gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173385 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-ZI) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الاربعاء 2024/06/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/29م، من / .... بصفته المدير التنفيذي للشركه، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6085-2022-ITR) الصادر في الدعوي رقم (2020-13915-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - فيما يتعلق ببند ( فرق المشتريات الخارجيه) : ا- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (عوايد الشراء). ب - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (تعديلات المخزون). ج - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (تعديلات المخصصات). د - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ( اصول ثابته). 2- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ( اخري). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-ZI) 3- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - اصول ثابته وتعديلات المخصصات المخزون) فيدعي المكلف ان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه والتي تكون عاده بين (10.50%) الي (12.50%) لذلك فان فرض الهييه نسبه ربح تقديري بواقع (17.647%) لا يتماشي مع ممارسات الهييه، ويوضح المكلف ان الفرق قد نشا بشكل اساسي علي ما يلي : ا. تقوم الشركه باستيراد بعض الاثاث ومواد العرض التي يتم رسملتها والاعتراف بها كاصل في الدفاتر، كما ويتم المطالبه باستهلاك هذه الاصول، وعليه لا تظهر هذه الواردات كمشتريات خارجيه في دفاتر الشركه. ب. مخصصات المخزون والتي يتم تسجيلها مقابل المشتريات الخارجيه خلال العام، وعليه سيتم الاعتراف بها بشكل منفصل تحت حساب المخصصات وليست حساب المشتريات الخارجيه. واشار المكلف بانه ارفق تسويه المشتريات الخارجيه والبيان الجمركي والفواتير واثبات الدفع، وفيما يتعلق ببند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - عوايد شراء - فيدعي المكلف بان الهييه لم تقم باحتساب المبلغ الصحيح للمشتريات الخارجيه والرسوم الجمركيه كما تظهر في السجلات الجمركيه، وبالتالي فان الفروق التي حددتها الهييه والربح التقديري غير صحيحين، كما ان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه والتي تكون عاده بين (10.50%) الي (12.50%) لذلك فان فرض الهييه نسبه ربح تقديري بواقع (17.647%) لا يتماشي مع ممارسات الهييه، ويوضح انه يتم في بعض الاحيان اعاده وارجاع شحنات الي المورد الاسباب مختلفه مثل تلف والعيوب، وفيما يتعلق ببند (غرامات تاخير) فيدعي المكلف انه قام بسداد اصل الضريبه المستحقه عن عام 2018م وذلك للاستفاده من مبادره اعفاء الغرامات التاخير الصادر من الهييه لتخفيف الاثر الاقتصادي المترتب علي المكلفين بسبب جايحه كورونا، ويشير ان تطبيق غرامات التاخير تحسب من تاريخ صدور القرار نهايي، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي : ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (ازاله ما يتعلق بعام 2017م) فتوضح الهييه ان هناك خطا مادي للعام محل الخلاف، حيث ذكرت الدايره في معرض قرارها بان الخلاف لعام 2018م، في حين انتهت الحيثيات والمنطوق الي الحكم للعامين 2017م و2018م، وعلي ذلك تطالب الهييه بازاله جميع ما يتعلق بعام 2017م، وفيما يخص بند ) تعديلات المخزون لعام 2018م) الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-ZI) فتدعي الهييه انه بعد مناقشه المكلف اتضح بان تلك التعديلات عباره عن هدايا لترويج العلامات التجاريه ويتم تحميلها علي مصاريف باعتبارها مصاريف دعايه واعلان لذلك قامت الهييه بقبول ذلك البند لعام 2017م، وهذا ما تم توضيحه لدي دايره الفصل مصدره القرار الا انها انتهت الي الحكم باثبات انتهاء الخلاف وتجيب الهييه بان ما انتهت اليه الدايره غير صحيح اذ لم تقبل الهييه ما يتعلق بذلك البند لعام 2018م، وفيما يخص بند (اخري لعام 2018م) فتدعي الهييه ان القرار محل الاستيناف متعلق بعام 2018م، في حين ان حيثيات دايره الفصل علي ذلك البند انتهت الي الحكم بذلك البند لعام 2017م، وفي ذلك توضح الهييه ان العام محل الدعوي هو 2018م اذ ان الدايره صدرت قرارها لذات البند والعام 2017م بالقرار رقم (6085-2022-ITR) الصادر بالدعوي رقم (21-2020-13915)، لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره فيما يتعلق بذلك البند نظرا لكون الدعوي متعلقه بعام 2018م ولصدورها بقرار اخر، وذلك منعا للازدواجيه في القرارات وتسهيلا للتنفيذ، وفيما يخص بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - عوايد الشراء - ) فتدعي الهييه انه وبعد الدراسه والاطلاع علي البيان الجمركي ( لاعاده التصدير) و رده علي ان المصدر الشركه ... ( المكلف ) و المصدر اليه هو .... كما لم يتبين من خلال المستندات المقدمه من المكلف ان المبلغ (8.523.430) ريال 2018م عباره عن مردودات مشتريات في البيان الجمركي ولا في باقي المستندات المقدمه من المكلف تبين انها مردودات مشتريات، وانما هي عباره عن اعاده تصدير لساعات من معادن ثمينه من المكلف الي .... اضافه الي ذلك ان الجهه المصدر اليها طبقا لبيان الجمركي هي ... بينما اشعار الداين شركه ... ونظرا لتناقض المستندات المقدمه من قبل المكلف وعدم وضوحها تم رفض اعتراض المكلف، وفيما يخص بند ( غرامات التاخير فتوضح الهييه انها قامت بفرض غرامه التاخير علي الضريبه المستحقه وغير المسدده؛ حيث ان الضريبه تم فرضها بموجب نصوص واضحه الدلاله وردت في النظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه استنادا للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضربيه الدخل، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء 2024/06/12م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173385 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-21) اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه والجمارك فيما يتعلق بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفيما يخص عام 2017م، وحيث تضمنت لايحه استيناف الهييه ازاله ما يتعلق بعام 2017م من القرار محل الاستيناف منعا للازدواجيه في القرارات، حيث ذكرت الهييه ان هناك خطا مادي للعام محل الخلاف حيث ذكرت دايره الفصل في معرض قرارها بان الخلاف لعام 2018م، في حين انتهت الحيثيات والمنطوق الي الحكم للعامين 2017م و 2018م، وبالاطلاع علي القرار تبين ان القرار تضمن في بدايته ان الخلاف يتعلق بعام 2017م بينما تضمنت الاسباب عامي 2017م و 2018م، وتضمن القرار في الصفحه (4/10) ان الدايره افهمت الطرفين بنظر الدعاوي الاتيه : (21-13915-2020) (ZI-2020-13914) وضبطها في محضر واحد تودع نسخه منه لكل دعوي، وحيث اجابت الشركه كذلك علي لايحه استيناف الهييه بانه اذا رات لجنه الاستيناف انه من الانسب تعديل القرار الصادر في السنه الماليه 2018م عن طريق ازاله البنود المتعلقه بالسنه الماليه 2017م فلا يوجد اي اضافات من قبل الشركه في هذا الشان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار دايره الفصل بشان عام 2017م، لسبق الفصل فيه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( تعديلات المخزون لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي انها قامت بقبول هذا البند لعام 2017م، الا ان دايره الفصل انتهت الي الحكم باثبات انتهاء الخلاف عليه فان ما انتهت اليه دايره الفصل غير صحيح اذ لم تقبل الهييه ما يتعلق بذلك البند لعام 2018م. وبناء علي ما سبق، وحيث ان استيناف الهييه يكمن في منطوق القرار، حيث اشارت ان قرار الفصل انتهي الي الحكم باثبات انتهاء الخلاف وتوضح الهييه بانها لم تقبل ما يتعلق بذلك البند لعام 2018م، كما جاء رد المكلف حول هذا البند بانه يدرك ان بند (تعديلات المخزون) يتعلق بالسنه الماليه لعام 2017م فقط، وعليه وحيث ان الدعوي تتعلق بعام 2018م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (اخري لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان القرار محل الاستيناف متعلق بعام 2018م، في حين ان حيثيات دايره الفصل علي ذلك البند انتهت الي الحكم بذلك البند لعام 2017م. وبناء علي ما سبق، وحيث ان استيناف الهييه يكمن في منطوق القرار، حيث اشارت بان القرار محل الاستيناف الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173385-2023) متعلق بعام 2018م في حين ان حيثيات الدايره علي ذلك البند (اخري) انتهي الي الحكم بذلك البند لعام 2017م، كما جاء رد المكلف حول هذا البند بانه يدرك ان بند ( اخري) يتعلق بالسنه الماليه لعام 2017م فقط، وبالرجوع لقرار دايره الفصل و بالاطلاع علي خطاب المكلف الموجه للهييه حول نسبه ملكيه الشركاء، يتضح ان البند محل الخلاف يتعلق بعام 2017م، كما يتضح من قرار دايره الفصل ان البند يتعلق بعام 2017م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - اصول ثابته وتعديلات المخصصات المخزون - وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ يدعي ان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه والتي تكون عاده بين (10.50%) الي (12.50%) لذلك فان فرض الهييه نسبه ربح تقديري بواقع (%17.647) لا يتماشي مع ممارسات الهييه. وحيث نصت الفقره (1/ ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه."، كما نصت الفقره (1/1) للماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها علي انه : "1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها."، كما نصت الفقره (4) من الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها علي انه : " يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوافر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف : 9 الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه 15%. "، كما نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه علي انه "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173385 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-ZI) المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، وبناء علي ما سبق، فيعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي؛ يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وحيث اشار المكلف الي ان فروق المشتريات الخارجيه قد نشات بشكل اساسي علي استيراد اصول ثابته حيث لا تظهر هذه الواردات كمشتريات خارجيه في دفاتر الشركه، بالاضافه لمخصصات المخزون والتي يتم تسجيلها مقابل المشتريات الخارجيه خلال العام، ويتم الاعتراف بها بشكل منفصل تحت حساب المخصصات، وحيث يتضح ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المكلف قدم اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات وهي تتمثل في مشتريات اصول ثابته وارفق ( عينه فاتوره كما لم يقدم القوايم الماليه للعام محل الخلاف وبيان تحليلي وفواتير المشتريات الخارجيه للاصول الثابته للتحقق من صحه ما دفع به المكلف حول هذا البند، كما يتضح ان المكلف لم يوضح طبيعه هذه المخصصات ولم يقدم ما يؤيدها مستنديا كالقوايم الماليه والتي يمكن من خلالها التحقق من طبيعه ومبلغ المخصصات، وبناء علي ما سبق وحيث ان ما اشار اليه المكلف يعد من قبيل الكلام المرسل ولم يعضده دليل، واما بشان ما اثاره المكلف بان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه، وعليه وحيث ان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حددت الربح التقديري للانشطه الاخري بان لا يقل عن نسبه (15%)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل نسبه الربح التقديري علي فرق المشتريات الخارجيه من (17.647%) الي (15) لبند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - اصول ثابته وتعديلات المخصصات المخزون). وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - عوايد الشراء ) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173385 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-ZI) المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي : تفيد الهييه الدايره الموقره بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف فيما يتعلق ببند عوايد الشراء انها تترك استينافها فيما يتعلق بالعام 2018م ووفق ما هو موضح بالجدول ادناه." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - عوايد الشراء ) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه لم تقم باحتساب المبلغ الصحيح للمشتريات الخارجيه والرسوم الجمركيه كما تظهر في السجلات الجمركيه وبالتالي فان الفروق التي حددتها الهييه والربح التقديري غير صحيحين، كما ان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه والتي تكون عاده بين (10.50%) الي (12.50%) لذلك فان فرض الهييه نسبه ربح تقديري بواقع (17.647%) لا يتماشي مع ممارسات الهييه. وحيث نصت الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. "، كما نصت الفقره (1/ ا) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) و تاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها علي انه : " 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها."، كما نصت الفقره (4) من الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها علي انه: "يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوافر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف: و- الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه %15." ، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه الدخل رقم (9/2030) وتاريخ 1430/04/15ه علي: "بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره الموقع الالكتروني : ww.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173385-21) وما اظهرته تلك البيانات" . وعليه يلزم التحقق من فروق الاستيراد بالمستندات التي تؤيد صحه البيانات المقدمه من المستانف، والا فانه لا اعتبار لما قدمه من بيانات في ظل وجود بيانات من جهه حكوميه محايده وهي الهييه العامه للجمارك."، وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي استيناف المكلف علي الفرق الذي لم يتم قبوله امام دايره الفصل، وبالاطلاع علي جميع الدفوع، وبعد فحص ما قدمه المكلف من مستندات تخص البند محل النزاع، ثبت للدايره عدم تقديم المكلف اي اضافه الي ما تم تقديمه امام دايره الفصل، كما لم يقدم القوايم الماليه او شهاده محاسب قانوني، وفواتير المردودات خلاف ما تم تقديمه سابقا امام دايره الفصل، واما بشان ما اثاره المكلف بان الهييه تقوم عاده بتطبيق نسبه اقل للربح التقديري علي فروق المشتريات الخارجيه، وعليه وحيث ان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حددت الربح التقديري للانشطه الاخري بان لا يقل عن نسبه (15%) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل نسبه الربح التقديري علي فرق المشتريات الخارجيه من (17.647%) الي (15%). وحيث انه بخصوص استيناف الطرفين بشان بند ( غرامه التاخير لعام 2018م) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضربيه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد."، كما نصت الفقره (1) ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره: - ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه."، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، وبناء علي ما تقدم، وحيث يستانف المكلف والهييه علي ذات البند (غرامه التاخير لعام 2018م، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الهييه، وبناء علي ما انتهت اليه هذه الدايره في البنود اعلاه، وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه في الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان فرض الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (21-173385-2023) غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده، وفيما يخص غرامه التاخير علي بند المشتريات الخارجيه "عوايد الشراء" فتترك الهييه استينافها جزييا حيث انها تركت استينافها في البند الاصلي. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي : منطوق القرار اولا : من الناحيه الشكليه: ا. قبول الاستيناف شكلا من المكلف / ... المحدوده، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6085-2022 - ITR) الصادر في الدعوي رقم (21-13915-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م. ب. الغاء قرار دايره الفصل بشان عام 2017م، لسبق الفصل فيه. ثانيا : وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات المخزون لعام 2018م). 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( اخري لعام 2018م). 3- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م) ا- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( اصول ثابته). ب- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات المخصصات المخزون). 4- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م) ا- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م عوايد الشراء). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173385 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173385-2023) ب- رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( فرق المشتريات الخارجيه لعام 2018م - عوايد الشراء). 5- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند ( غرامه التاخير لعام 2018م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره عضو الدكتور / ... الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa