gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-235) : القرار رقم: (464-2018-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضربيه بيان رقم التعريفض الضربيه ان يقدم المهدي قام بتحصيل ضربه القيمه المضافه عن فرع غير مسجل لدي الهييه، ودون ان يقوم بتحديث بياناته لديها: حيث ان المهدي لم يفح عن الفرع في طلب التسجيل، ولم يقم باشعار الهييه بالفرع - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المسخه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه يوجب معاقبه الضخع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يثبت صحه دعواه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضربيه. المستند: - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ (١٣/١٤) ه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه رقم (٢٦٠٤) تاريخ ١٤٤١/٠٤/١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤١٤ ه- الموافق ٢٠١٠٩٠٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وابداعها لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم الدعي (٤٤-٤٤) (2018-V) بتاريخ ١٨٠٠٦ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس. ٢- يلتم المكلف بعبه البيانات الخاصه بالتسجيل وفقا للمنوذج مقد من قبل الهييه، ومن ضمنها البيانات الخاصه بالفروع وتفاصيل انشطتها، وبما ان تسجيل الفروع من البيانات التي يجب علي المكلف ان يذكرها في نموذج طلب التسجيل، فان المكلف لم يفحج عن الفروع في طلب التسجيل، ولم يقم يشراع الهييه بالفرع. -وحيث ان المكلف قام ب-tوصيل ضريبه القيمه Mضافه عن فروع غير مسجل لدي الهييه، ودون ان يقوم بتحديث بياناته دليها، يكون ذلك قد خالف نص الفقره (٧) من الماده (٨) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه: مما يستوجب فرض الغرامه استنا الي نص الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او «للاليحه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمنله نظاما، مع ثبوت تبلغت ومعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...)، وحيث طلب المدعي الغاء غرامه الضبط الميداني بملغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١٠٠٠) ريال استنادا الي الاسباب الوارده في لايحه الدعوي، وطلبت الهييه رد دعوي المدعي استنادا الي تحصيل المدعي للضريبه عن فرع غير مسجل لدي الهييه. وحيث لم يënضر المدعي ولا من يمثله نظاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقدي في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ (١٢٥/٠١١) وتعديلاته، ولايجته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ (٢٣٠/١٨٠٤) اوضاعها وققدم اعتراضه بتاريخ (٢٥٠/٤/٢٤) منعه قبول الدعوي شكل. الشكيله: مما يتعي منه معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بسبغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: استنادا الي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ريال كل من ٣٠ خالف اي حكم اخر من اكام النظام او «اللذه»: وذلك لتصليل ضريبه القيمه المضافه عن فرع غير مسجل لدي الهييه، وحيث ثبت للدايره مخالفه المدمي للماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاصل في قرار الجنه الاداريه لصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافحه طرق الاثبات: وعليه فان قرار فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي المبعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالغاء صدر هذا القرار ضرورا اعتبارا بحق المبعي، وضورا بحق المبعي عليها، وحدد القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.