tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430187009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:e7fc781d-5f40-4796-bc71-75d1c4cf3462 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (...) هويه وطنيه رقم:(...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه افتتحت ولم تتمكن الدايره من الحديث فيها مع الطرفين عبر التيمز بسبب خلل تقني طرا عليه ورفعت الجلسه لتفاديه .وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٠٣٥٥١٦٧)، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (ان لي في ذمه (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي -حاله-؛ لقاء حواله لشراء بضاعه، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي -حاله-؛ لقاء ثمن بضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالتي علي المدعي عليه ، اطلب الزام المدعي عليها بتسليمي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعيه البينه علي صحه دعواها قدمت ايصال تحويل يتضمن مبلغ المطالبه صادر من بنك (...) الا انه لم يتضح فيه اسم المدعي عليها فافهمت الدايره المدعيه بان تحضر بينه واضحه تفيد التحويل للمدعي عليه ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضرت المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وقد افادت المدعيه بتقديم الحواله الموضح فيها اسم المدعي عليها عبر الطلبات وبالاطلاع عليها وجد الاسم مطابقا لاسم المدعي عليها وبعرض اليمين المتممه للبينه علي المدعيه اصاله بعد تخويفها عقوبه اليمين الكاذبه و شؤما مغبتها استعدت بادايها ثم حلفت قايله (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه صاحبها (...) مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال سعودي قمت بتحويله علي حساب المؤسسه المدعي عليها مقابل بضاعه كان يتوجب من المدعي عليه تسليمي اياها الا ان المدعي عليه لم يسلم البضاعه ولم يرجع الي المبلغ والله العظيم) هكذا حلفت و رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون الف ريال والذي يمثل قيمه بضاعه لم تسلم، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها الحواله الصادره من بنك (...) المتضمنه تحويل مبلغ المطالبه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها، ولحلف المدعيه اليمين المتممه لبينتها علي عدم استلام البضاعه وارجاع المبلغ وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستناد للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستناد للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال عشرون الف ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.