tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-08 document_type=ruling entity=document_number:260a2a8f-b2a8-41b5-a46a-be1cc6c5252a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1022 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/02/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، اختصمت المدعيه فيها المدعي عليها، متضمنه: انه بموجب عقد مقاولات في مشروع في جامعه (...)، قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال بموجب فواتير وكشوفات حساب صادره عن المدعي عليها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المستحق للمدعيه وقدره: (728.013) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريالا، ويطلب الزامها به، وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 08/04/1439ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار العنوان الوطني للشركه المدعي عليها خلال اسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/05/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه دعوي معدله مكونه من ثلاث صفحات تضمنت طلب الزام المدعي عليها بمبلغ الاعمال التي انجزتها المدعيه بموجب فواتير وكشوفات حساب بمبلغ قدره (728.013) ريال، وتكاليف المحاماه بمبلغ قدره (115.800) ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (197.000) ريال، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم رد مكون من صفحتين ارفق بها صور مستندات تضمنت طلب رد الدعوي لعدم تقديم المدعيه ما يثبت قيامها بالتنفيذ للاعمال، وان المستندات المقدمه في الدعوي لا تحمل اعتماد المدعي عليها، تم تزويد وكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/06/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من خمس صفحات تضمنت تاكيده علي طلباته، وان المدعي عليه اعتمدت الاعمال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها و بطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 09/08/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين ارفق بها عددا من المستندات تضمنت رد الدعوي لعدم تقديم المستند، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفان بان عليهما مراجعه الاداره المختصه في المحكمه بتاريخ 8/9/1439ه الساعه الواحده ظهرا لتقديم وكيل المدعيه رده ويستلمه وكيل المدعي عليها, ثم عليهما مراجعه الاداره المختصه في المحكمه بتاريخ 16/9/1439ه الساعه الواحده ظهرا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه ويستلمه وكيل المدعيه ثم علي وكيل المدعيه تقديم جوابه في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 20/10/1439ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) وطلب شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 29/12/1439ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 08/02/1440ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعيه بانه يطلب قبل ندب الخبره اجابه المدعي عليها علي الدعوي والمذكره المقدمه في هذه الجلسه المتضمنه فواتير وكشوفات حساب صادره عن المدعي عليها، فاستعدت وكيله المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالاجابه، وفي جلسه 19/02/1440ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقدم وكيل المدعي عليها: (...) ، سجل مدني رقم (...)، مذكره قرر فيها بان المدعيه لم تقدم البينه علي قيامها بكامل الاعمال كما ان الفواتير لم تكن معتمده من المدعي عليها وان المدعي عليها غير مستعده بدفع اتعاب الخبره ثم قرر وكيل المدعيه بانه لا يرغب في الخبره وانه يطلب يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس علي انكار الدعوي وانكار استحقاق المدعيه لاي مبلغ، وانه في حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا، ففهم ذلك، وفي جلسه 26/02/1440ه، تبين عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين علي انكار الدعوي المطلوبه منه في الجلسه الماضيه، كما تبين اي من يمثل المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد وكاله تجاريه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه ولما كانت المدعيه تبتغي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (728.013) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات في مشروع بجامعه (...)، تاسيسا منها علي الفواتير وكشوفات الحساب الصادره عن المدعي عليها، في حين طلبت المدعي عليها رفض الدعوي لانعدام البينه، ولما كان الامر كذلك، وحيث اطرحت المدعيه كافه بياناتها ولجات الي ذمه المدعي عليها، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث طلبت المدعيه يمين مدير الشركه المدعي عليها علي انكار الدعوي وانكار استحقاقها لاي مبلغ، وحيث تخلف مدير الشركه المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه منه، مما يعد معه صنيعه ذلك نكولا، ويضفي علي دعوي المدعيه الصحه والسلامه، وتستحق بذلك المبلغ محل الدعوي. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (728.013) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1172 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه في عقدها من الباطن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع استبعاد عباره (عقد وكاله تجاريه) من صدر اسباب الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/2/1440ه في القضيه رقم 1022 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (728.013) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريالا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.