saso_gov_sa · law · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم رسمنا بما هو ات: سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 89474 وتاريخ 28 / 12 / 1444ه، ورقم 57202 وتاريخ 5 / 8 / 1445ه، في شان مشروعي نظام سلامه المنتجات ونظام المواصفات والجوده. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام سلامه المنتجات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام المواصفات والجوده المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2431) وتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (705) وتاريخ 3 / 3 / 1444ه، ورقم (2541) وتاريخ 21 / 8 / 1444ه، ورقم (1000) وتاريخ 25 / 3 / 1445ه، ورقم (2014) وتاريخ 5 / 6 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-10 / 44 / ت) وتاريخ 21 / 10 / 1444ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (313 / 43) وتاريخ 22 / 12 / 1444ه، ورقم (180 / 19) وتاريخ 2 / 8 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 8 / 1 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام سلامه المنتجات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي نظام المواصفات والجوده، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: ان يكون منح المكافات الماليه المشار اليها في الماده (السابعه والعشرين) من نظام سلامه المنتجات، وفق حوكمه يتفق عليها مع وزاره الماليه تتضمن سقفا للمكافات وضوابط لصرفها. رابعا: يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها. خامسا: يشكل في الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده لجنه باسم (لجنه سلامه المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكوميه ذات العلاقه بسلامه المنتجات وممثل -او اكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسميه تلك الجهات قرار من وزير التجاره، وتبلغ وزاره التجاره كل جهه ممثله في اللجنه بالقرار لتسميه ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجاريه السعوديه -بالتنسيق مع وزاره التجاره- ممثلا -او اكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنه. تتولي اللجنه -المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند- ما ياتي: ا- تنسيق الجهود بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص التي تعني بسلامه المنتجات في الاسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثله في مجال سلامه المنتجات. ب- المساهمه في اعداد سياسه سلامه المنتجات. ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعني بسلامه المنتجات في الاسواق ومراقبتها. د- اقتراح تطوير الانظمه واللوايح والمعايير والادله الارشاديه ووضع برامج عمل جديده في مجال سلامه المنتج ومراقبه الاسواق. ه- الاعلان عن المنتجات غير الامنه. يتبادل اعضاء اللجنه، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقه بسلامه المنتجات ومراقبه الاسواق. يجوز للجنه السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنيه فرعيه تعهد اليها باداء بعض المهمات المشار اليها في الفقره (2) من هذا البند. يكون للجنه امانه عامه تتولي التحضير لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتبليغ قراراتها الي الجهات ذات العلاقه. تعد الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده قواعد واجراءات عمل اللجنه واليات اصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس اداره الهييه. سادسا: تراجع الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده تنظيمها في ضوء الاحكام الوارده في النظامين المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ اجراء في شانه. سابعا: تتخذ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده والهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ما يلزم من اجراءات لحمايه المواصفه وفقا لاحكام نظام حمايه حقوق المؤلف، والعمل بها. رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامه المنتجات. اللوايح: اللايحه التنفيذيه للنظام، وغيرها من اللوايح التي تصدر بموجب احكامه. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللوايح. مراقبه الاسواق: اي مهمه تباشرها الجهات المختصه؛ للتحقق من توافق المنتجات مع احكام النظام واللوايح. الجهات المختصه: الجهات المسؤوله عن مراقبه الاسواق وفقا لاحكام النظام واللوايح. المنتج: اي منتج يوضع او يعرض في الاسواق. فيه المنتج: مجموعه من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصايص محدده. الوضع في الاسواق: وضع المنتج في الاسواق. العرض في الاسواق: اي امداد او اعلان لمنتج بهدف التوزيع او الاستهلاك في اطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل. المستهلك: شخص طبيعي او اعتباري يستخدم منتجا. سلسله الامداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهايي. الصانع: شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتصنيع منتج، او يوكل تصنيعه الي شخص طبيعي او اعتباري اخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه او تحت علامته التجاريه. الممثل المعتمد: شخص طبيعي، او شخص اعتباري تم تاسيسه في المملكه؛ حصل علي تفويض من الصانع خارج المملكه للتصرف نيابه عنه وفق الاجراءات النظاميه. المستورد: شخص طبيعي او اعتباري يستورد منتجا من خارج المملكه العربيه السعوديه الي احد اسواقها. الموزع: شخص طبيعي او اعتباري في سلسله الامداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الاسواق، او يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الاتيه: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الارساليه) دون ان يكون مالكا للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم ايا من الخدمات الاتيه: )الخدمات البريديه، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضايع). المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع. اللوايح الفنيه: اللوايح المعتمده من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الاساسيه التي تطبق علي منتج محدد او فيه منتج بصفه الزاميه وفقا لاحكام النظام. المتطلبات: جميع القواعد والوسايل والاجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لاحكام النظام، وتشمل المتطلبات الاساسيه. المتطلبات الاساسيه: المتطلبات والنتايج ذات الصله بالسلامه والصحه والبييه التي يجب تحقيقها، او ذات الصله بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها. المواصفه: وثيقه معتمده تضع القواعد والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقه، ولا يكون التقيد بها الزاميا. المواصفه السعوديه: المواصفه المعتمده من المجلس، والتي تعتبر المواصفه الوطنيه للمملكه. المواصفه الوطنيه: المواصفه التي تبناها جهاز تقييس في احدي الدول. المواصفه الاقليميه: المواصفه التي تبناها جهاز تقييس اقليمي. المواصفه الدوليه: المواصفه التي تبناها جهاز تقييس دولي. تقويم المطابقه: التاكد من ان المنتج او الخدمه او العمليه او الاجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الاساسيه. اجراءات تقويم المطابقه: الاجراءات المستخدمه لتقويم المطابقه، والتي تشمل انشطه المعايره والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش. الجهات المقبوله: هي جهات تقويم المطابقه التي تم قبولها من الهييه وفقا لاحكام النظام واللوايح. اقرار المطابقه: وثيقه تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته ان المنتج مستوف للمتطلبات. مؤشر المطابقه: اجراء يحدد نسبه المنتجات المطابقه في الاسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الاساسيه. الخطر: اي خاصيه او عمل او اغفال يشكل او يحتمل ان يشكل خطرا علي سلامه المستهلك في الاسواق او علي الممتلكات او علي البييه. المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الاثار ظاهره او فوريه. تقييم المخاطر: عمليه تحديد اي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر او ازالته او الحد منه او التحكم فيه. المخالفه الجسيمه: المخالفه التي من شانها ان تؤدي الي وقوع ضرر جسيم علي صحه المستهلك او سلامته او الممتلكات او البييه. المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط اي مخالفات لاحكام النظام واللوايح. نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسله الامداد الخاصه به. ويشمل ذلك تطوير حلول الكترونيه ووضع ملصق علي المنتج او عبوته او مستندات مصاحبه في حال تعذر وضعه علي المنتج. الاجراءات التصحيحيه: الاجراءات المتخذه لمنع او تقليل او ازاله الخطر المؤثر في السلامه. استدعاء المنتج: اجراء يهدف الي استرجاع المنتجات التي سبق وضعها او عرضها للمستخدم النهايي. يهدف النظام الي حمايه المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع او تعرض في اسواق المملكه، وبيان اسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطه بتلك المنتجات. تطبق احكام النظام علي جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداوله من خلال الوسايل الالكترونيه؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها الي الهييه العامه للغذاء والدواء. تراعي المبادي الاتيه عند تطبيق احكام النظام: عدم التمييز بين المنتجات المحليه والمستورده، التي توضع او تعرض في الاسواق، فيما يتصل بالالزام باللوايح الفنيه. تناسب المتطلبات والاجراءات التصحيحيه والعقوبات التي تقرر وفقا للنظام مع شده الخطر وخطوره المخالفه. التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقه بتطبيق النظام. الشفافيه في تطبيق احكام النظام، واشراك جميع اصحاب المصالح. تحظر صناعه المنتجات غير الامنه او استيرادها او تسويقها او تداولها او الاعلان عنها. يكون المنتج امنا اذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العاديه- لا يمثل خطرا، او يمكن ان تنشا عنه مخاطر مقبوله ومتوافقه مع مستويات السلامه المحدده -التي تضمن المحافظه علي سلامه المستهلك والممتلكات والبييه- وتوافر فيه جميع المتطلبات الاساسيه وكان متوافقا مع اللوايح الفنيه. في حال عدم وجود متطلبات اساسيه او لوايح فنيه ذات صله، فان المنتج يعد امنا اذا كان مطابقا للمواصفات السعوديه -في حال توافرها- او للمواصفات الاقليميه او الدوليه ذات الصله. عند تقييم ما اذا كان المنتج في الاسواق امنا، يجب ان يراعي الاتي: خصايص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه واصلاحه. تاثير المنتج في المنتجات الاخري في حال استخدامه معها. طريقه عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقه به. المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج. توقعات المستهلك المشروعه -المتعلقه بالسلامه- لاستخدام المنتج. لا تعد امكانيه تحقيق مستويات اعلي من السلامه للمنتج، او امكانيه الحصول علي منتج اخر اقل خطرا؛ سببا كافيا لاعتبار المنتج غير امن. يجب علي كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الاسواق- ما ياتي: التاكد من ان المنتج امن او يفترض انه امن. التاكد من ان المنتج يتوافق تماما مع احكام اللوايح الفنيه والمتطلبات التي تنطبق علي المنتج، بما في ذلك المتطلبات الاساسيه. تقييم المخاطر المحتمله في المنتج تقييما كافيا لتمكين نفسه من اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه. وتحدد اجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقا للوثايق الارشاديه الصادره من الهييه. تقديم ما يثبت ان المنتج امن عند طلب الجهات المختصه، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوايح الفنيه او المواصفات ذات الصله، والاجراءات التصحيحيه التي اتخذت لضمان سلامه المنتج. وتحدد اللوايح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه الماده. يجب علي الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحه له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمه لدرء ذلك الخطر. يجب علي الصانع والممثل المعتمد والمستورد ان يضع علي المنتج: اسمه الشخصي او اسمه التجاري او علاماته التجاريه، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوايح شروط وكيفيه وضع هذه البيانات. يجب علي الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمه للبقاء علي اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الاسواق، واتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج. يجب علي الموزع -في حدود نشاطه- ما ياتي: العمل بعنايه تامه للمساعده في ضمان الالتزام بالمتطلبات. عدم عرض المنتجات -في الاسواق- التي يعلم او يفترض ان يعلم بناء علي المعلومات التي في حوزته او بصفته المهنيه انها لا تتوافق مع المتطلبات. المشاركه في نقل المعلومات المتعلقه بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثايق اللازمه لتعقب منشا المنتج، والتعاون في تنفيذ الاجراءات التصحيحيه التي تتخذها الجهات المختصه والمشغل الاقتصادي. اذا علم المشغل الاقتصادي -بناء علي ما لديه من معلومات- او كان من المفترض ان يعلم -بناء علي معلوماته المهنيه- بان المنتج يمثل خطرا، فعليه ابلاغ الجهات المختصه بذلك علي الفور، وان يقدم لهم معلومات عن الاجراءات التصحيحيه التي اتخذها. يجب علي المشغل الاقتصادي ان يحدد للجهات المختصه اي مشغل اقتصادي اخر قدم له المنتج واي مشغل اقتصادي اخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصه منه ذلك. في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهييه. ويجوز للهييه ان تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهييه نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقا لما تحدده اللوايح. يجب ان تتضمن اللوايح الفنيه جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامه المنتج للاستخدام او الاستهلاك، وان يكون من بينها ما ياتي: المتطلبات الاساسيه والمتطلبات الاخري التي تنطبق علي المنتج او فيه المنتج. الاحاله للمواصفات السعوديه او الوطنيه او الاقليميه او الدوليه. طريقه تقييم المخاطر التي تنطبق علي المنتج او فيه المنتج. اجراءات تقويم المطابقه علي المنتج او فيه المنتج. نوع وطبيعه المعلومات المقدمه الي المستهلك. تحديد المحتويات وشكل الوثايق الفنيه لاعدادها وتوفيرها. المتطلبات المتعلقه بالمصطلحات والرموز المستخدمه والتعبيه؛ ووضع علامات او شارات علي المنتج. يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الاسواق منتجا يخضع للايحه فنيه، بما ياتي: تقييم مدي مطابقه المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق اجراء تقويم المطابقه؛ وفقا للوايح او اللوايح الفنيه. تكليف احدي الجهات المقبوله اذا لزم تدخل جهه تقويم المطابقه في اجراء تقويم المطابقه. ان يعد ملفا فنيا كاملا يشتمل علي جميع الوثايق اللازمه لاثبات ان المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوايح الفنيه. اصدار اقرار مطابقه يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصه -ان المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوايح الفنيه. وضع شاره المطابقه الوطنيه او الاقليميه علي المنتج؛ وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوايح. تحدد اللوايح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه الماده. في حال فرضت اللوايح الفنيه ذات الصله بالمنتج تدخل جهه تقويم المطابقه لاجراء تقويم مطابقه محدد؛ فيجب علي المسؤول عن وضع المنتج في السوق ان يسند مهمه اجراء تقويم المطابقه الي احدي الجهات المقبوله. يحق للجهات المختصه الاستعانه بخدمات جهات تقويم المطابقه علي ان تكون مقبوله من الهييه للقيام باجراء تقويم المطابقه لمنتج محدد وفقا لاحكام النظام واللوايح. تلتزم الجهات المقبوله بالمحافظه علي السريه المهنيه في كل ما يتعلق بالوقايع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكوله اليها في اطار القبول. يجب علي الجهات المقبوله الا تفرض اي اجراءات لتقويم المطابقه خلاف تلك المنصوص عليها في اللوايح الفنيه. يجب علي الجهات المقبوله ان تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوايح الفنيه ذات الصله. تكون جهات تقويم المطابقه مسؤوله عن الخدمات التي تقدمها او تتعاقد من الباطن من اجل تقديمها. تقوم الجهات المختصه بالمراقبه علي الاسواق وفقا للقواعد والاجراءات والمهمات التي تحددها اللوايح. تتولي الهييه الاتي: اعداد استراتيجيه وطنيه لسلامه المنتجات ومراقبه الاسواق، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريا؛ وفقا للاجراءات النظاميه. التاكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضه علي المشغل الاقتصادي والمتطلبات الاساسيه المطبقه علي المنتجات الموضوعه والمعروضه في الاسواق. المحافظه علي الحد الادني لمؤشر المطابقه للمنتجات المعروضه في الاسواق. يتولي مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح واثباتها، ولهم في سبيل ذلك الاتي: الدخول -في اي وقت- لمنشات المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات واماكن تخزين او وسايل نقل او غيرها، وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات. استدعاء اطراف المخالفه، وسماع اقوالهم، وضبطها واثباتها في محضر. اغلاق مكان وقوع المخالفه -في الحالات الضروريه التي تستلزم ذلك بناء علي ما تحدده اللوايح- الي حين استكمال اجراءات الضبط. التحفظ علي المنتجات المخالفه -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام، وعلي الوثايق المتعلقه بها. الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوي والفواتير وغيرها من الوثايق، والحصول علي نسخ منها. ولا يجوز -باي حال من الاحوال- حجب اي من تلك الوثايق عنهم. الاحتفاظ -عند الضروره- بالوثايق وملف المعلومات التي جمعت لاثبات المخالفه او التحقيق مع المساهمين او المشاركين في المخالفه نفسها. سحب عينات من المنتجات من اجل اختبارها من قبل جهه تقويم المطابقه. تمنح بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من المحافظ مكافات ماليه للمفتشين المنصوص عليهم في الماده (السادسه والعشرين) من النظام، وفقا لما تحدده اللوايح. يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديه اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. يجب علي المفتش المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. لا تحول المحافظه علي سريه المعلومات دون افصاح الجهات المختصه عن المعلومات اللازمه لضمان مراقبه فعاله للاسواق او لمنع خطر يهدد سلامه المستهلك والممتلكات والبييه. يجوز للهييه -بالتنسيق مع الجهات المختصه- ان تامر باتلاف المنتج المخالف لاحكام النظام بعد صدور حكم نهايي من المحكمه المختصه بمصادره المنتج محل المخالفه، علي ان تتم عمليه الاتلاف من قبل لجنه او اكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عمليه الاتلاف. وتحدد اللايحه كيفيه تشكيل هذه اللجنه واليه عملها. يعد الصانع مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوايح الخلل الموجب لقيام المسؤوليه. يعد صانعا للمنتج كل من: الصانع، وصانع اي ماده اوليه، وصانع المنتجات الجزييه، وكل شخص -بوصفه صانعا- يوضع اسمه او علامته التجاريه او اي علامه اخري مميزه علي المنتج. في حال كان مقر الصانع خارج المملكه، يتحمل المستورد او الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونيه. وتحدد اللوايح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقا لاحكام النظام. في حال تعذر تحديد هويه الصانع او المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الاضرار الناتجه عن خلل موجود في المنتج، فان جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الاضرار ما لم يكشف خلال اجل معقول عن هويه الصانع او المستورد في حال المنتج المستورد حتي لو كانت هويه الصانع معلومه، وذلك دون اخلال بحق اي مشغل اقتصادي في الرجوع علي المشغل الاقتصادي الاخر. تشكل لجنه او اكثر -بقرار من المجلس- من (خمسه) اعضاء، علي ان يكون من بينهم (ثلاثه) مستشارين نظاميين -علي الاقل- يكون احدهم رييسا لها. تتولي اللجنه الاتي: ا- فرض اجراءات تصحيحيه علي المشغل الاقتصادي، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام. ج- الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المنتج محل المخالفه. تصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوايح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. تحدد مكافات اعضاء اللجنه بقرار من المجلس. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام واللوايح بعقوبه (او اكثر) من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- غرامه لا تزيد علي عشره ملايين (10,000,000) ريال. ج- اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي (سنه). يجوز للجنه -المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه. يتولي المحافظ -او من ينيبه- توقيع عقوبه الانذار المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده، وعقوبه الغرامه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده التي لا يتجاوز مقدارها (عشره) الاف ريال؛ علي من يخالف احكام النظام واللوايح بناء علي توصيه من المفتش. وفي حال ايقاع عقوبه الانذار علي مخالفه غير جسيمه فيمنح المشغل الاقتصادي مهله تصحيحيه -وفقا لما تحدده اللوايح- لمعالجتها قبل ايقاع الغرامه او اغلاق المنشاه بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقره (1) من هذه الماده. يصدر المجلس -ضمن اللوايح- جدولا يتضمن الاتي: ا- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- ومقدارها ومدتها، ويراعي فيها التدرج في العقوبه. ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبه -منصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده- ومقدارها ويراعي فيها التدرج في العقوبه. يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع او عرض منتج غير امن بما من شانه الحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات. تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في المخالفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. يصدر المجلس اللوايح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.