moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670585964 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 1/ 6/ 1446ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ 12/ 10/ 1446ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (779097841)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه ان المدعيه قامت بتوريد مستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها، وترتب علي ذلك مبالغ قدرها (8,297) ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، وهي تطلب الزام المدعي عليها بها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (829) ثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا. فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره شامله لجميع المستندات، وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه، خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. وبجلسه 6/ 7/ 1446ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته انفا، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (782264929)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 4/ 6/ 1446ه والتي تضمنت ارفاق الفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (8,297) ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا؛ يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعيه مستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها، وارفق في سبيل اثبات دعواه فاتورتين باكثر من مبلغ المطالبه ممهورتين بختم المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي الا انها تخلفت عن الحضور والاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال البهوتي -رحمه الله-: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (829) ثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا/ مبلغ قدره ثمانيه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ري(8297)الا. ثانيا/ مبلغ قدره ثمانمايه وتسعه وعشرون ري(829)الا مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.