tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1979 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-07-06 date_hijri=1441-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:937d40df-6228-47dc-936e-2ff9bb6f32bb entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1979 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نحن شركه (…) التجاريه وكيل حصري لعده ماركات عالميه من (…) وتم التعامل مع شركه (…) المحدوده (المدعي عليها) في هذه القضيه بتوريد عده طلبيات من البضايع بموجب فواتير مرفقه لكم في ملف القضيه وكذلك وجود عقد اتفاق بين الطرفين بالتعامل بالاجل ولكن المدعي عليها في هذه القضيه اخلفت بالسداد وبدات بالمماطله والتهرب من السداد علما انها استحقت عليها جميع المبالغ منذ 9 اشهر وقيمه المطالبه الاجماليه للمدعي عليها هي (1.562.677.03) مليون وخمسمايه واثنان وستون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وثلاث هللات منها ما هو مثبت بفواتير بقيمه (1.286.596.14) مليون ومايتان وسته وثمانون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال واربع عشره هلله ومنها ما هو غير مثبت بفواتير بمبلغ (276.080.89) مايتان وسته وسبعون الف وثمانون ريالا وتسع وثمانون هلله). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 25/02/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مديرها حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم جري سؤاله عن وجود اتفاقيه تنظم علاقه موكلته بالمدعي عليها؟ فاجاب بانه توجد اتفاقيه ويطلب مهله لتقديمها. ثم جري سؤاله عن تاريخ التعامل مع المدعي عليها؟ فاجاب بان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي بتعامل سابق علي تاريخ الفواتير المتعلقه بموضوع هذه الدعوي وقد اوفي بمبالغ التعامل السابق كاملا. والمبلغ المتبقي عليه يتعلق بتعامل جديد وصلت قيمته مبلغ (1.562.677) ريال ولم تسدد المدعي عليها اي جزء من هذه المديونيه. وبسؤاله عن بينته علي هذا التعامل؟ اجاب بان التعامل مثبت بالفواتير وعددها يفوق 200 فاتوره. لذا وحيث ان استعراض هذه الفواتير بارقامها وتواريخها ومبالغها يتطلب ندب جهه خبره محاسبيه لاجراء المراجعه والتدقيق في هذه المستندات فقد رات الدايره الكتابه الي مكاتب استشارات محاسبيه لتقديم عروضهم بشان اعمال الخبره المطلوبه في هذه القضيه. وفي جلسه 03/05/1441ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وكاله. وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 17/06/1441ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه قد وردها العروض التاليه العرض الاول من مكتب (…) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (50.000) ريال والعرض الثاني من مكتب (…) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (40.000) ريال والعرض الثالث من مكتب (…) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (42.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكله لا يستطيع سداد الاتعاب ويطلب مهله لتقديم ما لديه. وفي جلسه 01/07/1441ه حضر وكيل المدعيه وقرر بان موكلته يتعذر عليها تحمل اتعاب الخبره وفق العروض المذكوره في الجلسه السابقه وبناء عليه فان موكلتي تقبل بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 1.562.677 ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك كم نص علي انه " في جميع الاحوال، يعد تبلغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبلغا لشخصها"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير المرفقه بملف الدعوي، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي السداد، كما نكلت عن حضور هذه الجلسه وعن الجواب علي الدعوي في جلسه سابقه ، واستنادا الي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.