moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439147336 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 13/ 8/ 1443ه حضر فيه طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه سلم المدعي عليه مبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال؛ للمضاربه به في بيع الاجهزه الكهرباييه بالاجل منذ تاريخ العقد المبرم بينهما في عام 1436ه، الا انه ومنذ ذلك الحين لم يسلمه المدعي عليه اي ارباح ولم يعد له راس المال، رغم انتهاء مده العقد، وطلب الزام المدعي عليه براس المال، اضافه الي ارباحه البالغ قدرها (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا لذلك، وتشير الدايره الي انها قد استوفت شروط قبول الدعوي وعرضت الصلح علي اطراف النزاع فلم يتصالحا. وفي جلسه 16/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وفيها اشار المدعي عليه بانه قام بتقديم بمذكره جوابيه اودعها في النظام تضمنت اقراره بصحه المضاربه، وافاد ان الشركه جري التحرز عليها من قبل الحارس القضايي المعين بعد تشغيل راس المال المدعي لمده سنه فقط، وجميع المعاملات الان موجوده لدي محكمه التنفيذ وقد تعذر عليه تشغيل هذه المبالغ واستيفاء حقوقه من العملاء. فقرر المدعي بانه اطلع عليها وقدم جوابه عليها المتضمن ان شركه (كنوز للتقسيط والاستثمار) اغلقت، وقد افاده المدعي حينها بان جميع المعاملات قد نقلت الي (معرض (...)، ثم ابلغه ان معرض (...) تعرض لمشاكل وان المحكمه قد صادرت جميع الملفات لذا توقف عن العمل، وبعد سنه ونصف ابلغه ان المعاملات اصبحت في معرض (المورد الراقي) ولما زاره في المعرض زوده المدعي بكشف حساب موضح فيه عمليه التشغيل والمبلغ مع العملاء وكتب بخط يده حاله العملاء وشرح من قام بالانتهاء والسداد ومن بقي، وذكر ان هذا متناقض مع دفعه بتعذر التشغيل، ثم اضاف ان المدعي قد افاده بان بعض العملاء قد سددوا ما عليهم وانه قد تواصل مع بعض العملاء شخصيا فافادوه بالسداد، وارفق بمذكرته كشف الحساب المشار اليه. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالاطلاع علي مذكره المدعي الاخيره وتقديم جوابه عليها فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ذكر فيه ان مالك شركه (...) هو ذاته مالك معرض (...) لذا جاء الايقاف علي جميع ممتلكاته من شركات ومؤسسات، ثم اضاف ان عمل الحارس القضايي كان في سنه 1437ه اي بعد بدء المضاربه بسنه واحده، ولم يتمكن من الحصول علي الملفات الا بعد عامين تقريبا، ثم اكد علي انه لم يستلم ايه ارباح من اي شخص وقد قام برفع طلبات تنفيذ ضد بعضهم، وهذا مثبت لعدم مماطلته. وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه بمطالبه المدعي عليه براس المال وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال واحتفظ بحقه في مطالبه المدعي عليه بالارباح وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شركه مضاربه الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه، ولما حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله المسلم للمضاربه به في مجال شراء الاجهزه الكهرباييه بالنقد وبيعها بالتقسيط، وقد ارفق بدعواه صوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي وسند قبض باستلام شركه (...) لمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه واستلام الاموال محل المضاربه، وبما انه ثبت للدايره تفريط المدعي عليه براس مال المضاربه بناء علي عدم تقديم ما يثبت سعيه لتنضيض راس المال، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسه الحكم رغم علمه بموعده بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسايل الالكترونيه، وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4 / 5 / 1439ه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من التحرز علي الشركه من قبل الحارس القضايي، كونه لم يقدم ما يثبت سعيه لمخاطبه الحارس القضايي، فضلا عن نكوله عن الاجابه علي دعوي المدعي بانتقال الاموال والمستندات لمعرض(المورد الراقي)، وتغيبه عن جلسه الحكم؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب .