moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٤٧١٠٤٤٩٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (....) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨ه علي ان اقوم ب(بالمطالبه بمبالغ ماليه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٣٩٠٩٩٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(توريد بضاعه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: للمدافعه في الدعوي المذكوره المتضمنه الطلبات التاليه(١- اثبات فسخ العقد ٢- التعويض عن الضرر مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال) والمقامه من (...) وقد صدر حكم ابتدايي مقضي برفض دعوي المدعي علي ان استحق مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي متي الانتهاء من القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٩٦٣٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه، وعليه استحق(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الاتيه: لعدم سداد المدعي عليه، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ) ريال ويستند في دعواه الي (كشف الحساب بمطابقه ماليه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكله ؟ فاجاب بقوله :(مبلغ المطالبه ٢٥.٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الفا ريال وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ فاجاب بقوله صك الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف , وقرر وكيل المدعي ان موكله كان وكيلا للمدعي عليها في الدعوي المرفوعه ضدها والتي نظرت من قبل هذه الدايره وانتهي الحكم لصالح موكلته ولم تسلمه اتعابه وعليه المتفق عليها التي بلغت( ٢٥.٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين خلوها بعض المستندات كحكم الدرجه الاولي الوكاله التي بموجبها ترافع عن المدعي عليها والعقد فطلبت منه تقديمها عبر الطلبات , وذكر انه لا يوجد عقد اتفاق بين الطرفين وكان الاتفاق شفهيا وعليه طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت انه تم الاتفاق علي هذا المبلغ كما طلبت منه رقم القضيه التي يطالب بالاتعاب عنها فذكر انها برقم (٤٣٩٠٩٩٩٥٨) , وبسؤاله عن العقد؟ فاجاب بان الاتفاق كان شفهيا بين المدعي والمدعي عليها , وبسؤاله عن بنيته علي الاتفاق علي مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال؟ فاجاب بقوله لا يوجد عقد اتفاق وموظف العقود في اجازه حاليا فلا استطيع معرفه ان كان يوجد خطابات بخصوص المبلغ بين الطرفين ام لا، و طلب من الدايره تقدير المبلغ وعقب بان موكله حضر تسع جلسات خمس جلسات في الدرجه الاولي واربع جلسات في الاستيناف وعليه وبعد الاطلاع علي القضيه الاصليه قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ البالغه اجمالا ( ٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال وذلك نظير قيد الدعوي قضيه، وحضور الجلسات، ومتابعه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم(...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.