moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570971038 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للنقل البري المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقل البري الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1445/01/19ه، تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه) بقيمه ماليه قدرها (209,982) ميتان وتسعه الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، وتم اصدار وثيقه النقل رقم (...) وتاريخ 06/08/ 2023م، وتضمنت هذه الوثيقه موعد استلام المدعي عليها للبضايع بتاريخ 06/08/ 2023م، والتسليم في تاريخ 09/08/ 2023م، عن طريق البر، فلم تلتزم المدعي عليها بالعقد و لم تسلم البضايع الي الجهه المرسل اليها، مما تسبب في حدوث خساير ماليه واضرار نتيجه عدم تسليمها للبضايع حيث ان المواد الغذاييه لها مده صلاحيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/19ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم التزام المدعي عليها بالعقد، وذلك بتاريخ 1445/01/19ه، مما تسبب بعدم تنفيذ نطاق العمل المطلوب، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (209,982) ميتان وتسعه الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه محرر رسمي المتمثل في وثيقه نقل حموله برقم (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 16/02/ 1446 ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وطلبت المدعيه يمين المدعي عليها ثم بعد طلبها من المدعي عليها طلبا مهله للصلح ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/02/ 1446 ه وفيها: وافاد وكيل المدعي عليه ان موكله لا يرغب باداء اليمين ديانه منه وقرر الاطراف اصطلاحهم علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره (120,000) ميه وعشرون الف ريال، علي قسطين، القسط الاول: مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 28/03/ 1446ه، والقسط الثاني: مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 29/04/ 1446 ه، ووكاله وكيل المدعيه تخوله حق الصلح واتفق الاطراف علي ذلك ورضيا به، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وانتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، علي ان يلتزم المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (120000) ميه وعشرون الف ريال، علي قسطين، القسط الاول: مبلغ قدره (60000) ستون الف ريال يحل في تاريخ 28-03-1446ه 01-10-2024 م، والقسط الثاني: مبلغ قدره (60000) ستون الف ريال يحل في تاريخ 29-04-1446 ه الموافق 01-11-2024م، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.