gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ## ضريبه الدخل بمدينه الرياض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه | | )ISZR-2020-86( القرار رقم | | الصادر في الدعوي رقم: (2525-2020-2) | ## المفاتيح: زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - عناصر وعاء الزكاه بالاسلوب التقديري. ## الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه بشان بند الربط التقديري - اسست اعتراضها علي ان نسبه التقدير عاليه، وان دخله في السنوات الحاليه لا يتجاوز (۳۰٪)، وان ضريبه القيمه المضافه في بعض الاحيان لا يتم اخذها من العميل، بل يتم خصمها من الدخل الخاص به - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي راس المال المبين في سجلها التجاري، بالاضافه الي نسبه (١٥%) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من راس المال، بالاضافه الي صافي الارباح بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات ثبت للدايره ان المدعيه لم تقم باثبات صحه دعواها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (۱/۱۳ (۸) و (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٧م اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2525-2020-2) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، الموافق ۲۰۱۹/۱۱/۰۷م، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي في تاريخ ١٤٤١/٣/٩ه، مستندا الي ان المدعي عليها قامت بمحاسبته بنسبه تقديريه عاليه، وان الدخل في السنوات الحاليه لا يتجاوز (۳۰٪)، وان ضريبه القيمه المضافه في بعض الاحيان لا يتم اخذها من العميل، بل يتم خصمها من الدخل الخاص به. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه، تقدم المدعي باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، والمتضمن ما نصه: «نرسل لكم هذا الخطاب بناء علي طلبكم للرد علي هييه الزكاه والدخل، فاننا نوضح لسعادتكم بانه تم سداد مبلغ الزكاه، التي يعلم الله اننا نراها واجبه علينا، ثم جاء من هييه الزكاه مطالبه بزياده مبلغ الزكاه ٥٠٣٨ ريالا، ويعلم الله انها زياده علي، علما ان زبون الشقق لا يدفع القيمه المضافه، الذي حسبت من خلالها هذه الزياده، فانا احسبها وادفعها من دخلي، والله يعلم بذلك». وبعرض اعتراض المدعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي راس المال المبين في سجله التجاري، بالاضافه الي نسبه (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وذلك وفقا للماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/١٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وفي تمام الساعه الثامنه مساء، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، بموجب تفويض برقم (...) مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه فاجاب بانه يعترض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، والمبلغ له بموجب الخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٠٩ه، مستندا الي انه يقدم خدمات نقاط البيع للمحلات المجاوره من باب المساعده. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان الهييه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا لعام ١٤٣٩ه بناء علي راس المال المبين في السجل التجاري، كما تبين ان لديه عماله مسجلين في التامينات الاجتماعيه، بالاضافه الي نسبه %١٥٪ من مبيعات ضريبه القيمه المضافه. وعليه طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تزويدها ببيانات القيمه المضافه التي استندت اليها الهييه في تحديد الوعاء الزكوي ونسخه من الاعتراض المقدم من المكلف لدي الهييه، وقررت تاجيل نظر النزاع الي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٧م، الساعه الثامنه مساء. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٧م، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وفي تمام الساعه الثامنه مساء، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (۲) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها (...). وفي الجلسه قدم ممثل المدعي عليها بيانات القيمه المضافه الخاصه بالمدعي لعامي ٢٠١٨م و ٢٠١٩م، والتي استندت اليها المدعي عليها في تحديد الوعاء الزكوي، وضمت لملف القضيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن باعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه؛ بحجه ان نسبه التقدير عاليه، وان دخله في السنوات الحاليه لا يتجاوز (۳۰)، وان ضريبه القيمه المضافه في بعض الاحيان لا يتم اخذها من العميل، بل يتم خصمها من الدخل الخاص به، ولزياده راس المال، وان عدد العماله (١٩) ، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي راس المال المبين في سجله التجاري، بالاضافه الي نسبه (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وذلك وفقا للماده الثالثه عشره ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه %10 كحد ادني من اجمالي الايرادات... -۸- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي راس المال المبين في سجله التجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢ه، والمحدد بمبلغ قدره (...) ريال، بالاضافه الي نسبه (١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرتين (۱) (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من ان ضريبه القيمه المضافه في بعض الاحيان لا يتم اخذها من العميل، بل يتم خصمها من دخله الخاص؛ لان هذا الادعاء - علي فرض صحته وهو ما لم يثبته المكلف- فانه ملزم بتوريدها للمدعي عليها؛ كونه هو العميل في مواجهه المدعي عليها، كما لا ينال من صحه اجراء المدعي عليها ما يثيره المدعي من ان دخله في السنوات الحاليه لا يتجاوز (۳۰)، اذ لا اثر للادعاء المرسل علي سلامه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، مالك (...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٢٩ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.