tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531028723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-10 date_hijri=1445-10-25 document_type=ruling entity=document_number:2e19635b-e424-482b-9a8e-3f56cf19b37b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571253850 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/06/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اخشاب) عدد (2247) (قيمه اخشاب)، بثمن اجمالي قدره (1,223,559) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سددت منها (1,101,204) مليون ومايه وواحد الفا وميتان واربعه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (53,249) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ 1444/12/11ه، ودفعه قدرها (4,686) اربعه الاف وست ميه وسته وثمانون ريال تحل بتاريخ 1444/12/11ه، ودفعه قدرها (7,365) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسه وستون ريال تحل بتاريخ 1444/12/26ه، ودفعه قدرها (11,293) احد عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال تحل بتاريخ 1445/01/10ه، ودفعه قدرها (7,289) سبعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال تحل بتاريخ 1445/02/07ه، ودفعه قدرها (19,159) تسعه عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال تحل بتاريخ 1445/03/14ه، ودفعه قدرها (19,314) تسعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ 1445/03/14ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/13ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (122,355) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه حساب المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ وقدره (149,053) ميه وتسعه واربعون الف وثلاثه وخمسون ريال في ذمتها، علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ 2022/12/31م. 2- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وتقدمت المدعي عليها بمذكره دفاع اولي مؤرخه في 25/ 10/ 1445ه عبر وكيلتها ونصها الاتي: كنا وما زلنا نعترف ان للمدعيه مبلغ ( 122.355) مايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال واعطيناها مطابقه رصيد بذلك اما طلب المدعيه اتعاب محاماه، فنحن في منصه تراضي وقبل منصه تراضي وضحنا للمدعيه ان لها المبلغ فقط ولكن المدعيه او محاميها يريدون اضافه اتعاب المحاماه الي اصل مبلغ المطالبه ونحن نرفض ذلك فلا حاجه لاتعاب المحاماه اذ اننا مقرون بالمبلغ وكذلك اعطينا المدعيه مطابقه رصيد فلا حاجه لاتعاب محاماه فالدعوي من اول جلسه سيصدر حكم للمدعيه دون الحاجه لبذل جهد محامي فاتعاب المحاماه شكل صوري لحقيقه ربويه المبلغ فالمحامي كذلك لم يرسل عقد الاتعاب وهذا يضح صوريه الاتعاب وحقيقتها انها ربويه تاخر السداد بالدين ويضاف لذلك اننا في جلساتنا واتصالاتنا مع المدعيه نقر لها بالمبلغ وفي تراضي كذلك وعليه فنحن نقر باننا سنسلم المدعيه مبلغ (122355 ) ريال ولا نوافق علي اكثر من ذلك واذا كان للمدعيه اتعاب محاماه فلها التقدم بقضيه مستقله لينظر فيها القضاء الذي سيحكم باذن الله برد الدعوي اذا لا حاجه لاتعاب محاماه فنحن في منصه تراضي اقرينا بالمبلغ ولكنهم اصرو وربطو اتعاب المحاماه مع اصل المبلغ . وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت/ (...) هويه وطينه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصفتها وكيله للمدعي عليها ، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين تعذر الصلح ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ، وقد اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المرفق عبر الطلبات ، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما جاء في مذكره المدعي عليها وكاله غير صحيح فالمدعي عليها مماطله والمبلغ مستحق منذ سنه ولم تسدد وتعد بالسداد وتضررت موكلتي ووكله محامي فاطلب الحكم بطلباته كلها هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت جوابا عبر الدردشه ونص ما جاء فيه كالتالي :( 1- المدعي وكاله ذكر اضرار علي تاخر السداد وهذا دليل علي ان اتعاب المحاماه ليس لاتعاب محاماه بل لتاخر السداد واما اتعاب المحاماه تستحق علي بذل جهد المحامي والمحامي لم يبذل جهد فنحن مقرون بالمبلغ اين الجهد الذي بذله ونعيد ما ذكره ( المدعي عليها تاخرت بالسداد ) ما ذكره هو اضرار التاخر بالسداد وليس جهد المحامي ، وموكلتي ليست مماطله بل معترفين بالمبلغ ونظام المعاملات المدنيه نظام مواد الصلح وانها تنظم العلاقه بين الطرفين ولا يخرج الصلح عما ورد في الصلح ومحضره والمطابقه تعتبر صلح بيننا ولم يرد فيها ذكر اتعاب المحاماه وما زلنا مصرين انه لا حاجه لاتعاب محاماه فالاتعاب يقابلها جهد المحامي ولا يوجد جهد مبذول فنحن مقرون بالمبلغ واذا اراد المدعي اتعاب محاماه فلياخذها من مبلغ المطالبه ال(122.355) ريال ) ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد اخشاب ، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه المواد المورده لصالح المدعي عليها وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه التوريد واستحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (14 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (12235) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (122,355.00) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال ، اضافه لمبلغ وقدره (12,235) اثنا عشر الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريال اتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.