moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٦٣٦٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت عن المدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه ما يلي: "انه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه طبيه، عدد (٢٩٣٣)، بثمن اجمالي قدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) اربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (فواتير وكشف حساب مذيله بختم المدعي عليه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب واضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) اربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٢٨.٣٢) سبعه الاف وثمانيه وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله". وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) اربعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا وتسعون هلله، يمثل قيمه توريد المدعيه ادويه طبيه لصالح المدعي عليها، وقدمت وكيلتها بينتها والمتمثله في اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه، وكشف حساب صادر من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من مستندات، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠,٧٤٣.٩٠)اربعون الف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال وتسعون هلله. ثانيا : لزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٠٠٠) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه