tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430236406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:772b0b25-456e-44b2-9816-89de39eab334 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439094316 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لصناعه المياه المعدنيه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (22/6/1443ه) بصحيفه دعوي نصها:
" تاريخ نشوء الحق هو تاريخ استلام القرار وهو 1443/05/26 ه، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن (...)، وقد نصت الفقره (3) من الماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (.. لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،..) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه.
الناحيه الموضوعيه.
• صاحب الفضيله تعترض موكلتنا علي قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بحروف عربيه مع رسمه دار بالفيه (32) المودعه لدي (...) برقم (306134) وذلك لتشابهها الي حد التطابق مع العلامه المملوكه لموكلتنا وهي العلامه التجاريه ونبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي:
• الشهره
- موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي المحلي والعالمي وتمتلك العلامه التجاريه داخل دوله المنشا (...) منذ اكثر من اربعون عاما، حيث تاسست الشركه موكلتنا في 16 مايو 1978م، كما عملت علي تسجيل علامتها في العديد من الدول؛ نكتفي بارفاق صور من شهادات التسجيل لها كعلامه تجاريه وكنموذج صناعي في بلد المنشا بالعديد من الاشكال التي سعت من خلالها الشركه الي حمايه علامتها التجاريه بشتي الاشكال وبعده فيات مرتبطه بالمياه المعدنيه والخدمات التي ترتبط بها. (مرفق لسيادتكم صور من شهادات التسجيل والتجديد في (...))، وبهذا فانه من الواضع جليا بان طلب تسجيل العلامه المعترض ضدها قد تم تقديمه بسوء نيه من قبل مقدم الطلب، وان من شان تسجيل العلامه المعترض ضدها باسم الغير ان يقود حتما الي تظليل المستهلك والخلط بين المنتجات التي تحمل علامه الشركه موكلتنا والمنتجات التي تحمل العلامه موضوع الاعتراض، الامر الذي سيلحق ضررا كبيرا بمصالح الشركه موكلتنا.
- انفقت الشركه موكلتنا الكثير من المال والجهد في حمايه علامتها وفي سبيل تسويق منتجاتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها، حيث اصبحت وبكل جداره ومن خلال ثقه عملايها "المياه الاولي في (...)"، حيث تعمل الشركه ضمن مواصفات دوليه حصلت الشركه من خلالها علي شهاده ممارسه التصنيع الجيد فيه (ا) بالاضافه الي ان خطط الشركه التسويقيه منذ انشاءها جعلت "مياه (...)" المياه الاولي التي تتواجد في كل مدن (...) بما في ذلك القري المنتشره في ارجاء (...)، وعليه فان تسجيل العلامه نفسها للغير يتعارض مع المواثيق المحليه والدوليه المرتبطه بحمايه حقوق الملكيه الفكريه. يمكن الحصول علي معلومات اكثر عن الشركه موكلتنا من خلال زياره موقعها الالكتروني (...)
- كما يمكن زياره صفحه الشركه علي منصات التواصل الاجتماعي بما فيها صفحتها الرييسيه في منصه فيسبوك من خلال الرابط:(...)
1- تسجيلات واستخدامات علامه المدعيه.
- ونتيجه لاهميه العلامه التجاريه لموكلتنا فقد قامت في سبيل ذلك بتسجيلها باكثر من شكل بدوله (...) ويتضح ذلك من خلال البيانات التاليه:_
العلامه رقم التسجيل الفيه
17788 32
17789
39379
- كما ونؤكد لسعادتكم ان علامه موكلتنا مستخدمها داخل المملكه العربيه السعوديه ويتضح ذلك من خلال ما سيتم ارفاقه من فواتير مبيعات لمنتجات موكلتنا والتي تحمل شكل العلامه التجاريه داخل المملكه العربيه السعوديه.
• وجه الشبه
ان وجه التشابه بين علامه موكلتنا وعلامه طالب التسجيل من شانه ان يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطا، ذلك ان وجه التشابه بين العلامتين كما يتضح لكم من صورتهما ليس مقتصرا علي الشكل فقط وانما التشابه بالنشاط الغذايي كذلك، وارتبط العنصر الجوهري لعلامه طالبه التسجيل وهو كلمه (...) مع علامه موكلتنا (...) وقد ارتبطت هذه العلامه باذهان المستهلكين انه علامه تجاريه مملوكه لموكلتنا وعلي نفس الفيه (32) وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين، وبنظر فضيلتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التشابه الي حد التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث اللبس وعدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ دون تغيير فان هذا الفعل لايمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ_ وعلي نفس الفيه (32) المطلوب تسجيل العلامه عليها
• ومن خلال الجدول السابق يتضح التالي:_
- ان ما قام به مقدم الطلب يعد تقليدا ونسخا فاضحا لعلامه الشركه موكلتنا، وهي علامه غير مبتكره من قبل مقدم الطلب الذي لم يبذل اي جهد يذكر في صنع علامته التجاريه الخاصه به والتي من شروطها- بحسب قانون العلامات التجاريه الابتكار والتميز عن علامات الغير.
- كما وان العلامه التجاريه (...) اصبحت من العلامات المشهوره في (...) واصبحت هذه العلامه التجاريه ما تعرف به الشركه موكلتنا واصبحت شهره العلامه التجاريه (...) تطغي علي الاسم التجاري (شركه (...) للمياه المعدنيه) الامر الذي يؤكده اسم النطاق (...).
- وعليه؛ فان تسجيل هذا الاسم التجاري (...) باسم مقدم الطلب (مؤسسه (...) التجاريه) يعد مخالفه صريحه للماده رقم (8) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والتي تنص علي (يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه او تسجيله، سواء اكان جزءا من علامه صناعيه او تجاريه ام لم يكن).
وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن ع لي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427ه في القضيه رقم 2999/1/ق لعام 1426ه
• السند القانوني
1- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات بطلب تسجيل العلامه التي تتطابق تماما مع علامه موكلتنا في الاحراف والكلمات والالوان، ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود المنتجات التي تحمل علامه موكلتنا داخل السعوديه وهي العلامه الاشهر في فياتها علامه مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، مما سبق يتاكد معه ان موكلتنا هي اسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجاريه من طالبه التسجيل واستنادا الي نص الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها).
2- كما ونصت الفقره (11) من الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها.
3- لكل ما سبق، مع الاخذ بالاعتبار المكانه الشهيره والعريقه لعلامه موكلتنا، وقول رسول الله –عليه الصلاه والسلام (من سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به)، ولما يترتب علي تسجيل العلامه التجاريه لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الاضرار بمبيعات موكلتنا ومصالحها، فانه وفقا لما نصت عليه الفقره (11) من الماده (3) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تنص علي: "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه"، والفقره (12) من ذات الماده، حيث تنص علي: "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها...: 12- العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع او الخدمات التي تميزها العلامه السابقه"، ونؤكد هنا علي انطباق حاله طلب التسجيل المقدم برقم الطلب (287260) علي نص الفقرتين من الماده (3) المذكوره انفا.
• مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالغاء قرار (...) القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بحروف عربيه مع رسمه دار بالفيه (32) المودعه لدي (...) برقم (306134)."
فاطلعت الدايره علي القرار المتضمن رفض اعتراض المدعيه لعدم تقديم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (4/2) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: "اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه"
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضرت ممثله المدعي عليها (...)، وبعرض الدعوي علي ممثله الجهه المدعي عليها اكدت علي ما جاء في قرار اداره العلامات التجاريه ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15) ونصها:(1- تفصل الجهه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد الاستماع الي المعترض وطالب التسجيل او الي احدهما، اذا اقتضي الامر.
2 - تصدر الجهه المختصه قرارا بقبول التسجيل او برفضه، وفي حاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.
3 - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (26/5 /1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (26/6/1443ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (22/6/1443ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (4/2) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: "اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه"، وبما ان وكيل المدعيه لم يشر ولم يناقش في دعواه الماثله السبب الذي اسست الاداره قرارها عليه، ولم يقدم طعنا صحيحا ملاقيا للسبب الذي بنت عليه الاداره قرارها، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439094316 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) لصناعه المياه المعدنيه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439094316 وتاريخ 29/06/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بحروف عربيه مع رسمه دار بالفيه (32) المودعه لدي (...) برقم (306134) وذلك لتشابهها الي حد التطابق مع العلامه المملوكه للمدعيه. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (4/2) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: "اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه"، وبما ان وكيل المدعيه لم يشر ولم يناقش في دعواه الماثله السبب الذي اسست الاداره قرارها عليه، ولم يقدم طعنا صحيحا ملاقيا للسبب الذي بنت عليه الاداره قرارها. فتقدمت شركه (...) لصناعه المياه المعدنيه بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 03/03/1444ه تضمنت: بناء علي ما استند عليه الحكم المعترض عليه فيما ذهب اليه من رفض الدعوي استنادا علي قرار الهييه برفض الاعتراض لعدم تقديم وكاله شرعيه مصدقه اصولا لكونها وكاله خارجيه وذلك عند الاعتراض علي العلامه امام (...) _ فهذا القرار غير صحيح من جانب الهييه حيث تم تقديم الوكاله الشرعيه اللازمه للاعتراض _ وعليه يمكن التاكد من صحه ذلك بالزام ممثل الهييه بتقديم نسخه من المستندات المقدمه للهييه عند الاعتراض علي العلامه _ كما واننا قمنا بتقديم نفس الوكاله عند التقدم بقيد دعوي الاعتراض علي قرار الهييه وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ،وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان اداره العلامات التجاريه قبلت تسجيل اعتراض المدعي واستلمت رسوم الاعتراض منه بناء علي ذلك، وبما ان مقتضي قبول تسجيل الاعتراض انه مكتمل شكلا، كما ان وكاله المدعي تضمنت تصديقات من جهات رسميه اخري وهو ما يعني انها صحيحه الا انها لم تستكمل جميع التصديقات المطلوبه؛ ومن ثم فقد كان علي جهه الاداره ان تطلب من المدعي استكمال ما نقص من مستنداته قبل ان تقيد طلبه، وبما ان حكم محكمه الدرجه الاولي خالف ذلك وايد قرار اداره العلامات التجاريه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والغاء قرار اداره العلامات التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439094316 القاضي (برفض هذه الدعوي) ثانيا: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه محل الدعوي ، وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.