moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470810258 لعام 1444 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ 15/01/1440ه الموافق 25/09/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات ومعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 15/01/1440ه الموافق 25/09/2018م بثمن اجمالي قدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (25000) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/01/1440ه الموافق 25/09/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 15/01/1440ه الموافق 25/09/2018م في المدينه المنوره، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 29/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها و بعرض لايحه الدعوي قرر وكيل المدعي بان تاريخ التعاقد في عام 1442ه وليس في عام 1440ه كما هو مذكور في اللايحه كما قرر بان المسدد 40.000 اربعين الف ريال وليس كما ذكر في اللايحه 25000 ريال وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته الدفاعيه وافهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي مذكره المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 26/10/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها وذكر المدعي اصاله بان محاميه اخطا في دعواه السابقه وضيع عليه حقه وكذلك اخطا في هذه الدعوي وبسؤاله قرر بان التعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بشراء جميع ما تملكه المؤسسه من موجودات سوي السجل التجاري وعلي ان يسددها 75000 ريال علي دفعتين الاولي بمبلغ 40000 ريال بعد استلام نص العده والادوات وبناء علي ذلك ولعدم بيان المسلم والمستلم من العدد والادوات والمبالغ وبيان التكاليف وبناء علي ما ذكره المدعي اصاله بشان خلاف موضوع الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء لعد تحرير الدعوي وبيانها؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يحرر الدعوي حيث اختلفت في الجلسه الاولي عما ورد في اللايحه ثم اختلفت في جلسه اليوم بحضور الاصيل وذكره بوجود اخطاء في الدعوي وان البيع لا يشمل السيارات والمعدات فقط بل يشمل جميع الموجودات، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، كما ان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، واذ كان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.