tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437524248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-01-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:102bfe16-89bf-44ba-bcad-c43e505b618d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٥١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مجموعه (...) للتجاره والتسويق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها بحضور المدعي وكاله فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي تتضمن الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤١٩٧٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. والذي انتهي الي المطالبه باسترداد راس المال وقدره ٤١٩٥٠٠ريال واتعاب المحاماه وقدره ٤٥ الف ريال وسؤاله عن البينه علي الدعوي طلب مهله وعليه افهم بارفاقها عن طريق النظام
افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن بينته قرر بانها عباره عن العقد المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٢٩م وبسؤاله عن سبب عن بعثها حسب طلب الدايره قرر بانها هناك خلل بالنظام ثم بعثها عبر الشات وافهم ببعثها عبر الايميل لارفاقها بملف الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها قررت قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٤١٩٧٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها تضمن تسليم المدعيه للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات وان هناك عايد متوقع حدد بينهما في العقد ، مما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع م، وبما ان المدعي عليها رغم تبلغها متغيبه عن الحضور والجواب ولما هو مقرر من الحكم علي الناكل والمتهرب من المحكمه ، وبعد الاطلاع علي بينه المدعي والمتمثله في العقد وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع هذه الدعوي للحصول علي حقه ، ولما هو مقرر من رفع الضرر وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها لذا ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٤١٩.٧٠٠ ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره٢٠.٠٠٠ ريال اتعابا للمحاماه.