tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 638

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/56 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:281/61 entity=legal_basis:minister_decision:2081/601 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081/17 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-638) القرار رقم
| (Z-2020-27165) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايرق وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهييه للفصل فيها - تبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تتقدم المديعه بعذر يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقد لنظر دعاها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٦) و تاريخ
- الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١/٦٠١) بتاريخ (٢٠٨١)
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤٠)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٧٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥٠١١٠٥
وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٠١٠٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠٢٠١٠٠٤
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدمت
بواسطه وكيلها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٩٣ ا، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها «تدفع فيها عدم قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره
(١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١
علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكوره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط) كما نعت الفقره (١/٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من
لangkه جابه الزكاه التي نعت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله
في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير
مسب (كما نعت الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام
اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار
خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي
المدعي بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو
٢٤١/٠١/١٧
العدي يوم، وعليه وبمضي المده النظاميه ليقبل الاعتراض من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم
قول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تضرر المدعيه رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها ...
ذو الهويه الوطنيه رقم (....) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٩٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ: ٢٠٤١/٠٥١/١٩١/١٠٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره رفع
الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/١٧) واللايحه التنياديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) بالتعاون والتدلال الصادره
ب تاريخ ١٨٥/٧٠١/٧٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٥/١/٥ و لايحه التنياديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٨٥ و تعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ و الانظمه واللوايحه ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
اما فيما يتعلق بعد مضر المدعيه او من يمتلها جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل اما فيما يتعلق بعدم حضور المداعه او من يمتلها جسه النظر في الدعوي محل النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر في الدعوي محل النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر في الدعوي محل النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر فيما اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها چسه النظر في ظل اما فيما يتعل او من يمتلها جسه النظر في ظل اما فيما يتعل او منتوها جسه النظر في ظل اما فيما يتعل او ميت الداره الداره الداره الداره الداره الجاب الجاب الجاب الجاب الجاب الجاب الجاب الجاع الجاب الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الج اع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجوع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجاع الجEA
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من مثلها جسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل ابت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره اشتد الي الدعوي محل الساده عدم حضوه - دون عذر تقبله الدايره في اضدت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر (المدعي في اي كله ايت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ول متقدم الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه لفصل فيها، كما ان القرار الصادر في حفه ودلك كان استنادا الي المداهه (السادسه والخمسون) من نظام المرفعات السرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر مجمي والحمد والقصب وعفا لما ورد في المداهه (الامسه والخمسون) من هذا النظام، لم تقدم المديعه بعذر ييرز عيابه عن جلسه الدايره المعقده لنظر دعواها، ولم لم تقدم المديعه بعذر ييرز عيابه عن جالسه الدايره المعقده لنظر دعواها، ولم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدينه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي من المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما
من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، يجب يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.