع المشروع وانما هي متناثر في الوادي وعلي الاشجار وانحاء من الجبل وهذا يخالف ما نصت عليه الفقره 1و3من التعميد المبرم بين الطرفين. واما ما ارفقته من مشهد صادر من فرع وزاره الزراعه في النماص فهي ليست الجهه المعنيه بالمخلفات وانما البلديات والحياه الفطريه هي الجهات المعنيه بالمخلفات وتحديد المقالب العموميه، علما باننا طلبنا من المدعيه مشهدا من وزاره الشؤون البلديه والقرويه بانها توافق علي ذلك لانها الجهه المعنيه بالمخلفات وتحديد المقالب ولكن لم تقدم ذلك. واما ما ذكرته فيما يخص تعويض موكلتي عن الضرر الحاصل علي الكرفانات بسبب اعمال التفجير..الخ فان ما ذكرته من انه ذكر في الفقره 9 من التعميد انه نص علي (سبيل الحصر السد وملحقاته) فهذا غير صحيح ونص الفقره لم يرد فيها كلمه الحصر بتاتا ونص هذه الفقره هي:(بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسؤوليه الكامله عن اي ضرر يلحق بالمنشيات المجاوره للموقع (السد ومحلقاته) نتيجه التفجير بالموقع وعليكم التنسيق مع الجهات الامنيه والحصول علي التراخيص اللازمه للتفجير وعمل الاحتياطيات اللازمه للمحافظه علي سلامه المنشيات المجاوره وخاصه السد والمباني والوحدات الميكانيكيه والكهرباييه الملحقه به) كما ان الضرر اذا وجد لابد ان يزال سواء دون في التعميد او لم يدون وبما انه اكتملت اركان التعويض فيه فتستحق موكلتي التعويض عن الضرر الحاصل علي موكلتي وما ذكرته من محضر التسليم فهذا غير صحيح ورفضت موكلتي كتابه محضر تسليم بسبب عدم تنفيذ باقي الالتزام ولوجود غرامات واضرار واخطاء بسبب ناتجه من اعمال المدعيه. واما ما ذكرته المدعيه من التناقض في عدم دقه المناسيب وعدم صحه ذلك فاقول سبق توضيح ذلك وننقله مره اخري (بان المدعيه ارتكبت اخطاء في اعمال الحفر وهي كالتالي:
1-الخطا في ضبط المنسوب بسبب سوء اعمال الحفر مما كلف علي موكلتي احضار معدات واستيجارها وغيرها وذلك لضبط الخارج للاعلي من المنسوب المطلوب بحفره وتكسيره بمبلغ وقدره (23650) ريال 2-ضبط وتعديل المنسوب الداخله حفرته الي الاسفل من المنسوب وتسكير الحفر التي سببتها المدعيه وقد كلف ذلك علي موكلتي صب خرسانه 226.217.5م3 وقيمه المتر الواحد من الخرسانه هو 600 ريال شامله التوريد والتشغيل فيكون المجموع بعد اضافه 15% رسوم 156.090 ريال) ونرفق لاصحاب الفضيله خطاب صادر منا بتاريخ 9/ 9/ 1437ه يحذرها من هذه الاخطاء ومرفق معه اثبات تكاليف اصلاح الاخطاء (مرفق رقم1). واما ما ذكره من تمديد فتره اعمال الحفر508 يوم..الخ وان موكلتي تاخرت في تسليم المستحقات.. الخ فهذا كله غير صحيح والصحيح ان الجهه المالكه لم تمدد لموكلتي هذه المده المشار اليها في جواب المدعيه وبسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ورفع المستخلصات تم تغريم موكلتي من قبل الجهه مالكه المشروع بخصم 10% من قيمه العقد ولدينا ما يفيد تطبيق الغرامه من قبل الجهه المالكه كما ان موكلتي ملتزمه في الدفعات بمجرد رفع مستخلص يتضمن 50،000 م3 بموجب الفقره 5 من التعميد ولكن المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال، فالمدعيه استملت المشروع في تاريخ 3/ 6/ 2015م ولم ترفع المستخلص الاول مكتمل الامتار وفق ما نص عليه التعميد ب 50.000م3 الا في تاريخ 26/ 10/ 2015م و هذا اول مستخلص مكتمل يرفع الي موكلتي واستلمت المدعيه مبلغ هذا المستخلص بالمده المنصوص عليها بالتعميد كما انها تاخرت ايضا في المستخلص الثاني ولم تنته منه وترفعه مكتملا ب 50.000م3 الا بتاريخ 6/ 12/ 2015م وكان ذلك بعد 12 اسبوع من نهايه مده تنفيذ الاعمال المذكوره في الفقره 2 من التعميد مما يتبين لاصحاب الفضيله تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وقد نصت الفقره 6 من التعميد المبرم بين الطرفين علي انه (في حال تاخركم عن انجاز الاعمال وفقا للمده المتفق عليها يطبق عليكم غرامه تاخير بواقع 2% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير علي ان لا تتجاوز النسبه الكليه للغرامه 10%.. الخ) ولمخالفه المدعيه نص التعميد المبرم بين الطرفين مما يستوجب خصم 10% من قيمه العقد وفقا للشرط المتفق عليه، كما ان المدعيه قد كتبت تعهدا بتاريخ 1/ 3/ 2016م ومضمونه (نتعهد بانهاء الاعمال المتبقيه خلال مده زمنيه قدرها 24 يوما اعتبارا من 1/ 3/ 2016م مع احقيه الشركه المقاول الرييسي في حسم كامل غرامه التاخير لاجمالي قيمه العقد واي اعمال زايده عنه.. الخ) (مرفق2) مما يثبت معه عدم صحه ادعاء المدعيه كما ايضا يتبين ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال وتسليمها. واما ما ذكرته من الاضرار الحاصله عليها فهذا غير صحيح بل هي من تسببت بالضرر علي موكلتي وتاخرت في تنفيذ الاعمال ورفع المستخلصات حيث تم تغريم موكلتي من قبل الجهه مالكه المشروع بخصم 10% من قيمه العقد وهو مبلغ(11.451.765ريال) بسبب المدعيه علما بان موكلتي ملتزمه بتسليم مستحقاتها وفق المده المنصوص عليها بالفقره 5 من التعميد بمجرد رفع مستخلص مكتمل 50.000م3. واما ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي لم ترفع دعوي.. الخ فهذا حق مشروع لموكلتي في اقامه الدعوي ما دامت في المده النظاميه المنصوص عليها. ولما سبق من بيانه في الملخص والمحتوي نؤكد علي طلباتنا المشار اليها في مذكرتنا المؤرخه في 22/ 11/ 1442ه. ، ثم رد المدعي وكاله بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلايحه الدعوي ونخصص هذه المذكره للرد علي ما قدمته المدعي عليها بالاتي: بدايه نحاول ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها تكرر ما يتم تقديمه مرات ومرات وتحاول ان تراوغ في الرد علي طلباتنا بادعاءات لا اساس لها من الصحه وما هو الا كلام مرسل لا دليل عليه ونوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: المنطقه التي تتبعها الارض المقام عليها المحطه والتي قامت موكلتي بالعمل فيها تتبع وزاره الزراعه والبييه وهي خارج النطاق العمراني ولا علاقه للبلديه بذلك، لذلك تقدمنا بمشهد من صاحب الصلاحيه في هذا الموقع، وهي وزاره الزراعه والبييه، وقبل ذلك قد ارسلت موكلتي خطاب بتاريخ 04/ 03/ 1438ه الموافق 03/ 12/ 2016م الي المدعي عليها يفيد بان اعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع اثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت اضافتها الي موقع محطه تنفيذ المياه علي سد ترجس حتي انه تم استخدامها من المدعي عليها وتم تركيب الخلاطه المركزيه للخرسانه بها وتم اعلام المدعي عليها بذلك. ثانيا: ما يخص المرفق المقدم من المدعي عليها وهو الخطاب الخاص بضبط منسوب المياه فهذا الخطاب ننكره تماما وهو خطاب لم نستلمه وقد خلا من توقيعنا، ومن السهل اصطناع مثل هذا الخطاب اثناء سير الدعوي، لذلك لا نطيل الحديث فيه حرصا منا علي وقت فضيلتكم. ثالثا: اما ما يخص الفقره 9 من التعميد انها ليست علي سبيل الحصر فالرد علي ذلك بان كلمه (السد وملحقاته) عند وضعها بين القوسين فهي تفيد الحصر، كذلك قامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعي عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال في تاريخ 24/ 08/ 2016م ولم يتم الاشاره الي ذلك في محضر التسليم ولم يتم تحميلنا او اشعارنا بهذه الغرامه المطبقه في حينها وهو ما يؤكد عدم احقيه المدعي عليها في هذه المطالبه. اما ما قدمته المدعي عليها في مذكرتها فهو كلام مكرر وتم الرد عليه من قبل وبعضها لا يوجد عليها بينه ، ثم رد المدعي عليه وكاله بمذكرتي رد جاء فيهما ما يلي:
 1- ما ذكرته المدعيه في اولا مذكرتها الجوابيه بان الارض المقام عليها المشروع تابعه لوزاره الزراعه والبييه.. الي اخر الفقره فهذا كله غير صحيح وقد سبقت الاجابه عليه في مذكرتي الماضيه المؤرخه في 12/ 12/ 1442ه ولكن اضيف ان الارض مملوكه للاداره العامه للمياه بمنطقه عسير وهي مالكه المشروع وخطاب المرفق من قبل المدعيه الصادر من فرع الزراعه بالنماص هو صادر من قطاع الزراعه بالنماص ولم يصدر من فرع وزاره الزراعه والمياه والبييه بعسير هذا من باب التوضيح وهذا المشهد لا يستفاد منه بهذا الشان - ترحيل المخلفات وتقديم تصريح بذلك - لانه لم يدون في الخطاب ما طلب منها حيث ان موكلتي طلبت منها ان تقدم المدعيه مشهدا يتضمن الموافقه علي ترحيل المخلفات وتقديم تصريح انها وضعت بالاماكن المصرحه لها وهذا الذي نص عليه التعميد المبرم بين الطرفين (مرفق رقم 1) وهذا الذي اشرت اليه بجوابي المؤرخ في 12/ 12/ 1442ه من ان موكلتي طلبت من المدعيه تقديم مشهد يتضمن الموافقه علي ترحيل المخلفات وتقديم تصريح بانها قد رحلتها للاماكن المصرحه بها وفقا لما نص عليه التعميد وهذا الذي لم تقدمه المدعيه لموكلتي ولابد ان يصدر من الجهه المختصه. كما لا يخفي بان البلديات هي الجهه المعنيه بالمقالب العموميه وان قطاع البييه هو المعني بالاوديه والجبال وان قطاع المياه هي الجهه المالكه للمشروع. واما ما ذكرته من ان مدير المشروع طلب منها الا ترحل المخلفات والا تقدم تصريح بوضعها في الاماكن المصرحه بها وان يتم دك المخلفات وتسويتها فهذا غير صحيح ولم يطلب منهم مدير المشروع ذلك وعليها الاثبات ويخالف ما نصت عليه الفقره 11 من التعميد المبرم بين الطرفين (مرفق رقم 2). كما ان هناك تعارض وتناقض فيما ذكرته المدعيه فكيف تذكر انه تم ترحيل المخلفات ثم تذكر انه تم دكها وتسويتها وفرق بين ذلك. علما بان المخلفات لم ترحل حتي الان وما زالت موجوده وهي متناثره علي الوادي والجبل.
2- ما ذكرته المدعيه في ثانيا من مذكرتها الجوابيه فيما يخص عدم استلامها للخطاب المؤرخ في 9/ 9/ 1437ه المتضمن تحذيرها بضبط منسوب خزان المياه وانه سيتم تحميلها مبلغ هذا التصرف الخاطي (مرفق رقم 3) وانكارها بعدم استلامها لهذا الخطاب فانني اقول ان الخطاب استلم من قبلها وما يثبت استلام المدعيه له انها استندت عليه واشارت له في الفقره رابعا من خطابها المؤرخ في 3/ 12/ 2016م (مرفق رقم 4)واستنادها لهذا الخطاب يثبت استلامها له ويثبت اقرارها بهذا الخطا.
3- ما ذكرته المدعيه في ثالثا من مذكرتها الجوابيه فيما يخص التعويض عن الكرفانات وانه لم يذكر في التعميد كلمه الحصر.. الخ فانني اقول سبق الاجابه عليه في اخر الصفحه الاولي من مذكرتي الماضيه المقدمه بتاريخ 12/ 12/ 1442ه وان الضرر اذا وجد لابد ان يزال اذا اكتملت اركان التعويض فيه مثل ما هو حاصل هنا (مرفق قيمه الكرفانات و صور لاضرار الكرفانات رقم 5). ولما سبق نتمسك بطلباتنا المقدمه في المذكره الجوابيه المؤرخه في 1442/ 11/ 22ه ، ثم تقدم ايضا بما يلي:
 1- نرفق لكم اثبات من الجهه المالكه بان الكميات الفعليه التي قامت بها المدعيه هي 162،763.20 م3 بمبلغ اجمالي 3،906.316.91 ريال وهذه الكميات طبقا للمستخلصات الرسميه مع الجهه المالكه (مرفق 1)
2- نرفق لكم اثبات التاخير من المدعيه واقرارها بذلك والتاخير جاء من طرفها بموجب التعهد الصادر منها والمؤرخ في 01/03/2016م (مرفق 2) علما بانها - بناء علي اقرارها - لم تنته من الاعمال الا بتاريخ 24/08/2016م.
3- نرفق لكم اثبات ضرر لكرفانات موكلتي وتلفها وفواتير شرايها. (مرفق 3)،
4- نرفق لكم (مرفق 4) اثبات انذارها بضبط المنسوب بالخطاب الصادر منا والمؤرخ في 09/09/1437ه ومرفق معه قيمه اصلاح الاخطاء بما يلي:
ا- ضبط المنسوب للاعلي بتكسيره وموازنته مع المنسوب ب- ضبط المنسوب للاسفل بزياده الخرسانه لتعديل الداخله حفرته للاسفل. نرفق لكم ما يثبت استلام المدعيه لهذا الانذار المؤرخ في 09/09/1437ه ومبالغ اصلاح الاخطاء (مرفق 5).
5- عدم ازاله المخلفات من قبل المدعيه وترحيلها الي المقالب العموميه وفق ما نص عليه التعميد وحتي الان لم تنظف الموقع وفقا لاقرارها في مذكرتها المؤرخه في 02/12/1442 ه المتضمنه بانه تم دكها وتسويتها.. وهذا اثبات بانها لم ترحلها الي المقالب العموميه، كما اقرت بخطابها المرفق من قبلها والصادر منها المؤرخ في 03/12/2016م في الفقره ثالثا بانه تم دك وتسويه بنسبه 80% وهذا اثبات منها بانها لم ترحلها الي المقالب العموميه وفق ما نص عليه التعميد، علما بان ادعايها بان مدير المشروع طلب منهم ذلك غير صحيح كما بيناه سابقا.
6- سبق وان قمنا باثبات غرامه تاخير علي موكلتي صادره من الجهه المالكه وخصمت الجهه المالكه من موكلتي نسبه 10% من قيمه الاجماليه للعقد المبرم بين موكلتي والجهه المالكه للمشروع وكانت هذه الغرامه بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال كما اثبتنا التزام موكلتي بدفع مستحقاتها بوقتها المنصوص عليه بالتعميد. لذلك كله نطلب من اصحاب الفضيله الحكم لنا بما يلي:
1- الحكم بخصم غرامه التاخير (10%) من القيمه الاجماليه للعقد المبرم بين موكلتي وبين المدعيه المشار الي القيمه بعاليه وهو خصم مبلغا قدره (390.631.69) ريال يمثل هذا المبلغ غرامه التاخير.
2- الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته للجهه مالكه المشروع بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11.451.765 ريال)،
3- الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات وتلفها بسبب تفجير المدعيه وهو مبلغ 189.000 ريال قيمه الكرفانات.
4- الحكم بتعويض موكلتي عن سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاعلي واستيجار معدات لتكسيره بمبلغ 23.650 ريال.
5- الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الداخله حفرته للاسفل مما ادي لصب خرسانه زايده وتمثل هذه الزياده مبلغا قدره 156.090 ريال
6- الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات من الموقع او الزامها بترحيل وازاله المخلفات الي المقالب العموميه وتنظيف الموقع حسب التعميد. ، ثم رد المدعي بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلايحه الدعوي ونخصص هذه المذكره للرد علي ما قدمته المدعي عليها بالاتي:
اولا: قدم المدعي خطاب التعميد المؤرخ بتاريخ 16/ 08/ 1436ه وقد قام بتظليل جزء من البند رقم (1) الخاص باعمال الترحيل وقام بالتظليل للجزء الذي يريده فقط وباقي البند لم يقم بتظليله والذي نص علي (.... حسب الاعمال المطلوبه طبقا للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) حيث ان اعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع اثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت اضافتها الي موقع محطه تنفيذ المياه علي سد ترجس حتي انهه تم استخدامها من المدعي عليها وتم تركيب الخلاطه المركزيه للخرسانه بها وتم اعلام المدعي عليها بذلك. كما ان المدعي عليها لم يتم تغريمها باي غرامات ماليه عن اعمال الترحيل مما يدل علي ان موكلتي قد التزمت باعمال الترحيل كما هو متفق عليه.
ثانيا: التعهد المقدم من المدعي عليها بان موكلتي قامت بالتعهد بانهاء الاعمال نجحد هذا الخطاب حيث ان التوقيع لا علاقه له بموكلتي وان الخطاب ليس علي الورق الخاص بها فهو تعهد لا نعترف به ولا نقر به.
ثالثا: بالنسبه لكميات الحفر فطبقا لتنفيذ توجيهات مدير المشروع في حفر الجوانب من اليمين او اليسار وتوسيع اماكن معينه فبطبيعه الحال زادت كميه الحفر ووصلت الي 192000م مايه واثنان وتسعون الف متر مما زاد عن الكميات الرسميه المعمد بها المدعي عليها من الجهه المالكه فتم الحفر بناء علي توجيهات مدير المشروع ولا علاقه لنا بذلك فمن حقنا المطالبه فيما زاد عن ذلك طالما برغبه المدعي عليها.
رابعا: اما ما يخص الغرامات الموقعه من الجهه المالكه علي المدعي عليها فهي غرامات لا علاقه لنا بها حيث ان المدعي عليها لم تسلم المشروع حتي تاريخه للجهه المالكه، اما ما يخص موكلتي من اعمال فقد تم الانتهاء منه وتسليمه للمدعي عليها فتكون الغرامات لا علاقه لموكلتي بها ولكن لتقصير المدعي عليها في باقي المشروع التي لم تسلمه للجهه المالكه حتي تاريخه. اما باقي ما قدمته المدعي عليها ما هو الا كلام قد تم تكراره مرارا وتكرارا وتم الرد عليه وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم لن نقوم بتكرار هذه الردود. واخيرا.. كل ما تدعيه المدعي عليها ضد موكلتي غير صحيح وما هو الا كيديه حتي تضغط علي موكلتي للتنازل عن دعواها حيث انه لو كان ما تدعيه المدعي عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوي ضد موكلتي طيله هذه المده بهذه المخالفات والمطالبه بالتعويض بل انتظرت حتي تقدمت موكلتي بالدعوي حتي تطالب بها الان. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المرفقه بلايحه الدعوي ، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بما يلي:
 اولا / ما ذكرته المدعيه في اولا من ان التعميد نص علي (.... حسب الاعمال المطلوبه طبقا للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) حيث ان اعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع اثناء العمل وتم دكها وتسويتها.. الخ فهذا غير صحيح وهو تحريف لما نص عليه التعميد فالتعميد نص علي (حسب الاعماق المطلوبه..) ولم ينص علي الاعمال كما ان هذه خاصه بعمق الحفر اما ترحيل المخلفات فقد نص عليها في الفقره 3 من التعميد وهي (.. مع النقل والترحيل الي المقالب العموميه التي تحددها الجهات المعنيه) وهذا النص صريح اما ما ذكرته من ان مدير المشروع طلب منهم دكها وتسويتها فهذا غير صحيح وعليها اثبات ذلك،، كما ان الفقره 11من التعميد نصت علي انه (في حال تكليفكم ببنود اخري لم يرد وصفها تكون بملحق) اما ما ذكرته من ان موكلتي لم يتم تغريمها بسبب عدم الترحيل..الخ فاقول ان المدعيه وقعت وتعهدت بتنفيذ كافه ما ورد بالتعميد وعليه لابد من الالتزام بما نص عليه ولا يجوز العدول عنه الا برضا الطرفين وهذا التعميد نص علي ترحيلها الي المقالب العموميه فيجب الالتزام به ولا يلزم حصول غرامات علي موكلتي بهذا الخصوص علما بان وضع المخالفات بهذه الطريقه هي مخالفه نظاميه ومخالفه لما نص عليه التعميد.
ثانيا/ فيما يخص التعهد الصادر من المدعيه المؤرخ في 1/ 3/ 2016م المتضمن بانهاء الاعمال.احقيه موكلتي بخصم غرامه التاخير واي التزامات اخري فاقول ان هذا التعهد قد وقع من قبل المدعيه –مالك المؤسسه - علي اوراقها الرسميه وختمت عليه بختم المؤسسه كما اننا اشرنا اليه في مذكرتنا المؤرخه في 2/ 12/ 1442ه ولم تنكره كما انها سبق وان اشارت اليه المدعيه في خطابها المؤرخ في 24/ 3/ 2016م ونص الحاجه منه (واشاره الي التعهد الذي ابرمناه علي مؤسستنا بتاريخ 1/ 3/ 2016م).
ثالثا / ما ذكرته المدعيه في ثالثا من ان كميات المشروع زادت بسبب توجيهات مدير المشروع ووصلت الي 192.000 م..الخ فاقول ان هذا غير صحيح والصحيح ما ذكرناه وهو ان كميات الحفر هي (162،763،20م3) مايه واثنان وستون الف وسبعمايه وثلاثه وستون مترا مكعبا وعشرون سنتمتر وقدمنا ما يثبت ذلك وهو صادر من الجهه المالكه وهي المشرفه علي المشروع –مرفق -والفقره 1 من التعميد نصت علي انه (.... حسب الاعماق المطلوبه طبقا للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) وهذا الذي اعتمدته الجهه المالكه وهي المشرفه علي المشروع. ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان الجهه المالكه تعتمد الكميات الفعليه للمشروع.
رابعا/ ما ذكرته المدعيه في رابعا في ما يخص خصم الجهه المالكه من موكلتي غرامه التاخير فانني اقول ان الغرامه كانت بسبب تاخر المدعيه في تسليمها للاعمال المطلوبه منها وقد وقعت بذلك تعهدا واثبتت فيه تاخيرها كما ان اعمال المدعيه هي اساسات للمشروع فكانت كل الاعمال متوقفه حتي تنتهي المدعيه من الحفر والتفجير وترحيل المخلفات الي المقالب العموميه وهذا التاخير كان لاكثر من 12 اسبوعا، واما فيما يخص ان موكلتي لم تسلم المشروع الي الجهه المالكه فليس للمدعيه علاقه به وهو خاص بين موكلتي وبين الجهه المالكه ونحتفظ بالاجابه عن (هل سلم المشروع للجهه المالكه ام لا) ونظيف بانه ليس محل للمنازعه. ولكن المنازعه في ما يخص عمل المدعيه وهو الحفر والتفجير والترحيل الذي تاخرت فيه وتسببت باخطاء في التنفيذ واضرت بكرفانات موكلتي وبسبب تاخيرها غرمت موكلتي من الجهه المالكه وقد اقرت اقرار صريحا بالتاخير وذلك في دعواها حيث اقرت ان مده العمل ثلاثه اشهر تبدا بعد اسبوع من تاريخ العقد المؤرخ في 4/ 6/ 2015م ثم اقرت انها سلمت المشروع بتاريخ 24/ 8/ 2016م اضافه الي التعهد الموقع والمختوم من قبل المدعيه وغير ذلك من البينات كما نكرر بان عمل المدعيه هو اساس للمشروع فلا يمكن عمل اي شيء حتي تنتهي المدعيه من اعمالها والتاخير فيه يؤخر تنفيذ البنود الاخري من المشروع.
سادسا / فيما يخص ما ذكرته المدعيه من ان طلبات موكلتي ما هي الا كيديه حتي تضغط علي المدعيه للتنازل عن دعواها حيث انه لو كان ما تدعيه المدعي عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوي ضد موكلتي طيله هذه المده.. الخ فاقول غير صحيح وان موكلتي لم تقدم دعواها في الفتره الماضيه لعده اسباب:
1- ان المده النظاميه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه مازالت ساريه وعليه لا يسقط حقها بالتقادم.
2- ان موكلتي لم تسلم للمدعيه محضر تسليم حتي الان بسبب انه متبقي علي المدعيه التزامات – ترحيل المخلفات الي المقالب العموميه. اخطاء في التنفيذ. غرامه تاخير. الاضرار التي حصلت علي موكلتي. غرامه الجهه المالكه علي موكلتي بسبب المدعيه-.
3- وجود مبلغ للمدعيه والذي اشرنا له في مذكرتنا الاولي المؤرخه في 22/ 11/ 1442ه وهذا المبلغ قبل خصم الغرامات والاخطاء والاضرار وكنا ومازلنا نطالب بترحيل المخلفات الي المقالب العموميه ومن ثم تتم المحاسبه بخصم غرامه التاخير وخصم اخطاء التنفيذ وخصم قيمه الكرفانات. سابعا / نوضح لاصحاب الفضيله وتحقيقا لمبدا العداله فان المدعيه لا تريد الحقيقه والوصول الي العدل حيث انها انكرت الخطاب الصادر منا المتضمن تحذيرها بضبط المنسوب ثم انكرت التعهد بانهاء الاعمال مع خصم الغرامه الذي وقعت وختمت عليه ثم حرفت بالتعميد وحاولت قلب بعض كلمات التعميد مثل:
(ذكرت الاعمال) وهي (الاعماق) كما حاولت تعبير وتفسير التعميد بشكل غير صحيح والنبي صلي الله عليه وسلم يقول (..، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار) الحديث ويقول:
(ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامه)وعليه فانه يجب تقوي الله وذكر الحقيقه في كل شيء. لذا نتمسك بطلباتنا وما ذكر في مذكراتنا. ، ثم ذكر المدعي وكاله ان لديه بينه فطلبت منه الدايره ارسالها عبر البريد فاستعد بذلك، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بما يلي: اشاره الي الورقه المقدم من المدعي وهي عباره عن ورقه مذكره داخليه علي مطبوعات الصايغ نجيب عنها بما يلي:
1- ان هذه الورقه غير صحيحه وغير معتمده من صاحب الصلاحيه وغير مختومه بختم موكلتي.
2- ان هذه ورقه داخليه – لو فرض صحتها واعتمادها – فانها مازالت تحت الدراسه والمراجعه والتدقيق وهي ورقه مناقشه سريه ومذكره داخليه تحت الدراسه ودليل ذلك كتب في اسفلها (للاعتماد والتوجيه سعاده المدير العام/ خالد الصايغ) ولم يوقع عليها ولم يعتمدها مما يعني الغايها.
3- ان العقد (التعميد) المبرم بين الطرفين هو المرجع لهما وقد نص في الفقره رقم (4) علي (.. تكون المحاسبه علي الكميات الفعليه) وقد نصت الفقره (5) علي (يتم رفع مستخلصات من قبل اداره المشروع بالكميات المنفذه فعليا والمعتمده من جهاز الاشراف) وجهاز الاشراف هي الجهه المالكه التي لم تعتمد الا (162،762.20) م3 بقيمه اجماليه قدرها (3،906،316.91) ريال ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الف وثلاثمايه وسته عشر ريالا وواحد وتسعون هلله (سبق وان رفقنا ما يثبت من الجهه المشرفه – المالكه -)
4- اضافه الي ان موكلتي لم تخاطب المدعيه بهذه الورقه ولا مضمونها ولم ترسلها موكلتي. ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فاستعدا بالجلوس خلال هذا الاسبوع وموافاه الدايره بنتيجه جلسه الصلح، وفي الجلسه التاليه طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه فحصرها بطلب: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88)، وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعبا) ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واربع واربعون مترا مكعبا وسبعه وثلاثون (سم) وسعر المتر المكعب (24 اربع وعشرون ريالا)، كما طلب الزام المدعي عيها بالتعويض عن الضرر بمبلغ (820.000) ثمان ميه وعشرون الف ريال، قيمه اجره معدات وغرامات تاخير، والزامها بميتي الف ريال اتعاب للمحاماه، فسالته الدايره عن تاريخ العقد فاجاب بان تاريخ توقيع العقد 16/8/1436ه ثم سالته الدايره عن بينته علي الامتار فذكر بانه الخطاب المرفق في الجلسه الماضيه والصادر من الشركه المدعي عليها، والمكتوب بخط اليد وعنوانه: (خلاصه التقرير)، والموقع من مدير اداره الدراسات وبرمجه المشاريع، وباطلاع الدايره عليه تبين انه صوره ولم يوقع من جميع الاطراف وخاليا من اي ختم فسالته هل لديك بينه اخري فاجاب بانه يكتفي بهذه البينه، ثم سالته الدايره متي تم تسليم المشروع، فاجاب بانه تم تسليمه بتاريخ20/11/1437ه. وانه لا يوجد محضر استلام. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاريخ توقيع العقد فاجاب بانه بتاريخ 16/8/1436ه. ثم سالته عن تاريخ استلام المشروع من المدعي فاجاب بان موكلتي لم تستلم المشروع حتي الان لان المدعي لم يقم بازاله المخلفات من الموقع، ثم سالته الدايره عن تاريخ توقف المدعي عن العمل في الموقع فاجاب بانه بتاريخ 21/11/1437ه، ثم سالته عن الكميات التي نفذها المدعي فاجاب بانها (162،763) مترا مكعبا وعشرين (سم) وسعر المتر اربع وعشرون ريالا للمتر المكعب شاملا الحفر والتفجير مع النقل والترحيل للمقالب العموميه التي تحددها الجهات الحكوميه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه حصر طلباته فاجاب بانه يحصرها بما يلي:
اولا: الحكم بثبوت ان الامتار التي عملتها المدعيه هي 162،763،20م 3 علما بان سعر المتر 24 للمتر المكعب شاملا الحفر اي نوع من التربه عاديه او صخريه او تفجير مع النقل والترحيل الي المقالب العموميه التي تحددها الجهات الحكوميه، والبينه هي المرفقه بالمذكره المؤرخه 12/1/1443ه وهو اثبات من الجهه المالكه بالكميات المعتمده طبقا للمخططات (المديريه العامه للمياه) وهي ما اعتمده المهندس المشرف. ثانيا: الحكم بخصم غرامه التاخير وهي مبلغ (390.631.69) ريال، والبينه علي ذلك انه اقر بانه لم ينته من المشروع الا في اخر عام 1437 وكذلك الاقرار الموقع منه والمرفق مع المذكره المقدمه بتاريخ 12/1/1443ه،
ثالثا: الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته موكلتي للجهه مالكه المشروع بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11.451.765 ريال) والبينه مرفقه في المستخلص مع اثبات الكميات وذلك في مذكره 12/11/1443 اضافه الي ان عمل المدعي هو اساس المشروع فلا تستطيع موكلتي الانطلاق في العمل الا بعد انتهاء المدعي.
رابعا: الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعيه وهو مبلغ 189.000 ريال والبينه مرفقه مع المذكره المقدمه بتاريخ 12/1/1443ه فضلا عن اقرار المدعي بمذكرته بتاريخ 1/12/1442ه في الفقره ثانيا، حيث ذكر بان الضرر خارج عن العقد،
خامسا: الحكم بتعويض موكلتي عن سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاعلي بمبلغ 23.650 ريال، والبينه مرفقه مع المذكره المقدمه بتاريخ 25/1/1443ه وكذلك مذكره 12/1/1443ه،
سادسا: الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاسفل بصب خرسانه بمبلغ 156.090 ريال. والبينه مرفقه مع المذكره المقدمه بتاريخ 25/1/1443ه، سابعا: الزامه بترحيل المخلفات الناتجه عن العمل، واذا لم توافق المدعيه علي ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع فاننا نطلب الحكم بالزام المدعيه مبلغ قدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ المستلم من المدعي عليها فاجاب بانه موكلته استلمت مبلغا قدره (3.210.000) ثلاثه ملايين وميتين وعشره الاف. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبلغ المسلم للمدعيه فاجاب باجابه مماثله لما اجاب به المدعي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88) مليون وثلاث ميه واربع وثمانون الفا وست ميه واربع وستون ريالا وثمان وثمانون هلله؛ وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعبا) ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واربع واربعون متر مكعب وسبعه وثلاثون-سم وسعر المتر المكعب (24 اربع وعشرون ريالا)، ثانيا: الزام المدعي عيها بالتعويض عن الضرر بمبلغ (820.000) ثمان ميه وعشرون الف ريال، قيمه اجره معدات وغرامات تاخير، ثالثا: الزامها بميتي الف ريال اتعابا للمحاماه، ولما كان المدعي عليه وكاله يطلب ما يلي:
اولا: الحكم بثبوت ان الامتار التي عملتها المدعيه هي 162،763،20متر مكعبا.
ثانيا: الحكم بخصم غرامه التاخير وهي مبلغ (390.631.69) ريال،
ثالثا: الحكم بتعويض المدعي عليها عما غرمته للجهه مالكه المشروع بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع بمبلغ (11.451.765 ريال)، رابعا: الحكم بتعويض المدعي عليها عن الضرر الواقع علي الكرفانات بسبب تفجير المدعيه بمبلغ 189.000 ريال، خامسا: الحكم بتعويض المدعي عليها عن سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاعلي بمبلغ 23.650 ريال، سادسا: الحكم بتعويض المدعي عليها بسبب سوء اعمال الحفر وضبط المنسوب من الاسفل بصب خرسانه بمبلغ 156.090 ريال. سابعا: الزام المدعيه بترحيل المخلفات الناتجه عن العمل، واذا لم توافق المدعيه علي ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع فيطلب الحكم بالزام المدعيه مبلغ قدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع، اما عن طلب المدعي الاول الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88) مليون وثلاث ميه واربع وثمانون الفا وست ميه واربع وستون ريالا وثمان وثمانون هلله؛ وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعبا) ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واربع واربعون مترا مكعبا وسبعه وثلاثون-سم؛ فان الدايره اطلعت علي المرفقات المقدمه من المدعي وكاله وتبين لها خلوها من ما يثبت قيام موكلته بالعمل والانتهاء منه، وبالتالي ليس له الا ما اقرت به المدعي عليها بان الكميه المنفذه هي: (162،763،20متر مكعب)، اما المشهد المقدم من المدعي وكاله في الجلسه ما قبل الاخيره والمكتوب بخط اليد وعنوانه: (خلاصه التقرير)، والموقع من مدير اداره الدراسات وبرمجه المشاريع، فباطلاع الدايره عليه تبين انه صوره ولم يوقع من جميع الاطراف وخاليا من اي ختم، ولا يحمل توقيع او ختم المدعي عليها وبالتالي لا يعتد به، واما عن طلب المدعي الثاني: فان الاضرار لم تكن ناتجه عن المدعي عليها حتي يتم الحكم عليها، فضلا عن ان المدعي وكاله لم يقدم بينته علي هذه الاضرار؛ ما ترفض معه الدايره هذا الطلب، اما عن طلبه اتعاب المحاماه فان الحكم الماثل انتهي الي رد بعض طلبات المدعي، كما انتهي الي الزام المدعي بعده التزامات تبين انه لم يقم بها قبل رفعه لهذه الدعوي مع انها ناشيه عن العقد محل الدعوي، وبالتالي لا يستحق اتعابا للمحاماه لانه خسر بعض طلباته، ولانه تم الزامه بتحمل بعض طلبات المدعي عليه وكاله، اما عن طلب المدعي عليه وكاله الاول فان الدايره اجابته لهذا الطلب ولم تحكم الا بما اقرت به المدعي عليها نظرا لعدم تقديم المدعي البينه الموصله لما يدعيه، واما عن طلبه الثاني الخاص بغرامه التاخير، فان العقد بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ 16/8/1436ه، وقد اقر المدعي بصحيفه الدعوي بان المده هي ثلاثه اشهر، كما اقر المدعي وكاله بان لم يتم تسليم المشروع الا بتاريخ20/11/1437ه. اي بعد اكثر من سنه وثلاثه اشهر، ما يعني احقيه المدعي عليها بغرامه التاخير وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من العقد: في حال تاخركم عن انجاز الاعمال وفقا للمده المتفق عليها يطبق عليكم غرامه تاخير بواقع 2% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير علي ان لا تتجاوز النسبه الكليه للغرامه 10%.. ، ما تنتهي معه الدايره الي خصم مبلغ قدره (390.631.69)؛ تمثل (10%) من اجمالي قيمه العقد، اما عن طلب المدعي عليه الثالث: فان التعويض عند التاخير تم الاتفاق بين الطرفين بان لا يتجاوز (10%) وفق ما فصلته الدايره سلفا، والاتفاق بين الطرفين مقدم علي اتفاق المدعي عليها مع الجهه المالكه، كما انه لا شان للمدعي بعلاقه المدعي عليها مع الجهه المالكه اذ لم يكن المدعي طرفا في ذلك العقد، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، اما عن طلب المدعي عليه الرابع: فان التعويض المسموح برفعه اثناء الدعوي هو التعويض الناشي عن ذات العقد، والكرفانات لم ينص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي فمحل طلب التعويض عنها خارج هذه الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، اما عن طلب المدعي عليها الخامس والسادس، فان الدايره اطلعت علي خطاب المدعيه المؤرخ 4/3/1438ه الوارد به ما يلي: كيف يتم تحميلنا مبلغ (156.090 ريال) نتيجه عدم الدقه في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب، ومبلغ (23.650 ريال) نتيجه الاعمال الخرسانيه الزايده، علما بان عدم الدقه في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب سيتم تداركها بالاعمال الخرسانيه الزايده طبقا لخطابكم الصادر في 9/9/1437ه بتحميلنا كميه الخرسانه المعوضه عن العمق الزايد علي حسابنا وهو ما اقررتم به بمبلغ (23.650 ريال) وعلي اي اعتبار سيتم تحميلنا مبلغ (156.090ريال) طالما سيتم تحميلنا كميه الخرسانه المعوضه ، فهذا اقرار كتابي من المدعي بوجود الخطا واقرار بقيمته، ووجه الدلاله من النص المقتبس ان المدعي قرر ان عدم الدقه في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب سيتم تداركها بالاعمال الخرسانيه الزايده، وبما ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت انه قام باصلاح الخلل في اعمال الحفر والخلل في المناسيب فان الدايره تحمله قيمتها الوارده في خطابه المشار اليه اعلاه، وتنتهي الدايره الي خصم هذين المبلغين من قيمه المطالبه، اما عن طلب المدعي السابع فان الدايره تري ان البينه المقدمه من المدعي وكاله كافيه في اثبات ترحيل المخالفات، حيث قدم المدعي وكاله المشهد الصادر بتاريخ 29/ 06/ 1438ه من فرع وزاره الزراعه بمحافظه النماص والوارد فيه: وعليه وبعد الاطلاع علي الموقع اتضح لنا بانه ليس هناك ايه اضرار تذكر علي الاشجار ومجاري الاوديه وليس هناك ممانعه من تلك المخلفات ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (125.941) ميه وخمس وعشرين الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا.
ثانيا: عدم قبول طلب وكيل المدعي عليها الحكم بتعويض موكلته بمبلغ 189.000 ريال لقاء ضرر الكرفانات المجاوره للمشروع بسبب اعمال تفجير المدعيه.
ثالثا: رد ما عدا ذلك من الطلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم4299262لعام1442ه 
المدعي:
مؤسسه خبراء الصخور للمقاولات
المدعي عليه:
شركه عبدالله ابراهيم الصايغ واولاده 
 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (125.941) ميه وخمس وعشرين الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، ثانيا: عدم قبول طلب وكيل المدعي عليها الحكم بتعويض موكلته بمبلغ 189.000 ريال لقاء ضرر الكرفانات المجاوره للمشروع بسبب اعمال تفجير المدعيه. ثالثا: رد ما عدا ذلك من الطلبات ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه ثم تقدم كلا الطرفين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه؛ حيث قدم تضمن اعتراض وكيل المدعيه ما يلي:
(1- الحكم فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال حيث ان موكلته قد طلبت في طلبها الاول الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريالا وثمان وثمانون هلله وذلك مقابل تفجير 191،44،37 متر مكعب وادعت المدعي عليها ان الكميه المنفذه هي 161،763،20 متر مكعب وحكمت الدايره بما اقر به المدعي عليها وهذا مخالف للعقود والمستندات المقدمه كما ان الكميات المنفذه من قبل موكلته ثابته باقرار المدعي عليها بموجب التقرير الصادر من المدعي عليها عن الحصر النهايي لاعمال المقاول من الباطن، كما ان موكله لا يقر بجميع ما جاء في محضر الحصر النهايي لاعمال الحفر، وانما قدم لدلاله علي اجمالي كميه الاعمال المنفذه. 2- طبلت موكلته في طلبها الثاني التعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء ما قامت به المدعي عليها من تاخير في صرف المستحقات وتعطيل العمل الا ان الدايره رفضت ذلك. 3- قامت الدايره بتغريم موكلته مبلغ 390،631،96 تمثل نسبه 10% من قيمه العقد بسبب تاخر موكلته وهذا غير صحيح حيث ان التاخير كان بسبب المدعي عليها حيث ذكرت موكلته بقوله ان سبب التاخير في عمليه تفجير الصخور هو انعدام السيوله لديها... اي ان انعدام السيوله لدي موكلته بسبب تاخير صرف المستخلص المستحق لها من قبل المدعي عليها. 4- يفيد ان المديريه العامه للزراعه هي الجهه المالكه للمشروع ولديها بيان بكميات الحفر والاعمال التي قامت بها موكلته حيث انه المقاول الوحيد الذي قام باعمال الحفر ويطلب مخاطبتهم للتاكد من ذلك). وختم اعتراضه بطلب الحكم لموكلته بطلباتها المقدمه بالدعوي، كما تضمن اعتراض وكيل المدعي عليها علي ما يلي:
(ان رفض طلب موكلته بتعويضها عما غرمته موكلته للجهه ماله المشروع، بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع، وهو مبلغ (11،451،765 ريال)، جانب الصواب؛ لان المدعيه اقرت عده مرات بانها تاخرت في تنفيذ المشروع، وقد وقعت بذلك تعهدا واثبتت فيه تاخيرها، كما ان اعمال المدعيه هي اساس للمشروع فكانت كل الاعمال متوقفه حتي تنتهي المدعيه من الحفر والتفجير وترحيل المخلفات الي المقالب العموميه، وهذا التاخير كان لاكثر من عام؛ مما سبب لموكلته هذا الضرر، وقد اقرت بتاخيرها، ولا يمكن ان تسبب المدعيه خطا وضررا علي موكلته ثم تتحمله موكلته ايضا، حيث ان الزامها من الجهه مالكه المشروع بهذا المبلغ المشار اليه بعاليه، فهذا زياده علي ان موكلته خسرت ربحها من المشروع تحملت من حسابها الخاص، ولا يمكن ان تتحمل خطا بسبب غيرها، كما انه وقع علي الاتفاقيه بتعهد بالالتزام بالعقد ومدته وهذا لم يحصل، وان عدم قبول طلب موكلته بتعويضها عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعيه وهو مبلغ (189،000) ریال، جانب الصواب، وان تسبيب الدايره بان هذا التعويض لم ينص عليه في العقد المبرم بين الطرفين غير صحيح، حيث نصت الفقره 9 من العقد المبرم بين الطرفين علي انه (بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسؤوليه الكامله عن اي ضرر يلحق بالمنشيات المجاوره للموقع (السد وملحقاته) نتيجه التفجير بالموقع وعليكم الجهات الامنيه والحصول علي التراخيص اللازمه للتفجير وعمل الاحتياطات اللازمه والمحافظه مع علي سلامه المنشيات المجاوره وخاصه السد والمباني والوحدات الميكانيكيه والكهرباييه الملحقه به) وهذا كاف للرد علي الدايره، والكرفانات من المنشيات المجاوره، وان الخطا كان بسبب تعدي من طرفي احد العقد علي الاخر فهذا داخل بالتبعيه للعقد، واللازم الناشي بينهما، وبما انه اكتملت اركان التعويض واقرت المدعيه بذلك في عده مواضع وسكوتها احيانا وعدم الرد عليه، وان السكون في معرض الحاجه بيان، وقد اثبت الضرر بالصور المرفقه بالمعامله وعدم انكار المدعيه، واثبت مبلغ شراءها، لما سبق يبين استحقاق موكلته بهذا الطلب كاملا، وانه ناشي عن العقد، وان رفض طلب موكلته الزام المدعيه بترحيل المخلفات الناتجه عن العمل، واذا لم توافق فالزامها بمبلغ قدره (2،300،000) ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع، قد جانب الصوب، لان العقد المبرم بين الطرفين، هو المرجع بينهما؛ والحكم عليهما، ولا يجوز الخروج عنه، ولانه من اصل التعاقد المبرم بين الطرفين، كما ان السعر حدد بناء علي الحفر والتفجير والترحيل معا، ونص صراحه في عده مواضع علي ترحيل المخلفات، ومنها ما جاء في الفقره 1 من العقد (تنفيذ اعمال الحفر تفجير مع ترحيل المواد الناتجه من عمليه الحفر الي المقالب العموميه)، وما جاء في الفقره 3 - من العقد (السعر المتفق عليه هو ٢٤ ريال للمتر المكعب شاملا الحفر في اي نوع من انواع التربه عاديه صخريه او تفجير مع النقل والترحيل الي المقالب العموميه التي تحددها الجهات الحكوميه المعنيه)، وما قدمته المدعيه من خطاب صادر من فرع الزراعه بالنماص، فهذه الجهه ليس مختصه بهذا الموقع، لان عقد موكلته مع المديريه العامه للمياه بعسير، وقد نص العقد المبرم بينهما علي ترحيل المخلفات، كما ان هذه الجهه اصدرت فيما يخصهم فقط، وليس فيما يخص باقي الادارات، وما سببت به الدايره جانب الصواب، فالمدعيه لم ترحله، وقد اقرت المدعيه بانها ردمته الي الجبل وبطن الوادي، وان ما جاء في اولا وثانيا في هذه اللايحه، قد اكتملت اركان التعويض عنه؛ ولان ما غرمته موكلته بسبب تقصير المدعيه وخطاها فيجب ان تتحمله، وما جاء في ثالثا فقد نص صراحه في العقد المبرم بين الطرفين، ولان ما رفضته الدايره من ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع مخالف لما نص عليه العقد، وكذلك التعويض عن ضرر الكرفانات، والتعويض عن عما غرمته موكلته للجهه مالكه المشروع)، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بتعويض موكلته عما غرمته موكلته للجهه ماله المشروع بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11،451،765 ريال)،وتعویض موكلته عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعيه وهو مبلغ (189،000) ريال، والزام المدعيه بترحيل المخلفات الناتجه عن العمل، واذا لم توافق المدعيه علي ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع فانه يطلب الحكم بالزام المدعيه مبلغ قدره (2،300.000) ريال تمثل تكلفه ترحيل وازاله المخلفات وتنظيف الموقع. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء تاريخ 1 / 11 / 1443ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ ايوب سعيد محمد القرني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (435140633) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن عبدالله ابراهيم العجلان سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (421534208) واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه؛ ثم استعد كل طرف بتزويد الطرف الاخر بنسخه من اعتراضه، واستمهلا لتقديم اجابتهما علي ذلك، وبناء عليه اجلت الجلسه. ثم عقدت الدايره بعدها عده جلسات تبادل الطرفان خلالها مذكرات جوابيه؛ ثم قررت الدايره حاجه القضيه الي خبير وتاخر تعيينه جراء اعتذار الخبير السابق وعدم تعيين جهه الخبره من منصه تقاضي التي اصدرت الدايره بموجبه قرارها المؤرخ بتاريخ 2 / 2 / 1444ه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 1 / 4 / 1444ه اتفق الطرفان علي تعيين الخبير / سليمان الشريم واستعدا بتسليم الخبير الذي رشحته الدايره اتعابه مناصفه، خلال يومين، وفق الاليه التي بينها الخبير في خطابه المزود لهما. وعليه تم تاجيل الجلسه، وسيتم الكتابه للخبير بما قرره الطرفان. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 15/4/1444ه اطلعت الدايره علي خطاب الخبير م/سليمان الشريم، المتضمن سداد الطرفين لكامل اتعابه مناصفه واذ قررت الدايره ندب الخبير المذكور، علي ضوء ما هو مبين في عرضه المقدم للدايره والمؤرخ في 5/3/1444ه، وبعثت له بخطابها المؤرخ ب14/4/1444ه بالبدء بالمهمه فقد افهمت الدايره الطرفين في هذه الجلسه بالتواصل مع الخبير لتسليمه كل ما يتطلبه لانهاء مهمته، فاستعدا بذلك.
ثم ورد للدايره التقرير الابتدايي للخبير؛ واستلم الطرفان نسخه منه؛ وقد جاء فيه ما نصه: (6) دراسه الخبير لمطالبه المدعيه بالمتبقي من مستحقاتها عن اعمال الحفر: درس الخبير مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره 1،384،664،88 ريال مقابل المتبقي لها من قيمه اعمال الحفر المنفذه بالمشروع وتبين له التالي:
ا- تفيد المدعيه بان كميات الحفر التي نفذتها في المشروع بلغت 191،444،37 م3 وحيث انها استلمت مبلغا وقدره 3،210،000 ريال فيكون المتبقي لها في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره 1،384،664،88 ريال وتستشهد المدعيه علي صحه الكميات بتقرير صادر من مهندس المدعي عليها يوضح كميات الحفر التي نفذتها بالمشروع.
ب- تدفع المدعي عليها بعدم صحه الكميات التي تدعيها المدعيه وان الكميات الصحيحه التي نفذتها المدعيه بالمشروع هي 162،763،20 م3 بمبلغ وقدره 3،906،316،91 ريال وان المتبقي للمدعيه هو مبلغ وقدره 696،316 ريال وتستشهد المدعي عليها بصحه كمياتها بالكميات الوارده في المستخلصات المرفوعه منها الي المالك.
ت- راجع الخبير التعميد بالملحق رقم 1 ووجد في الفقره رقم (4) من التعميد ان كميه الحفر هي 200،000 م3 قابله للزياده والنقص ويتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه.
ث- راجع الخبير التقرير الذي تستشهد به المدعيه (حسب المرفق بالصفحه 28 من الملحق رقم 2) الصادر عن مهندس المدعي عليها والذي يوضح كميات الحفر التي نفذتها المدعيه بالمشروع بمقدار 191،444،37 م3، اي ان المدعيه قدمت ما يثبت كميات الحفر التي تدعيها، ولكن المدعي عليها تعترض علي هذا التقرير وتفيد بانه مذكره داخليه غير رسميه ولا يعتد بها، بينما يري الخبير ان هذا التقرير اثبات صحيح ومقبول لكميات الحفر التي تطالب المدعيه بقيمتها.
ج- راجع الخبير اوراق المدعي عليها التي تستشهد بها علي كميات الحفر المنفذه بالمشروع ووجد كشفا بكميات الحفر (حسب الصفحه رقم 11 بالملحق رقم 3) بمقدار162،763،20م3 تفيد المدعي عليها بانها مجمعه من مستخلصات المشروع الرسميه حتي المستخلص رقم 6 بقيمه 3،906،316،91 ريال وتستشهد المدعي عليها بالكشف المذكور علي مقدار كميات الحفر التي نفذتها المدعيه، ويري الخبير ان هذه الوثيقه من صنع المدعي عليها ولا يمكن قبولها كبديل عن مستخلصات المدعي عليها التي توضح كميات الحفر المرفوعه من المدعي عليها للمالك علما بان المحاسبه بين طرفي النزاع تكون علي كميات الحفر الفعليه التي نفذتها المدعيه وفق تعميدها وليس علي الكميات المرفوعه من المدعي عليها للمالك والمعتمده من المالك للمدعي عليها وذلك حسب البند رقم 4 بالتعميد والذي ينص علي التالي: تقدر كميه الحفر بحوالي (200،000 م3) كميه تقديريه قابله للزياده او النقص وتكون المحاسبه علي الكميات الفعليه ، اي ان التعميد لم يشترط ان تكون المحاسبه بين الطرفين علي كميات الحفر وفقا للكميات التي يعتمدها المالك وانما علي الكميات المنفذه فعليا من قبل المدعيه، وحيث قدمت المدعيه تقريرا صادرا من مهندس المدعي عليها يوضح كميات الحفر الفعليه التي نفذتها المدعيه بمقدار 191،444،37م3 فيري الخبير قبول هذه الكميه التي تفيد بها المدعيه واجراء المحاسبه بين الطرفين وفقا لذلك.
ح- الدفعات المسدده للمدعيه حسب قول المدعيه = 3،210،000 ريال. [حسب الموضح بالنقطه (ا) اعلاه]
خ- الدفعات المسدده للمدعيه حسب قول المدعي عليها= 3،906،316،91 - 696،316 = 3،210،000 ريال. [حسب الموضح بالنقطه (ب) اعلاه]
د- حساب الخبير للمستحق للمدعيه مقابل اعمال الحفر:
قيمه اعمال الحفر = 191،444،37 × 24 = 4،594،664،88 ريال
الدفعات المسدده للمدعيه = 3،210،000 ريال
النتيجه الاوليه لمطالبه المدعيه بالمتبقي لها عن اعمال الحفر= 4،594،664،88 - 3،210،000 = 1،384،664،88 ريال.
(7) دراسه الخبير لمطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار:
درس الخبير مطالبه المدعيه عن الاضرار المتمثله بقيمه ايجار معدات وغرامات تاخير بسبب تاخر صرف المستخلصات وتبين له التالي:
ا- تفيد المدعيه بان المدعي عليها تسببت لها في اضرار نتيجه تاخر صرف المستخلصات وبالتالي تطالب بمبلغ وقدره 250،000 ريال عباره عن غرامه تاخير بسبب تعنت المدعي عليها مع المدعيه وتاخيرها في صرف مستحقاتها. كما وتطالب المدعيه بمبلغ وقدره 570،894 ريال مقابل قيمه تاجير معدات من شركات اخري تكبدتها المدعيه خلال فتره توقف العمل الاضطراريه وبسبب توقف العمل لاسباب راجعه الي المدعي عليها.
ب- تدفع المدعي عليها بعدم صحه دعوي المدعيه لانها لم تتاخر في صرف المستخلصات وان اسباب التاخير تعود للمدعيه حيث ان المدعيه تاخرت في تقديم المستخلصات حسب الكميات المطلوبه في التعميد والذي نص علي ان يقدم المستخلص عند انجاز كميه قدرها 50،000 م3 كما ان المدعيه قدمت المستخلص الاول والثاني بعد نهايه مده تنفيذ المشروع المحدده بالتعميد.
ت- راجع الخبير التعميد الصادر من المدعي عليها للمدعيه ووجد ان البند رقم 5 بالتعميد ينص علي التالي: شروط الدفع: يتم رفع مستخلصات من قبل اداره المشروع بالكميات المنفذه فعليا والمعتمده من جهاز تنفيذ المشروع كل 50،000 م3 ويتم صرفها خلال 15 يوم من تاريخ اعتمادها ورفعها للاداره التنفيذيه بالرياض .
ث- يوضح الخبير ان المعمول به في العقود الهندسيه ان مده تاخير صاحب العمل في سداد المستخلصات للمقاول يعوض عنها بمده مماثله تضاف الي مده تنفيذ العقد ولكن لا يعوض عن ذلك التاخير ماديا، وبناء عليه يري الخبير ان مطالبه المدعيه بالتعويض بمبلغ وقدره 250،000 ريال مقابل تاخر المدعي عليها في صرف مستحقاتها مطالبه غير صحيحه. اما مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار تمثلت في تكلفه استيجار معدات من شركات اخري خلال فتره توقف العمل الاضطراريه وبسبب توقف العمل لاسباب راجعه الي المدعي عليها كما افادت المدعيه فيقع ذلك ضمن المسؤوليه التقصيريه علي صاحب العمل ان ثبتت، ولاثبات تلك المسؤوليه يلزم اثبات اركانها الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وفي الحاله محل البحث لم تقدم المدعيه للخبير ما يثبت ركن خطا المدعي عليها وهو توقف العمل لاسباب تعود للمدعي عليها وبالتالي يري الخبير عدم تحقق ركن الخطا، اما ركني الضرر والعلاقه السببيه فلم تقدم المدعيه للخبير ما يثبت وقوع الضرر عليها فعلا وان الضرر المدعي به نتج عن توقف العمل لاسباب راجعه الي المدعي عليها، وبناء علي ما تقدم يري الخبير عدم ثبوت صحه مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره 570،894 ريال مقابل قيمه استيجار معدات.
(8) دراسه الخبير لمطالبه المدعي عليها بتطبيق غرامه تاخير علي المدعيه:
درس الخبير مطالبه المدعي عليها بتحميل المدعيه مبلغا وقدره 390،631،69 ريال مقابل غرامه تاخير وتبين له التالي:
ا- تفيد المدعي عليها بان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال مخالفه بذلك شروط التعميد وبالتالي تطالب بتحميلها غرامه تاخير بمبلغ وقدره 390،631،69 ريال يمثل نسبه 10% من قيمه الاعمال حسب شروط التعميد.
ب- تدفع المدعيه بانها غير مسؤوله عن التاخير لان المدعي عليها هي التي تسببت في التاخير وذلك بسبب توقف العمل لاسباب راجعه الي المدعي عليها وبسبب تاخر المدعي عليها في سداد المستخلصات مما تسبب في عدم قدره المدعيه علي سداد قيمه مواد تفجير الصخور للشركه الكيمياييه وبالتالي تاخر تنفيذ اعمال الحفر.
ت- راجع الخبير التعميد الصادر من المدعي عليها للمدعيه وتبين من الماده رقم 6 المتعلقه بمساله التاخير ما يلي نصه: في حال تاخركم عن انجاز الاعمال وفقا للمده المتفق عليها يطبق عليكم غرامه تاخير بواقع 2% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير علي ان لا تتجاوز النسبه الكليه للغرامه 10% من قيمه العقد... .
ث- راجع الخبير تاريخ بدء الاعمال في التعميد فوجد في الماده رقم 2 من التعميد ما يلي نصه: مده التنفيذ للاعمال المذكوره اعلاه ثلاثه اشهر تبدا بعد اسبوع من تاريخ توقيع العقد وقد راجع الخبير التعميد فوجده موقعا من الطرفين بتاريخ 4/6/2015م اي ان تاريخ بدء الاعمال هو 11/6/2015م، كما ووجد الخبير من واقع اوراق الطرفين ان تاريخ انجاز الاعمال هو24/8/2016م اي ان المده المحصوره بين التاريخين هي 440 يوم وهي المده الفعليه التي استغرقتها المدعيه في تنفيذ الاعمال، وعند خصم مده التنفيذ التعاقديه بمقدار 90 يوم من مده التنفيذ الفعليه وهي 440 يوم تكون مده تاخير تنفيذ الاعمال هي 440-90=350 يوم اي 50 اسبوع.
ج- راجع الخبير ما ورد في اوراق الطرفين بشان تاخر انجاز المشروع ويري الخبير ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم مسؤوليتها عن التاخير الحاصل في المشروع كله او بعضه فقولها بان التاخير حصل بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المستخلصات او بسبب توقف الاعمال لاسباب تعود للمدعي عليها قول مرسل لا دليل علي صحته وبالتالي يري الخبير صحه مطالبه المدعي عليها بتحميل المدعيه غرامه التاخير حسب التعميد، وفي حال تقديم المدعيه ما يثبت صحه التاخير علي المدعي عليها سيتم تعديل النتيجه في التقرير النهايي.
ح- وحيث ان غرامه التاخير هي 2% عن كل اسبوع وحيث بلغ التاخير 50 اسبوعا فتكون الغرامه 100% من قيمه الاعمال وحيث ان الحد الاقصي للغرامه حسب البند رقم 6 بالتعميد هو 10% فقط من قيمه الاعمال فتكون قيمه الغرامه التي تطبق علي المدعيه هي 10% فقط من قيمه الاعمال التي اعتمدها الخبير في النقطه (د) من الفقره 6 اعلاه وهي 4،594،664،88 ريال اي ان غرامه التاخير المستحقه علي المدعيه هي مبلغ وقدره 459،466،48 ريال، وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ قدره 390،631،69 ريال فقط عن الغرامه وفقا لقيمه كميات الحفر التي تقرها وحيث ان المدعيه تدفع بعدم مسؤوليتها عن التاخير فسوف يقوم الخبير بالتعديل علي مبلغ الغرامه في التقرير النهايي وفق ما يرد من ملاحظات مؤثره من الطرفين.
(9) دراسه الخبير لمطالبه المدعي عليها بتحميل المدعيه خصومات مطبقه عليها من الجهه مالكه المشروع: درس الخبير مطالبه المدعي عليها المذكوره وتبين له التالي:
ا- تفيد المدعي عليها بان الجهه مالكه المشروع خصمت عليها مبلغا وقدره 9،558،859 ريال مقابل غرامه تاخير ومبلغا وقدره 1،892،906 ريال مقابل تكاليف الاستشاري المشرف علي المشروع لفتره التاخير في المشروع، وحيث ان التاخير الحاصل في المشروع سببه تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال الحفر علي حد قول المدعي عليها فتطالب المدعي عليها بتحميل المدعيه المبالغ المذكوره.
ب- تدفع المدعيه بانها غير مسؤوله عن خصم الجهه المالكه اي مبالغ علي المدعي عليها وانها غير مسؤوله عن التاخير الحاصل في اعمال الحفر لان المدعي عليها تاخرت في سداد مستخلصات المدعيه مما ادي الي تاخر التنفيذ نتيجه نقص القدره الماليه لديها للصرف علي المشروع وان العمل بالموقع تعرض لتوقفات لاسباب تعود للمدعي عليها.
ت- يوضح الخبير ان تاخر مقاول الباطن في انجاز اعماله لاسباب تعود له ولا تعود للمقاول الرييسي تجعله مسؤولا عن الاضرار التي تقع علي المقاول الرييسي نتيجه ذلك التاخير، كما ويوضح الخبير ان الحاله محل البحث تخضع للمسؤوليه التقصيريه وليس التعاقديه حيث ان التعاقد بين الطرفين لم يشمل هذه المساله، وحيث اتضح للخبير من دراسه المطالبه السابقه بالنقطه (ث) من الفقره رقم 8 اعلاه وجود تاخير غير مبرر علي المدعيه لمده 50 اسبوع وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم مسؤوليتها عن تاخرها في انجاز اعمال الحفر لتلك المده كلها او بعضها فيري الخبير بالتالي ان المدعيه مسؤوله عن الضرر الواقع علي المدعي عليها نتيجه تاخرها في تنفذ اعمال الحفر.
ث- ويوضح الخبير ايضا ان مسؤوليه المدعيه عن الضرر الواقع علي المدعي عليها المتمثل في غرامات وخصومات مطبقه عليها من قبل الجهه المالكه بسبب التاخير في اعمال الحفر علي حد قول المدعي عليها يخضع للمسؤوليه التقصيريه علي المدعيه ويحتاج اثبات تلك المسؤوليه الي اثبات اركانها الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما.
ج- اما الخطا وهو تاخر المدعيه في اعمال الحفر فقد ثبت وقوعه حسب الشرح في النقطه (ت) اعلاه، واما الضرر الواقع علي المدعي عليها فلم يثبت للخبير وقوعه لعدم تقديم المدعي عليها المعلومات والبيانات والمستندات اللازمه لاثباته واكتفت بالقول بانه تم الخصم عليها نتيجه تاخرها في تسليم المشروع للجهه المالكه بسبب تاخر المدعيه في انجاز اعمال الحفر في المده المطلوبه المتفق عليها بين الطرفين. واما العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فلم تثبت ايضا لعدم ثبوت وقوع الضرر ابتداء، وبناء عل ما تقدم شرحه وتسبيبه فيري الخبير عدم ثبوت صحه مطالبه المدعي عليها بتحميل المدعيه خصومات مطبقه عليها من الجهه مالكه المشروع بمبلغ وقدره 9،558،859 ريال مقابل غرامه تاخير ومبلغ وقدره 1،892،906 ريال مقابل تكاليف الاستشاري المشرف علي المشروع لفتره التاخير في المشروع.
(10) دراسه الخبير لمطالبه المدعي عليها بقيمه كرفانات تضررت بسبب اعمال التفجير:
درس الخبير مطالبه المدعي عليها المذكوره وتبين له التالي:
ا- تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره 189،000 ريال مقابل قيمه تسعه كرفانات تخص المدعي عليها تستخدم في الموقع للمكاتب والخدمات حيث تضررت تلك الكرفانات بسبب اعمال التفجير التي تقوم بها المدعيه لتنفيذ اعمال الحفر بالمشروع وتستشهد المدعي عليها علي صحه المطالبه بالفواتير والصور حيث قدمت المدعي عليها فواتير شراء الكرفانات حسب المرفقات من صفحه 57 الي صفحه 62 بالملحق رقم 3 وقدمت صورا لتلك الكرفانات المتضرره حسب المرفقات من صفحه 63 الي صفحه 71 بالملحق رقم 3.
ب- تدفع المدعيه بان المطالبه ليس لها مستند شرعي او نظامي حيث ان البند التاسع من التعميد بالاعمال نص علي مسيوليه المدعيه عن الاضرار الواقعه علي المنشيات المجاوره للموقع وهي علي سبيل الحصر (السد وملحقاته) نتيجه التفجير بالموقع، كذلك قامت المدعيه بتسليم الموقع للمدعي عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال في تاريخ 24/08/2016م ولم يتم الاشاره الي ذلك في محضر التسليم.
ت- راجع الخبير التعميد فوجد في البند رقم 9 [بالصفحه رقم 4 بالملحق رقم 1] ما يلي نصه: بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسيوليه كامله عن اي ضرر يلحق بالمنشيات المجاوره للموقع (السد وملحقاته) نتيجه التفجير بالموقع.. .
ث- بدراسه الخبير لمطالبه المدعي عليها ودفع المدعيه وشرط العقد المتعلق بالمطالبه يري الخبير ان شرط العقد لا يستثني اي منشات مجاوره من مسيوليه المدعيه عن الحفاظ علي سلامه المنشات وعمل ما يلزم لمنع حدوث اي اضرار نتيجه اعمال التفجير، ومن جهه اخري فالمدعيه بوصفها مسيوله عن اعمال التفجير فهي تتحمل اي اضرار للمنشات المجاوره ايا كانت حتي بدون وجود مثل هذا الشرط في التعميد فالمدعيه مسيوله عن اخذ الحيطه والحذر والاجراءات الصحيحه اللازمه في عمليه التفجير حتي لا تصل نواتج التفجير من الحجاره وغيرها الي المنشات المجاوره، حيث ان اي منشاه مجاوره ثابته كانت او منقوله تتطلب من المدعيه بذل العنايه اللازمه لمنع تضررها من اعمال التفجير، وتضرر كرفانات المدعي عليها يعتبر تقصيرا من المدعيه في اداء عملها كما ينبغي وتنطبق عليها اركان المسؤوليه التقصيريه فضلا عن المسؤوليه التعاقديه، فالخطا ثابت في اعمال التفجير بدليل وصول نواتج التفجير للكرفانات والضرر ثابت ايضا كما توضحه الصور والعلاقه السببيه متحققه فتضرر الكرفانات سببه الخطا في اعمال التفجير ووصول الحجاره لها وبالتالي يري الخبير ان تتحمل المدعيه تكلفه الضرر الواقع علي الكرفانات، اما من ناحيه المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها فهو غير مثبت حيث انها تطالب بقيمه الكرفانات حسب فواتير الشراء التي تستشهد بها وليس بقيمه اصلاحها والواجب ان تحصل من جهات مرخصه في صناعه الكرفانات او صيانتها بواقع ثلاث جهات علي الاقل علي تكلفه اصلاح الاضرار وان كانت غير قابله للاصلاح فيلزم تقديم افاده بذلك وحيث لم تقدم المدعي عليها مثل هذه الاثباتات فيري الخبير مبدييا عدم قبول المطالبه.
(11) دراسه الخبير لمطالبه المدعي عليها بتكلفه اصلاح اخطاء مناسيب الحفر وصب خرسانه
درس الخبير مطالبه المدعي عليها المذكوره وتبين له التالي:
ا- تطالب المدعي عليها بتعويضها بمبلغ وقدره 23،650 ريال مقابل تكلفه اصلاح اخطاء المدعيه في مناسيب الحفر وتطالب بمبلغ وقدره 156،090 ريال مقابل صب خرسانه لاصلاح المناسيب التي تتعدي العمق المطلوب وتستشهد المدعي عليها بالخطاب الموجه الي المدعيه بتاريخ 9/9/1437ه بوجود اخطاء في طريقه الحفر تم تنبيه المدعيه بشانها وان المدعي عليها سوف تخصم قيمه الخرسانه التعويضيه لمنسوب الحفر من حساب المدعيه ولكن لم تستجب المدعيه لذلك التنبي

…(34,929 more chars)