moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وفيها حضر بالوكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولتعذر تبلغ المدعي عليها قررت الدايره اعاده التبليغ، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب افاده النظام، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره تزويد اداره امانه سر الدايره واداره الدعاوي والاحكام ببيانات المدعي عليها ليتسني للدايره تبليغها بموعد الجلسه القادمه، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها في هذه الجلسه لتعذر تبليغها بالموعد حسب افاده النظام، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عبر الجريده الرسميه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت الاعلان عبر الجريده الرسميه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ ه، وفيها حضرت وكيله المدعي والمثبته بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبليغها عبر النظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عبر المحادثه ما يثبت تبليغ المدعي عليها وذلك بالاعلان عنها عبر جريده مكه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتصنيع وتركيب اعمال زجاجيه المتعلقه بمشروع بناء فيلا خاصه، ثم عقب قايلا: جري الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي لمده خمسه واربعون يوما ولكنها اخلت بالاتفاق ولم تنفذها حتي يومنا هذا، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه والمحوله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي سند قبض بمبلغ خمسه الاف ريال والمذيله بتوقيع المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين، ووثيقه تقر فيه المدعي عليها بان لم تستطع تنفيذ الالتزام وتطلب امهالها لمده اضافيه لتنفيذ المتفق عليه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين بان العقد المبرم بين الطرفين والوثيقه الصادره من المدعي عليها جميعها مذيله بختم مؤسسه (...) للمقاولات بينما الدعوي مقامه علي مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عن ذلك ذكر بان رقم السجل التجاري العايد لمؤسسه (...) للمقاولات هو ذاته الرقم العايد لمؤسسه (...) التجاريه، هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ابرز مستخرج السجل التجاري والمثبت فيه بان رقم السجل التجاري العايد لمؤسسه (...) للمقاولات هو ذاته الرقم العايد لمؤسسه (...) التجاريه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله فهي تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتصنيع وتركيب اعمال زجاجيه المتعلقه بمشروع بناء فيلا خاصه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه والمحوله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي سند قبض بمبلغ خمسه الاف ريال والمذيله بتوقيع المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين، ووثيقه تقر فيه المدعي عليها بان لم تستطع تنفيذ الالتزام وتطلب امهالها لمده اضافيه لتنفيذ المتفق عليه والمذيل بختمها، ولما كان الثابت للدايره لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه القضيه لتعذر تبليغها، وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه " اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده السابعه عشر من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا "، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وقام وكيل المدعيه بالاعلان عن طريق جريده مكه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.