moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٦٠٠٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٩٠٢٠٠٩٧) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل المصنع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انتاج الرقاق السمبوسه، وقد بدات الشراكه في ٠٢/٠٤/٢٠٢٢م، والشركه حالي ا منتهيه بسبب (توقف المصنع)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وحواله)، ونوعها (شراكه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه: (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٨٠٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- المماطله باداء الحق مما ادي الي (انابه محامي للترافع عن المدعي)، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي من اجراءات من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بالاضافه الي اضاعه الكثير من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفع اللضرر الواقع عليه والحاق الاضرار الماديه والمعنويه والخساير الفادحه وكذلك الحاق الاذي بسمعتها في السوق دون اي مبرر شرعي او سند نظامي التي تستوجب التعويض، فقد تكبد المدعي عناء توكيل غيره من اهل الاختصاص لمتابعه الدعوي بمراحلها جميعا حيث استعنت بالمحامي (...) بترخيص رقم ٩٣٩/٤٣ للقيام بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات، ومباشره الدعوي امام القضاء، ولما قرره اهل العلم حيث قال ابن تيميه -رحمه الله- في مجموع الفتاوي "٢٤/٣٠": (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويض عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملها المدعي جراء اقامه المدعي لدعواه ضد المدعي عليه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٣٠٢١٨٠٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبعد التحقق مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويض عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملها المدعي جراء اقامه المدعي لدعواه ضد المدعي عليه. وتاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه: (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.