moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3111 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عتيق الرحمن للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ شركه عتيق الرحمن للمقاولات، تقدم بلايحه ضد شركه بمكو العربيه للمقاولات، بشان طلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بين الطرفين، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لنظره جلسه 11/11/1442ه وفيها لم يظهر حضور من يمثل طرفي الدعوي رغم ابلاغهم وموضوعها تعيين محكم عن المدعي عليها وبعد الاطلاع علي الماده 31 من نظام المحكمه التجاريه عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وبجلسه 24/11/1442ه اكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الماثل في هذه الدعوي وان المدعيه اختارت محكمها المحامي الدكتور سالم بن راشد العزيزي وحددت اتعابه بملغ 25000 ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تتمسك بالبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن شرط التحكيم الا ان العقد تضمن وجوب اتخاذ اجراءات قبل اللجوء الي التحكيم وهي الجلوس لمحاوله حل النزاع وديا خلال 60 يوما ثم الانتقال الي حله بواسطه الوساطه خلال 60 يوما فاذا لم تجدي المحاولتين الوديه والوساطه سيتم اللجوء الي التحكيم فعقب وكيل المدعيه بان المبلغ المختلف عليه 947000 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بشان تاجير معدات علي المدعي عليها لتنفيذ اعمال في جيزان والخبر وان المدعي عليها امام الدايره الابتداييه دفعت بوجود شرط التحكيم ولم تثر محاوله الوديه والوساطه امام الدايره الابتداييه فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قدمت مذكره للمحكمه تضمنت شرط الحل الودي ثم الوساطه ثم التحكيم فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح فسالته الدايره هل اتخذت المدعيه اجراءات الحل الودي او الحل بطريق الوساطه فاجاب بالنفي وذكر ان محاولات الحل الودي لم تجد مع المدعي عليها ؛ لان الدعوي مقامه من شهر 7 لعام 1442 ه ولم تستجب المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح ولم تتخذ موكلته اجراءات الحل الودي والوساطه وانما قام برفع الدعوي مباشره، وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث تبين ان المدعيه قد اقامت دعواها بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه عقدا بينها وبين المدعي عليها من وجوب اللجوء الي الحلول الوديه والوساطه قبل اقامه دعوي التحكيم، الامر الذي تكون معه الدعوي غير مقبوله. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري