momah_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضوابط تصريح 24 ساعه 2026-1447 momah.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم وزاره الملبديات والاسكان ٤٧٠٠٨١٣٢٦ : الحصادر ٤٤٧/١٢٧١ : التاربح ٢٥٥٧٥٧٥ : ضويع المرحلات وزاره البلديات والبالسكان Ministry of Water and Sanitation [Non-Text] المؤسون: اعتماد ضوابد تصريح (١٤) ساعه. يکله الوزاره للتراخيص وتنسيق المشراعات قرار وزاري ان وزير البلديات والامكان بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما. ويناء علي نظام اجراءات التراخيص البلديه الصادر بالسوسم الملكي رقم (٥٩) وتاريخ ٢٣٥/٩ والمتضمن بالاده الثالثه: "تختص الوزاره باصدار التراخيص البلديه للانشطه بجميع انواعها، وتعديلها، وتجديدها، والغايها، وايقافها. بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (٦٤٧) وتاريخ ١٣/١١/١٤ ه القاضي بالسام للمنشيات التجاريه بالعمل (٢٤) ساعه وبالاطلاع علي القرار الوزاري رقم ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٢٤) ساعه، والقرار الوزاري رقم ١١٩٥٧ واتريخ ٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ التجاريه من المقابل المالي، والقرار الوزاري رقم ٤٠٠٠٠٨٨ واتريخ ٤٠٠٠٠٨٨ بالتعليمات التنفيذيه لتحديد المقال المالي للسماح للانشطه التجاريه بالعمل (٢٤) ساعه. يقرر ما يلي اولا: الموافقه علي " شوابط تصريح (٢٤) ساعه " بالصينه المرفيه. ثمانيا: تحل هذه الشوابح اعلاه محل الترار الوزاري رقم ٤١٠٠٠١٠٠٠٦٦ الخامن بالسماح بالسمح (٢٤) ساعه، والترار الوزاري رقم ٤١٠٠٠١١٩٥٧ واتريخ ٢٠٠٠٠١١٥٤١. الخاص باستثناء الانشطه التجاريه من المتابل المالي. ثالثا: تبشي الانتشطه التجاريه الوارده بالماده السابعه في هذه الضوابط من المتابل المالي المحدي في الترار الوزاري رقم ٤٠٠٠٨٨٠ و تاريخ ١٤١١/١٧ ه. رابعا: تنشر هذه الضوابط علي الموقع الالكتروني للوزاره، ويعمل بها من تاريخ نشرها. خامسا: يبلغ هذا الترار لم يلزم لانفاذه، ويلفي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه. والله ولي التوفيق وزير البلديات والاسكان [Non-Text] ماجد بن عبدالله الحقيل الرب الله ولي التوفيق الله ولي الرب الرب [NO TEXT] [Non-Text] www.momrah.gov.sa [Non-Text] @saudimomrah [Non-Text] +966 11 456 9999 وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] التعجيد بناه علي قرار مجلس الوزراء رقم (647) وتاريخ 1440/11/13 القاضي بالسامح للمنشات التجاريه بالعمل (24 ساعه). وبناه علي (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه الذي نص علي ان " تضع وزاره البلديات والاسكان بالتنسيق مع وزاره الداخليه الضوابط اللازمه لاصدار الموافقه". وبناه علي (اولا) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه الذي نص علي ان "السامح للانشطه التجاريه بالعمل لمده (24 ساعه) وذلك مقابل مالي لا يتجاوز (100.000) مايه الف ريال سنويا. وبناه علي (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه الذي نص علي ان "يحدد وزير البلديات والاسكان وفقا للاعتبارات التي يقدرها مقدار المقال المالي لاصدار الموافقه علي ممارسه النشاط لمده (24 ساعه) ، علي الا يتجاوز هذا المقدار الحد الاعلي المنصوص عليه في البند (اوليا) من هذا القرار، كما يحدد الانشطه التجاريه التي لا يسري عليها المقال، بحسب ما تقضيه المصلحه العامه او طبيعه تلك الانشطه". 3 ضوابا تمرين 24 ساعه وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] الضواب الماده الاولي: بغرض تطبيق هذه الضواب يقدم بالكلمات والعبارات التاليه انما وردت في هذه الضواب المعاني المحدده امام كل منها وذلك علي النحو الثاني: الوزاره: وزاره البلديات والاسكان. الامانه/البلده: شخصيه اعتباريه ذات استقل مالي واداري تمارس الوظايف الموكله اليها بموجب الانظمه و الواقع. الترخيص البددي: موافقه مكتوبه من الامانه/البلده لشخص ذي صفه طبيعه او اعتباريه لبناء او فتح لمي نشاط علي موقع معين وفق الشروط المحدده في الانظمه واللوايح المتعلقه به وبشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشايي. التصريح: وثيقه تنظيميه تصدر من الامانه/البلده من خلال المنصه الالكترونيه كترخيص ثانوي او محدود ومرتبط بترخيص بلدي سار تضمن الموافقه علي ممارسه الخدمه الاضافيه داخل او خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمنظمه لها. المحل: هو موقع حاصل علي ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقه باحتاصات الامانه/البلده المقرره نظاما. الماده الثانيه: نطاق تطبيق الضوابط: تطبق هذه الضوابط للمنشات التجاريه المسموح لها في ممارسه العمل لمده (24) ساعه. الماده الثالثه: يكون تصريح العمل لمده (24) ساعه وفقا لنظام اجراءات التراخيص البلديه ولا اتحته التفيديه علي ان يتم وفق الاتي: موافقه الامانه/البلديه علي التصريح. موافقه الجعات الامنيه (الشرطه). الماده الرابعه: يبدا العمل بتصريح (24) ساعه بعد الساعه (12) ليلا الي الساعه (5) صباحا، ويستثني من ذلك ممارسه النشاط في شهر رمضان والاعياد. ضوابا تصريح 24 ساعه 4 وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الضوابط الماده الخاصه: تضع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الضوابط اللازمه لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتاده، وذلك في حدود الافتصاصات والاصلاحيات المنصوص عليها وفقا انظمتها. الماده السادسه: يجب الالتزام بالقرار الوزاري رقم 4100011957 وتاريح 1441/01/20 ٤١/01/20 ٤١/01/20 ٤١/01/20 ٤١/01/20 ٤١/01 بالعمل ل لمده (24) ساعه الماده السابعه: تستثني الاشطه التجاريه (محطات ال质ود خدمات تعبيه ال质ود ققط) ومحطات ال质ود ومراكز الخدمه خارج النطاق العمراني، الفنادق والشفق الفندقيه والمتعتاء، وما في حكمها، الصيدات، قصور الافراح، الاستراكات، الانشطه الطبيه، الاشطه التعليميه) من المقابل، المالي المحدد في القرار الوراري رقم 4100008380. الماده الثامنه: تحدد كل امانه المواقع والشوارع التجاريه التي تراها مناسبه لموازله الاشطه التجاريه التي تعمل لمده (24) ساعه وبما لا يؤثر علي الاحياء السكنيه. الماده التاسعه: تحدد اوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوايحه والقرارات الوزاريه المتعلقه بعمل المراه. الماده العاشره: يجب ان يلتزم صاحب التربيه بالانظمه والتعليمات الصادره من قبل الجهات الحكوميه الاخري فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له. الماده الحاديه عشره: يتم التلم من تطبيق هذه الضوابط امام لجان النظر في التلمات والشكاوي في الامانه / البديه المعنيه، وفقا لما ورد في نظام اجراءات التراخيص البديه واللاحته التنفيذيه و وفقا للاahه اجراءات عن المخالفات البديه، واما ما هو خارج عن اختصاص الوزاره فيتم التلم منه امام الجهاات المختصه وفق انطمتها. 5 ضوابط تمرين 24 ساعه وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الذله والاكود المرجيه: قرار مجلس الوزراء رقم 647 و تاريخ 1440/11/13، القاضي بالسامح للمنشات التجاريه بالعمل (24) ساعه. القرار الوزاري رقم 4100010064 و تاريخ 1441/1/18، الخاص بالسامح لل محلات التجاريه بالعمل (24) ساعه. القرار الوزاري رقم 4100011957 و تاريخ 1441/1/20، الخاص باستثناء الانشطه التجاريه من المقابل المالي. القرار الوزاري رقم 4100008380 و تاريخ 1441/1/19، الخاص بالموافقه علي التعليمات التقديه لتحديد المقال المالي. 6 ضوابا تمرين 24 ساعه