moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في مقاوله تصنيع خلاط كمكال، لمده (٣) ثلاثه اشهر، من تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٩م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي عرض اسعار والمتضمن السعر المتفق عليه وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وبسؤاله عن بينته حصرها في عرض السعر الموافق عليه من المدعي عليه، وبسؤاله هل تم ارفاق كافه المستندات المذكوره في ملف القضيه، اجاب: نعم، وقرر الاكتفاء بما قدم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال من تكلفه الاعمال المنفذه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي وكاله حصر بينته علي الدعوي بعرض السعر الموضحه بياناته اعلاه، والذي يتضمن اتفاق الطرفين علي تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، تاسيسا علي القاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، ولما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال وصحه دعواها – وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي، والله الموفق.