moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٢٠٨١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي:" انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه سطحه قلص عدد (١) بثمن قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن، لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ، ذكر انه يستند علي الحواله البنكيه الصادره عن مصرف (...) والمؤرخه بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤م والموضح فيها تحويل المدعيه لمؤسسه المدعي عليها مبلغا قدره اثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون هلله، ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢.٠٠٠)اثنان وستون الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الحواله البنكيه الصادره عن مصرف (...) والمؤرخه بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤م والموضح فيها تحويل المدعيه لمؤسسه المدعي عليها مبلغا قدره اثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون هلله، ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للخدمات البتروليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢.٠٠٠)اثنان وستون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.