tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 24 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه الرياض

## المفاتيح :

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال
المده النظاميه - اسست المكلفه اعتراضها علي عدم درايتها الكافيه باحكام
النظام - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف بالشروط والاجراءات
والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان دفع
المدعيه بعدم درايتها الكافيه باحكام النظام، لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ ولان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه
يعد مفترضا. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعيه شركه (...)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-438-V)
وتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «تم تحويل كيان المؤسسه الي شركه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م ولعدم درايته الكافيه باحكام النظام لم يقم بتسجيل (الشركه) في ضريبه القيمه المضافه علي اعتبار ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه ما زال قايما، وعليه نطلب الغاء غرامه التسجيل».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.

٢- الدفع بمجرد تحول كيان المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار لا سيما ان بدايه نشاط الشركه - كما هو موضح في شهاده تسجيل الشركه بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٩م، وهذا يعني انه لدي المكلف فتره كافيه لانهاء كل الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه.

- ان السبب في تاخر المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانهاء كل الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المدعيه بالغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح ان السبب الحقيقي في تاخره، هو تقصيره في اقفال ملف المؤسسه بعد تحويلها الي شركه وانهاء كل اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف، فعدم متابعه المكلف الملفاته السابقه والتزاماته التي لم يتم تسويتها يعد خطا منه.

٤ - قام المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩ (اي بعد نفاذ النظام واختار بشكل طوعي حد التوريدات الالزامي مما ترتب عليه فرض الغرامه الماليه استنادا لمقتضي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور (...) بصفته مديرا للشركه، وحضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۱۰۰٢/١٧٩/١٤٤١)، وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه وطلباته، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي الشركه المدعيه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال، وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما عما ورد في لايحه الدعوي، ذكرا ان الشركه ملزمه بالتسجيل علي اعتبار ان المؤسسه التي ذكر مدير الشركه انه تم تحويلها الي شركه قد انقضت بتحولها الي الكيان الجديد. اضافه الي ان الشركه المدعيه تصدر فواتير باسم الشركه الا ان تسجيلها قايم باسم المؤسسه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته، ذكر مدير الشركه المدعيه انه بموجب تحويل
المؤسسه الي شركه من خلال وزاره التجاره قد بقيت الشركه بنفس رقم السجل التجاري
للمؤسسه، وبقيت الارقام الخاصه بها لدي جميع الجهات كما كانت، واعتقد بحسن نيه
ان هذا الرقم سيستمر لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وتم رفع الاقرار الضريبي علي
ذات الرقم، وتم سداد المبالغ المطلوبه ضريبيا وقبلت الهييه السداد الضريبي، واكتفي
بما قدم. واضاف ممثلا الهييه انه لم يتم من الاساس تسجيل الشركه بالمخالفه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، وانما قاموا بتسجيل المؤسسه، وبناء عليه تم فرض الغرامه
في حين ان قبول السداد الضريبي لا يعني عدم فرض الغرامه، وللهييه الحق في فحص
الاقرارات الضريبيه للسنوات الخمس من تاريخ الاقرار. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل
باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل:

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م وقدمت
اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### من حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال
استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت
علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن
الموعد النظامي المحدد. وحيث بررت المدعيه ذلك بعدم درايتها الكافيه باحكام
النظام، وبالتالي لم تقم بتسجيل (الشركه ) في ضريبه القيمه المضافه علي اعتبار
ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه ما زال قايما، وحيث ان العلم بالانظمه واللوايح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا ما دام النشر
تم وفقا للطرق النظاميه، كما ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكل طرق الاثبات. وعليه، فان ما ذكرته المدعيه
لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء
متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

رفض دعوي شركه (...) المدعيه، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه التاخير في
التسجيل المفروضه علي الشركه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.