moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10169 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالمجيد ناصر زيد اليحيي هويه وطنيه (...) ضد/ نوره عبدﷲ عبدالرحمن الفواز الفواز هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان سلمان بن ناصر بن زيد اليحيي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل محافظه الدلم برقم 39850063 وتاريخ 4/ 6/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "بتاريخ 14/ 4/ 1436ه اشتري موكلي من المدعي عليها مشروع تجاري مكون من اربع فروع بيع لمنتجات الحلويات جميعها مستاجره تعمل تحت اسم تجاري (حلو المذاق) بالاضافه الي مصنع (معمل) لتصنيع الحلويات بمبلغ وقدره (3.900.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الفا ريال سعودي حيث تم البيع بكامل محتويات الفروع والمصنع وادوات التشغيل والاسم التجاري الا ان موكلي اتضح له عدم ملكيه المدعي عليها للاسم التجاري ووضعها لواحات علي المحلات باسم تجاري (حلو المذاق) لا تملكه، وعليه تكون المدعي عليها قد باعت ما لا تملكه، وقد حسب علي موكلي بقيمه وثمن، ولما كان الاسم التجاري هو محل الثمن ويمثل 70% من قيمه المشروع، فان موكلي يطالب برد ما يقابل الاسم التجاري. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بدفع (2.500.000) ريال لموكلي. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (250.000) ريال عن اتعاب المحاماه". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 23/ 11/ 1441ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها برابط الجلسه وفق تقرير التبليغات، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، واستمعت الدايره الي دعوي المدعي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وسالت الدايره المدعي: من المالك للاسم التجاري (حلو المذاق) وقت ابرام العقد؟ فاجاب بانه لا يعلم من المالك له الا انه كان مملوكا لغير المدعي عليها ومسجلا باسم مؤسسه ذلك الغير وقت ابرام العقد، وقبل سنتين تقريبا اصبح الاسم غير مسجل ولا محجوز فتقدم الي وزاره التجاره وسجله باسمه. وسالته الدايره متي علم بعدم ملكيه المدعي عليها الاسم؟ اجاب بانه قبل تسجيله باسمه بمده لا يتذكر مقدارها، فافهم بتقديم ما يثبت عدم ملكيه المدعي عليها لهذا الاسم التجاري وانه كان مسجلا باسم غير المدعي عليها وتوضيح اليه تسجيل الاسم باسمه وتاريخ ذلك وتقديم شهاده الملكيه، وبيان وجه تقدير قيمه الاسم بنسبه 70% من قيمه المشروع، مع تقديم تقرير من جهه خبره لتقييم المؤسسه كامله وقت التعاقد، او بيان العرف التجاري في تقدير قيمه الاسم من اجمالي قيمه الموجودات في عرف التجار، وافهمت الدايره المدعي بتقديم ما طلب منه عبر منصه التقاضي الكتابي فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 18/ 1/ 1442ه ارسل المدعي في منصه التقاضي الكتابي الرساله التاليه: "اوجز جوابي عن الاسيله الموجهه من فضيلتكم علي النحو التالي: 1. نفيد فضيلتكم بتاريخ 14/ 4/ 1436ه اشتريت من المدعي عليها مشروع تصنيع الحلويات تحت مسمي تجاري (حلو المذاق)، وتم تفنيد وتقييم كل موجودات المشروع، وعليه يكون قيمه الاسم التجاري المبلغ المطالب به في الدعوي حيث تم التقييم بعد الاستعانه باهل الخبره في هذا المجال، حيث اشتريت المشروع وتم نقل كفاله العمال ولم تنقل المدعي عليها الاسم التجاري حيث تبين لي عدم ملكيتها للاسم التجاري بالرغم من ان تضمين اللوحات الدعاييه الاسم التجاري (حلو المذاق) وهذا الاسم معروف وشايع منذ اكثر من خمسه وعشرين عاما بين شرايح المجتمع، والاسم التجاري هو السبب الرييسي الذي دفعني لشراء المشروع، وقد تملكت الاسم التجاري بعد ذلك من خلال بوابه وزاره التجاره بعد الانتهاء من الاجراءات المتبعه في هذا الشان، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بدفع مليونين وخمسمايه الفا ريال قيمه الاسم التجاري. 2. الزام المدعي عليها بدفع ميتين وخمسين الف ريال اتعاب المحاماه). وبجلسه 27/ 1/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن اجابته عن اسيله الدايره في ضبط الجلسه السابقه اجاب بانه يكتفي بجوابه المدون في التقاضي الكتابي، ويطلب الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد اشتري من المدعي عليها مشروع حلويات حلو المذاق المكون من اربعه فروع ومصنع بموجب العقد المحرر في 14/ 4/ 1436ه وهو يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ (2.500.000) ريال قيمه الاسم التجاري. 2. مبلغ (250.000) ريال اتعاب المحاماه، مدعيا ان موكلي اتضح له عدم ملكيه المدعي عليها للاسم التجاري وان قيمته تساوي 70% من اجمالي الصفقه وهو مبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليه لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه ورابطها وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وطلبت من المدعي تقديم ما يثبت عدم ملكيه المدعي عليها للاسم التجاري وقت ابرام العقد وامهلته لذلك فلم يقدم شييا، ولما كان الاصل صحه العقد وما تضمنه من ان من جمله المبيع الاسم التجاري محل الدعوي، ولان الاصل في عقود المسلمين وما ابرمه الطرفان بطوعهما ورضاهما الصحه، ويؤكد ذلك ان العقد ابرم بتاريخ 14/ 4/ 1436ه ولم يعترض المدعي الا في هذه الدعوي وهي مده يحصل في مثلها العلم بعدم ملكيه الاسم فسكوته عن ذلك طوال هذه المده يدل علي عدم صحه دعواه وعلي قبوله للبيع ورضاه به، كما ان باقي ثمن المبيع يسدد علي دفعات الاولي بعد شهر من توقيع العقد والثانيه بعد سبعه اشهر وقد سدده المدعي فلو كان ما ذكره صحيحا لما سدد الثمن، ولان العقد قد نص علي ان من التزامات المدعي نقل جميع متعلقات المشروع وانهايها خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد، فاهماله لنقل الاسم في المده المحدده تفريط منه لا تسال عنه المدعي عليها، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 13/ 2/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1253 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالمجيد ناصر زيد اليحيي هويه وطنيه (...) ضد/ نوره عبدﷲ عبدالرحمن الفواز الفواز هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ (2.500.000) ريال قيمه الاسم التجاري. 2. مبلغ (250.000) ريال اتعاب المحاماه، مدعيا ان موكله اتضح له عدم ملكيه المدعي عليها للاسم التجاري وان قيمته تساوي 70% من اجمالي الصفقه وهو مبلغ المطالبه، ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي , وتم تاييده من هذه الدايره ثم تقدم المدعي وكاله بالتماس اعاده نظر احيل الي هذه الدايره وبعد دراسته اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده ( 200 ) من نظام المرافعات الشرعيه نصت حصرا علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وبما ان وكيل المدعي لم يات في التماسه بجديد يستدعي اعاده النظر فيها، وليس الالتماس المقدم من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر ، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي ، وبﷲ التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود