moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1101 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) فرع شركه (...) القابضه غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) ذو سجل مدني رقم (...) , بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/06/1439ه ,والصادره من كتابه عدل محافظه (...) , بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) فرع شركه (...) القابضه , وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان. المدعي قام بتقديم خدمات دراسات الجدوي الاقتصاديه لتاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده لتطوير جزء من ارض (...) العايده ملكيتها للمدعي عليها بموجب عقد ابرم بين الطرفين بتاريخ 08/03/1425ه وبمبلغ قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال. وقامت المدعي عليها بتسديد مبلغ (600.000) ستمايه الف ريال، وبقي في ذمتها مبلغ (2.400.000) مليونان واربعمايه الف ريال لم تقم بتسديدها حتي تاريخ قيد الدعوي . ويطالب المدعي الزام المدعي عليها تسديد باقي المبالغ المستحقه في ذمتها وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 18/03/1442ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وبالرجوع الي ملف القضيه تبين عدم اخطار المدعي للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل تم اخطار المدعي عليها اجاب قايلا: لم يتم اخطار المدعي عليها كتابيا . وعليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها المبين في الاسباب . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي , وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه عشره علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." وحيث نصت الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكام التجاريه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه ، وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي، وبما ان الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكام التجاريه نصت علي انه "يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، ولما تقدم تنتهي الدايره الي حكمها بعدم قبول الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي