moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناه (...) في نشره الاخبار ببث ثلاث صور من تصوير موكلي للامطار في منطقه (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصه به الموضحه بالجهه اليمني من الصوره في (مرفق١من ١-٣ ) و (مرفق٢من١-٣) وذلك دون سابق اتفاق بينها وبين موكلي؛ واستنادا للماده رقم (٨) الفقره (١) من نظام حمايه حقوق المؤلف علي انه:( للمؤلف الحق في ممارسه اي من التصرفات الاتيه ب- الاعتراض علي اي تعد علي مصنفه ، ومنع اي حذف ، او تغيير ، او اضافه ، او تحريف ، او تشويه ، او كل مساس اخر بذات المصنف ) حيث ان هذا التصرف يعد اعتداء صريح علي حقوق موكلي التي كفلت الشريعه حمايتها لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم (( من اخذ من الارض شييا بغير حقه خسف به يوم القيامه الي ارضين )) اخرجه البخاري. وعليه فان النظام كفل حقوق المؤلف وحمايتها من الاعتداء حيث نصت الماده رقم (٢) من النظام علي ان: (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذا المصنفات او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل: (اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله). اضافه الي ان هذا الفعل يعد مخالفه قانونيه وفق نظام حمايه حقوق المؤلف وذلك في الماده الحاديه والعشرون والتي تنص علي: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: - (حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابله للانتقال كلها، او بعضها سواء بطريق الارث، او التصرف النظامي، الذي يجب اثباته بالكتابه، ويكون محددا لنطاق الحق المنقول زمنا ومكانا..). الطلبات: ولذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعي عليها تعويض موكلي بقيمه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) مليون ريال سعودي.٢- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه ومقدارها (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بهذا الوقت نظرا لظروف الانتقال للمبني الجديد وعدم تفعيل النظام الشبكي حتي ساعه انعقاد الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وفي هذه الجلسه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط واستمعت الدايره لملخص الدعوي وبعرض الدعوي علي ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للجواب فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما ثم يقدم المدعي رده بعد ذلك خلال العشرين يوما التاليه علي ان يرفق نسخه واضحه من النشر الاول لمصنف موكله في صحيفه سبق وكذلك يرفق ما يتعلق بالاعتداء الذي يدعيه من المدعي عليها ويبين تاريخ هذا الاعتداء الحاصل محل الدعوي وافهمت الدايره المدعي وكاله بتزود المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات علي بريد الجهه المدون في المحادثه الكتابيه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط, وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره رد بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه ونصها: (بشان ما ذكره المدعي في لايحته توثيق صور من تصويره للامطار التي هطلت علي الزيته فهي حوادث وقعت علنا وجبال الزيته بمحافظه تبوك منطقه متاحه للجميع حيث انها لم تكن احداث خاصه او نادره وان القناه تساهم في نشر الاثار السعوديه في (...) وقناه (...) تنشر احداث يوميه وفي ذلك اليوم تم نشر الصور بسبب الامطار الغزيره وجمال المنظر فاستشهدت القناه بثلاث صور بشكل عابر وسريع بحدود الهدف المنشود بناء علي ما نصت عليه الماده (١٥) من احكام نظام حمايه حقوق المؤلف انه: (تعد اوجه الاستخدام الاتيه للمصنف المحمي بلغته الاصليه او بعد الترجمه مشروعه، وذلك دون الحصول علي موافقه اصحاب حقوق المؤلف، وهذه الاوجه هي :.. ٢-الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود) - نوضح لفضيلتكم لما كان المدعي يدعي في لايحته ان قناه (...) نشرت صور فوتوغرافيه تعود ملكيتها له وقامت بطمس حقوقه الخاصه به دون سابق اتفاق بينهما فذلك مردودا عليه: ان القناه لم تقم بالطمس او التعديل علي الصور محل الدعوي ولا يخفي لفضيلتكم ان نشره الاخبار تعرض علي شاشه التلفاز وتوجد شاره باسفل الشاشه وتتضمن شريط الاخبار وعليه يتم ضغط الصور الاصليه لتتناسب مع حجم الشاشه وكان شعار (...) في اعلي مكان الصوره وعند بث المصنف لا تظهر كامل اجزايها خاصه الجزء العلوي. - فيما يخص فوات المنفعه فقد مضت مده زمنيه طويله علي نشر الصور حيث قام بنشرها بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، وان المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره او فوات منفعته ولا استحقاقه بالمبلغ الذي يطالب به. ثانيا: الطلبات: ولكل ما تقدم وموضح اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.) وبعد دراسه القضيه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ملكيه موكله للصوره محل النزاع بصيغتها الاصليه كما طلبت منه تقديم ما يثبت صحه المطالبه بمبلغ قدره مليون ريال والاليه التي علي اساسها قدر هذا المبلغ كتعويض عن الواقعه محل النزاع والضرر الحاصل لموكله ففهم ذلك وستعد به، واما ممثله المدعي عليها فانها قررت الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا, وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم تقديم ما طلب منها في الجلسه الماضيه فذكرت بانها لم تتمكن من تقديمها بسبب وجود طلب سابق فزودتها الدايره ببريد امانه السر وطلبت منها تقديم المطلوب عبر البريد علي ان توضح في البريد رقم القضيه وبياناتها وذلك خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله ذكرت انها تقدمت بما طلب منها عبر بريد الدايره، وقد اطلعت الدايره علي ما تم تقديمه من المدعيه وكاله, والمتضمن بينتها علي ملكيه موكلها للصوره محل النزاع, واما عن اليه التقدير فانها نصت علي كونها مبنيه علي تفويت منفعه الصوره وان قيمتها التقديريه لها تتجاوز مليون ريال، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها قررت الاكتفاء بما سبق، كما قررت وكيله المدعي الاكتفاء كذلك، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بثبوت اعتداء المدعي عليها علي مصنفه (عباره عن صور فوتوغرافيه) والزامها عن ذلك بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال؛ علي سبيل التعويض، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بما قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال, ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه, الناشيه عن تطبيق احكام نظام حمايه حقوق المؤلف، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره, علي وفق ما تقدم, واما من حيث الموضوع: فبما ان المدعي يهدف الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد اسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوي, حيث قدم الصور بصيغتها الاصليه, ومن ثم, فانه يمكن مع هذا المستند القطع بعود هذه الصور للمدعي ومليكته لها, كما ذكر -مفصحا عن دعواه- انه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناه (...) (التابعه للمدعي عليها) في نشره الاخبار ببث ثلاث صور من تصوير المدعي للامطار في منطقه (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصه به الموضحه بالجهه اليمني من الصوره, دون سابق اتفاق بينها وبين المدعي, وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بقيامها بنشر هذه الصور دون اذن المدعي, اذ لم تنازع المدعي عليها في كونها قامت بنشر الصور, فقد اجابت عن الدعوي بما نصه: (استشهدت القناه بثلاث صور بشكل عابر وسريع بحدود الهدف المنشود (تعد اوجه الاستخدام الاتيه للمصنف المحمي بلغته الاصليه او بعد الترجمه مشروعه، وذلك دون الحصول علي موافقه اصحاب حقوق المؤلف، وهذه الاوجه هي :.. ٢-الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود)..) فالنشر من حيث كونه نشرا لا نزاع في ثبوته, وما بررت ودفعت به المدعي عليها تصرفها, استنادا للماده انفه الذكر, فانه استشهاد لا ينطبق علي الواقعه, اذ الماده مشروطه بنسبه المصنف الي صاحبه, واثبات ملكيته له, فالهدف المنشود لا بد ان يكون بشرط نسبه الصور الي صاحبها ومالكها, بما يحفظ حقوقه ولا يسلب الحمايه النظاميه عن المصنف, وهو ما لم تفعله المدعي عليها, بل قامت بطمس ذلك, وقد بررت هذا الصنيع بما لا تراه الدايره مسوغا لسلب حق المدعي ونفي النسبه عنه, وبالتالي, فان الدايره لم تجد فيما بررت به المدعي عليها موقفها: قيامها باخذ الاذن من المدعي عن نشرها للصوره, ولم تجد كذلك انها ابقت ملكيه المدعي علي صوره حال نشرها فيما ادعته من هدف منشود, وعليه, فان التبرير الحاصل من المدعي عليها لم يسقط عنها ركن الخطا, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اعتداء المدعي عليها علي مصنف المدعي, مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (٢١/١) من نظام حمايه حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: ١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم), وكذلك تنتهي الدايره -تفريعا علي ما سبق- الي الحكم باستحقاق المدعي التعويض عن هذا الاعتداء, واما عن مقداره, فحيث ان المدعي قد انتهي الي المطالبه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال, مع اتعاب المحاماه بما قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال, لكنه لم يقدم من الاسانيد ما يصحح هذا التقدير رغم مطالبه الدايره له بذلك, بل طالب به بشكل مرسل, حيث خلت مذكرته الاخيره عن ما يثبت دعواه ان قيمه الصور التقديريه تتجاوز مليون ريال, كما لم يقدم ما يبين وجه تفويت المنفعه التي يزعمها, وهل هي من قبيل المتحقق ام المحتمل, حيث استقر القضاء علي عدم اعتبار التعويض عن المنفعه او الربح الفايت الا بما يثبت انعقاد سببه الموجب للمنفعه, وساير ما قدمه المدعي في هذا السياق هي امور مرسله لم يسندها بما يحقق صحتها وصحه الحكم بموجبها, ومن ثم, فان الدايره يتعذر عليها -والحاله هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص اذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدايره مناسبا للواقعه, وفق ما لها من سلطه تقديريه باعتبارها الخبير الاول, وانطلاقا منها من تقرير اجره المثل عن هذه الصور, والاخذ مع ذلك باتعاب الترافع مشمولا ضمن التعويض, فانتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال, وهو تقدير يتسق مع وقايع سابقه استقرت عليها الدايره, وهو ما تحكم بمقتضاه الدايره, وذلك وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها (...) علي مصنف المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وفق ما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها تعويضه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال .٢- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها (...) علي مصنف المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وفق ما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعي يهدف الي المطالبه بما تقدم, وقد اسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوي, حيث قدم الصور بصيغتها الاصليه, ومن ثم فانه يمكن مع هذا المستند القطع بعود هذه الصور للمدعي ومليكته لها, كما ذكر -مفصحا عن دعواه- انه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١١/١١/٢٠١٨م قامت قناه الاخباريه (التابعه للمدعي عليها) في نشره الاخبار ببث ثلاث صور من تصوير المدعي للامطار في منطقه (...) وقامت بطمس حقوقه الخاصه به الموضحه بالجهه اليمني من الصوره, دون سابق اتفاق بينها وبين المدعي, وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بقيامها بنشر هذه الصور دون اذن المدعي, واذ لم تنازع المدعي عليها في كونها قامت بنشر الصور, فالنشر من حيث كونه نشرا لا نزاع في ثبوته, وما بررت ودفعت به المدعي عليها تصرفها, فانه استشهاد لا ينطبق علي الواقعه, اذ الماده المذكوره في الوقايع مشروطه بنسبه المصنف الي صاحبه, واثبات ملكيته له, فالهدف المنشود لا بد ان يكون بشرط نسبه الصور الي صاحبها ومالكها, بما يحفظ حقوقه ولا يسلب الحمايه النظاميه عن المصنف, وهو ما لم تفعله المدعي عليها, بل قامت بطمس ذلك, وقد بررت هذا الصنيع بما لا تراه الدايره مسوغا لسلب حق المدعي ونفي النسبه عنه, وبالتالي, فان الدايره لم تجد فيما بررت به المدعي عليها موقفها من عدم اخذ الاذن من المدعي عند نشرها للصوره, ولم تجد كذلك انها ابقت ملكيه المدعي علي صوره حال نشرها فيما ادعته من هدف منشود, وعليه فان التبرير الحاصل من المدعي عليها لم يسقط عنها ركن الخطا, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اعتداء المدعي عليها علي مصنف المدعي، فتقدمت (...) بواسطه ممثلها النظامي (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٩ /١١/١٤٤٤ه تضمنت: ١- ان المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره من قيام القناه بنشر المصنف محل الدعوي فقد مضت مده زمنيه طويله علي نشر الصور حيث قام بنشرها بتاريخ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، ولم يقدم ما يثبت فوات منفعته او استحقاقه لمبلغ التعويض لذا لا تنطبق عليه اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه وتعد الصور ليست صور نادره فهي حوادث وقعت علنا وجبال (...) بمحافظه (...) منطقه متاحه للجميع حيث انها لم تكن احداث خاصه ،ولا يفوتنا ان ننوه ان ما يطالب به المدعي تعد مبالغ تخص المال العام المنوط بالجميع حمايته والحفاظ عليه وليس سلبه دون وجه حق.٢- لم يشر المدعي في دعواه الي مقدار التكلفه التي تكبدها جراء تصوير المصنف بالتفصيل وبما ان المصنف قد تم تصويره قبل ٣ اعوام فقد مضت مده زمنيه طويله علي نشر الصور وقد اغفلت مقام الدايره ذلك حيث انها قدرت الضرر المادي بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال دون الاستعانه بخبير مختص ودون مراعاه للامور الفنيه.٣- نوضح لفضيلتكم ان قناه (...) لم تقم بالطمس او التعديل علي الصور محل الدعوي ولا يخفي علي فضيلتكم ان نشره الاخبار تعرض علي شاشه التلفاز وتوجد شاره باسفل الشاشه وتتضمن شريط الاخبار وعليه يتم ضغط الصور الاصليه لتتناسب مع حجم الشاشه وكان شعار (...) في اعلي مكان الصوره وعند بث المصنف لا تظهر كامل اجزايها خاصه الجزء العلوي ولاسباب تقنيه لم يظهر الاسم بشكل واضح، وختم لايحته بطلب رد الدعوي.، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضرت وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما ذكرته المستانفه من مضي مده علي الاعتداء وعدم ثبوت الضرر، فان مضي زمن علي الاعتداء لا يسقط حق المدعي في المطالبه بالتعويض ما لم تمض مده التقادم النظاميه، كما ان الضرر ثابت بالاعتداء علي حق من حقوق المدعي ذات القيمه الماليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٣٥٧ القاضي ب اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها (...) علي مصنف المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وفق ما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. )وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.