tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447024607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c0e1a033-c064-4987-b76a-2f2d47e239b4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439313293 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 24/ 09/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره نقل البضايع وهي عباره عن (حاويات شحن) عن طريق البر مبلغا قدره (٤٠٠٠٩) اربعون الفا وتسعه ريالات، بموجب كشف حساب، وباعتبار اتمام المدعيه للعمل وعدم تسليم المدعي عليه للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه افاد بان هناك قضيه اخري لدي الدايره السادسه متحده الاطراف والموضوع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بعدم صفه المدعي عليهم في الدعوي المقامه لدي الدايره السادسه وانما اضيفوا خطا، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، فطلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره. وفي تاريخ 08/11/1443ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين تقدم وكيل المدعيه بمذكرته الجوابيه المتضمنه، انكار وجود اي حث مالي ثابت في ذمته للمدعيه، عليه وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه علي ما جاء في الدعوي فقرر قايلا: ليس لدي بينه، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لدي، هكذا اجاب. فاجيب لطلبه، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليه بالحضور، وسيشعر باذن الله بوجوب حضوره؛ لاداء اليمين، كما افهمت الدايره وكيله بذلك وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، استنادا للماده (57/5) والماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. وفي يوم الاثنين الموافق 03/01/1444ه حضر وكيل المدعي /(...) بموجب رقم هويه (...) وبموجب وكاله رقم (...) وتاريخه 12-04-1443، كما حضر المدعي عليه اصاله /(...) بموجب هويه رقم (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: افيدكم انه قد تم سداد كامل المبلغ المطالب به. ثم اردف وكيل المدعيه بقوله: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواي، هكذا اجاب. وبعرض اليمين علي المدعي عليه علي نفي دعوي المدعي، وذلك بانه قد سدد المدعيه شركه شاحنات (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات مبلغا قدره (٤٠٠٠٩) اربعون الفا وتسعه ريالات مقابل نقل بضايع عن طريق البر، ولم يتبق لهم في ذمتي شيء. فقرر قايلا: نعم مستعد ببذل اليمين علي نفي دعوي المدعي باني قد سددت لهم كامل المبلغ المطالب به فاذنت له بعد تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، وحلف بالله قايلا: " والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قد سددت المدعيه شركه شاحنات (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات مبلغا قدره (٤٠٠٠٩) اربعون الفا وتسعه ريالات مقابل نقل بضايع عن طريق البر، ولم يتبق لهم في ذمتي شيء.والله العظيم" هكذا حلف.، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بنقل بضايع عباره عن حاويات شحن، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجردا، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي نفي صحه دعواها، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من شركه شاحنات (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
ملاحظات.