moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٤٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه بثمن اجمالي قدره (٨٠,٤٢٩) ثمانون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال وسدد منه (٦٥,١٦٠) خمسه وستون الفا ومايه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ولم يتم سدادها حتي تاريخه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٢٦٩) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الي ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ ممهور باختام الطرفين. ٢- طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٢٦٩) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي. مقابل توريد مواد غذاييه اضافه الي مبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال اتعاب للمحاماه، واستندت الي طلب فتح الحساب والفواتير ممهوره بختم المدعي عليها المستخلصات والعقد، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٢٦٩) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال، وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه تطالب بسداد ما تبقي من ثمن التوريد وباتعاب الترافع، وحيث قدمت بيناتها علي ذلك والمتمثله بمطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها و طلب فتح الحساب والذي يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها ولعدم تقديمها مذكره دفاع رغم ثبوت تبلغها، مما يجعل الدعوي تنحصر فيما قدمته المدعيه من ادله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادره علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بالاتي: اولا: مبلغا قدره بمبلغ قدره (١٥,٢٦٩) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال. ثانيا: مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.......)