tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 10122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-11-10 document_type=ruling entity=document_number:69e73c77-8a3d-48c5-b9fa-f1f664d5d8f3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠١٢٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي مضمونها: لما كان المدعي عليهما مديرا لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال وقدره ٣,٢٥٠,٠٠٠ ريال، ,وفي عام ١٤٣٩ تم تقديم دعوي ضد شركه (...) ثم صدر بحقها حكما قضاييا رقم ٢٦٤١ لعام ١٤٤٠ه يلزمها بدفع مبلغ ٣,٤٦٣,٩٢٣ ريال لصالح المدعيه وكان ذلك مقابل توريد مولدات كهرباييه، وحيث ان مديرا الشركه (المدعي عليه) لم يتخذا الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها وقفا لما قضت به الماده ١٨١\١ من نظام الشركات الصادر ١٤٣٧ه، والتي جاءت علي النحو التالي (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، مما جعل الشركه منقضيه بقوه النظام وفقا للماده ١٨١\٣، وحيث ان ديون الشركه التي يديرها المدعي عليهما تجاوزت راس مالها عده مرات ولم يتخذ المدعي عليهما الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها، وحيث تعذر علي المدعيه تنفيذ الحكم رقم ٢٦٤١ الصادر علي الشركه لعدم وجود اموال واصول لها، لذا فان مديرا الشركه (المدعي عليهما) يكونان مسؤولان بصفتهما الشخصيه بالتضامن عن سداد مديونيه (شركه (...)) والبالغه ٣,٤٦٣,٩٢٣ ريال، وذلك عطفا علي ما ورد بالماده ١٦٥\٢ والتي تنص علي انه (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) ويمكن لفضيلتكم الاستيناس بالسوابق القضاييه ومن ذلك: الحكم الصادر بالقضيه رقم ٧٥١ لعام ١٤٤٠ه والمصدق من محكمه الاستيناف بجده الدايره التجاريه الثانيه الطلبات: الحكم علي كل من (...), و(...) حال كونهما متضامنين بان يدفعا للمدعيه مبلغ وقدره ٣,٤٦٣,٩٢٣ ريال. وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤١ تم تفعيل مسار التقاضي الالكتروني في هذه القضيه، واستيناف سير الجلسات عن بعد، وعلي المدعي عليهما ان يجيبا علي دعوي المدعيه باجابه ملاقيه خلال مده خمسه ايام، علي ان ترد المدعيه علي جواب المدعي عليهما خلال مده خمسه ايام تاليه من مهله المدعي عليهما، وتنوه الدايره علي وجوب التزام الاطراف علي الاجابه الملاقيه خلال المده المحدده والمعطاه لكل طرف حسب التسلسل اعلاه وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ولها اغلاق باب المرافعه والسير في انهاء اجراءات القضيه بالوجه الشرعي والنظامي . وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤١ اودع المدعي عليهم مذكره جاء فيها : اولا: عدم صفه المدعي عليهم في الدعوي تاسيسا علي نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي تنص علي ان : (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها ، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) وحيث ان المدعيه قد اقامت دعواها طالبه فيها الزام المدعي عليهما بان يدفعا لها المبلغ المحدد في لايحه دعواها علي سند من القول انهما المديرين المسؤولين عنها وحيث ان هذه الصفه ليست كافيه لاقامه الدعوي ضدهما كونهما غير مسؤولين عن ديون الشركه والتزاماتها الماليه فان الدعوي تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه. ثانيا: انعدام بينه المدعيه علي تحقق الواقعه الوارده في الماده (١٨١) من نظام الشركات. اقامت المدعيه دعواها علي سند من القول ان المدعيان لم يتخذا الاجراءات الوارده في الماده(١٨١) والمتعلقه بتسجيل واقعه الخساره في السجل التجاري ودعوه الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار الشركه او حلها ولم تقدم بينه شرعيه (دليلا) علي ما تدعيه وبذلك تكون دعواها قد اقيمت علي (تخمينات وفرضيات) فالشركه لا تزال تمارس نشاطها التجاري . فضلا عن ان المدعيه لم تفرق بين (راس مال الشركه) الذي يظل ثابتا لا يتغير وفقا لمبدا (ثبات راس المال) وموجودات الشركه التي قد تكون اضعاف راس المال والكافيه لسداد مديونياتها وبمفهوم المخالفه قد تكون الشركه مدينه بما يعادل راس مالها ولا يعني ذلك خسارتها له اذا كانت موجوداتها كافيه لسداد هذه الديون . ثالثا: خساره نصف راس المال واقعه لا يثبتها الا تقرير المراجع القانوني للميزانيات الماليه للشركه نهايه كل سنه ماليه. لا يخفي علي فضيلتكم ان الماده (١٨١) من نظام الشركات وضعت واقعه خساره نصف راس المال كضابط للشروع في اجراءات تسجيلها في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع ، وواقعه الخساره لا تظهر لمدير الشركه الا من خلال الميزانيات الماليه للشركه ، وحيث ان الحكم الصادر للمدعيه رقم (٢٦٤١) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢١/٠٧/٢٠١٩م وحيث ان الميزانيه الماليه للشركه الخاصه بالسنه الماليه ٢٠١٩ لم يتم اعتمادها حتي الان من المراجع القانوني (مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه) بسبب ازمه كورونا والقرارات الصادره من الدوله بتعطيل العمل في المؤسسات العامه والخاصه فضلا عن ان الموعد النهايي لتقديم الميزانيه علي موقع وزاره التجاره بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م ومن ثم لا يمكن الجزم مطلقا بان هناك خساره لنصف او جزء من راس المال يستوجب اتخاذ اي اجراءات في السجل التجاري . رابعا: شروع المدعيه في اجراءات التنفيذ ووفاء الشركه المدعيه بجزء من دينها . قامت المدعيه بتقديم طلب التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٧٩٧٣٤) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه الي محكمه التنفيذ بالرياض وصدر القرار القضايي رقم (٤١١٥٣٧٧٣) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١ه بالزام شركه (...) (...) بسداد الدين ، وقامت الشركه بايداع مبالغ تتجاوز ال ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال في حساباتها البنكيه وهي تحت تصرف دايره التنفيذ المختصه بتنفيذ الحكم القضايي الصادر للمدعيه ولا تزال الشركه تملك اصول وموجودات ومشروعات قادره علي الوفاء بكافه التزاماتها الماليه . خامسا: الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوي المدعيه وفي تاريخ ١٨/١١/١٤٤١ ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها :نظرا لتحديد جلسه الكترونيه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤١ وحيث ان صاحب الفضيله طلب من المدعي عليه الاول السيد (...) تقديم رده الكترونيا، فاننا نلتمس من الدايره تاجيل الرد علي المدعي عليه الثاني السيد (...) الي ما بعد استلامنا رد المدعي عليه الاول وذلك منعا للاطاله والتكرار. وثم افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه الاول/ (...) بموجب الهويه رقم (...)، جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان للاشاره الي انه جري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه والسير في الجلسات عن بعد وافهم الاطراف بضروره متابعه طلبات الدايره والتقيد بالمدد المحدده والاجوبه حسب ما يرد في الترافع الالكتروني ففهما ذلك وللبيان جري رصده. ثم في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤١ اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه الثاني وتبين من صياغه الجواب وروده الرد بصفه الجمع فهل للمدعي عليه الثاني وكاله شرعيه عن المدعي عليه الاول فان كان الجواب بنعم فيجب ارفاق الوكاله تحت هذا الطلب وفي حال كان الجواب بلا فيجب علي المدعي عليه الاول (...) الجواب كما طلب منه سابقا خلال مده اقصاها خمسه ايام تجنبا للاجراءات النظاميه بحق من تكرر منه طلب الجواب ولم يجب ثم علي المدعيه الجواب علي ما يتم ايداعه من قبل المدعي عليهما جمعا خلال مده اقصاها خمسه ايام وتنوه الدايره علي وجوب التزام الاطراف علي الاجابه الملاقيه خلال المده المحدده والمعطاه لكل طرف حسب التسلسل اعلاه وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ولها اغلاق باب المرافعه والسير في انهاء اجراءات القضيه بالوجه الشرعي والنظامي ثم في ٠١/٠١/١٤٤٢ اودع المدعي عليه الاول مذكره جاء فيها : اولا: عدم صفه المدعي عليه في الدعوي تاسيسا علي نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي تنص علي ان : (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها ، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) وحيث ان المدعيه قد اقامت دعواها طالبه فيها الزام المدعي عليهما بان يدفعا لها المبلغ المحدد في لايحه دعواها علي سند من القول انهما المديرين المسؤولين عنها وحيث ان هذه الصفه ليست كافيه لاقامه الدعوي ضد المدعي عليه ((...)) لسببين : ١- ان الشركه هي المسيوله عن سداد ديونها والتزاماتها الماليه . ٢- لو فرضنا جدلا بالمخالفه لناص الماده (١٥١/١) انه مسيول فان مسؤوليته لا تتجاوز حصته في راس المال وليس عن كامل الديون . ٣- انه بصفته مدير في الشركه لم يصدر منه اي مخالفه نظاميه تستوجب الزامه بسداد اي التزامات ماليه للغير في ذمه الشركه . وعليه فان الدعوي تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه. ثانيا: انعدام بينه المدعيه علي تحقق الواقعه الوارده في الماده (١٨١) من نظام الشركات. اقامت المدعيه دعواها علي سند من القول ان المدعي عليه لم يتخذا الاجراءات الوارده في الماده (١٨١) والمتعلقه بتسجيل واقعه الخساره في السجل التجاري ودعوه الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار الشركه او حلها ولم تقدم بينه شرعيه (دليلا) علي ما تدعيه وبذلك تكون دعواها قد اقيمت علي (تخمينات وفرضيات) فالشركه لا تزال تمارس نشاطها التجاري . فضلا عن ان المدعيه لم تفرق بين (راس مال الشركه) الذي يظل ثابتا لا يتغير وفقا لمبدا (ثبات راس المال) وموجودات الشركه التي قد تكون اضعاف راس المال والكافيه لسداد مديونياتها وبمفهوم المخالفه قد تكون الشركه مدينه بما يعادل راس مالها ولا يعني ذلك خسارتها له اذا كانت موجوداتها كافيه لسداد هذه الديون . ثالثا: خساره نصف راس المال واقعه لا يثبتها الا تقرير المراجع القانوني للميزانيات الماليه للشركه نهايه كل سنه ماليه. لا يخفي علي فضيلتكم ان الماده (١٨١) من نظام الشركات وضعت واقعه خساره نصف راس المال كضابط للشروع في اجراءات تسجيلها في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع ، وواقعه الخساره لا تظهر لمدير الشركه الا من خلال الميزانيات الماليه للشركه ، وحيث ان الحكم الصادر للمدعيه رقم (٢٦٤١) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه يوافق يوم ٢١/٠٧/٢٠١٩م وحيث ان الميزانيه الماليه للشركه الخاصه بالسنه الماليه ٢٠١٩ لم يتم اعتمادها حتي الان من المراجع القانوني (مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه) بسبب ازمه كورونا والقرارات الصادره من الدوله بتعطيل العمل في المؤسسات العامه والخاصه فضلا عن ان الموعد النهايي لتقديم الميزانيه علي موقع وزاره التجاره بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م ومن ثم لا يمكن الجزم مطلقا بان هناك خساره لنصف او جزء من راس المال يستوجب اتخاذ اي اجراءات في السجل التجاري . رابعا: شروع المدعيه في اجراءات التنفيذ ووفاء الشركه بجزء من دينها . قامت المدعيه بتقديم طلب التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٧٩٧٣٤) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه الي محكمه التنفيذ بالرياض وصدر القرار القضايي رقم (٤١١٥٣٧٧٣) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١ه بالزام شركه (...) (...) بسداد الدين ، وقامت الشركه بايداع مبالغ تتجاوز ال ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال في حساباتها البنكيه وهي تحت تصرف دايره التنفيذ المختصه بتنفيذ الحكم القضايي الصادر للمدعيه ولا تزال الشركه تملك اصول وموجودات ومشروعات قادره علي الوفاء بكافه التزاماتها الماليه . خامسا: الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوي المدعيه ثم في ٠٤/٠١/١٤٤٢ اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها : الرد علي اولا من مذكرتي المدعي عليهما ا) دفع بعدم الصفه هو دفع غير ملاق، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليهما بصفتهما الاعتباريه كونهما مديرين مقصرين لم يتخذا ما هو مقرر بالماده ١٨١/١، ولا وجه للتترس خلف مدلول الماده ١٥١/١ من نظام الشركات التي تنفي مسؤوليه الشركاء عن الديون بصفتهما الشخصيه. ب) واما قول المدعيان ان مسؤوليتهما لا تتجاوز حصتهما في راس المال، فهذا مجانب للصواب لان المسؤوليه المطالب بها جاءت للتعويض عن الضرر استنادا الي الماده ١٦٥/٢ من نظام الشركات التي نصت علي تعويض الغير عن الضرر الذي يصيبهم، وهذا التعبير يستغرق كل المطالبه محل الدعوي. ج) المخالفه النظاميه صدرت من المدعي عليهما واستوجبت الزامهما بالتزامات الشركه، وهذا مقتضي ما ورد في الماده ١٨١/١ من نظام الشركات، وتلك المخالفات مفصله في لايحه الدعوي. ٢): الرد علي ثانيا من مذكرتي المدعي عليهما. المدعي عليهما يطالبان المدعيه ببينه علي المخالفات التي تدعي بها، فاذا كانا يكذبان ادعاءات المدعيه ويدعيان انهما سجلا مديونيه الشركه في السجل التجاري التي بلغت اكثر نصف راس مالها، وانهما دعوا الشركاء للاجتماع خلال المده المقرر بالماده ١٨١/١ للنظر في استمرار الشركه من عدمها، فاذا كان المدعي عليهما فعلا كل ذلك (وفقا لما يمليه عليهما النظام) فانه يلزمهما ابراز ذلك للدايره ليرتفع الخلاف، ولكن المدعيان يعلمان انهما لم يقوما بما الزمهما النظام القيام به، وانهما يدلسان علي الدايره ويحاولان التهرب من جريره عدم التزامهما التقيد بما ورد في نظام الشركات. ٣) الرد علي ثالثا من مذكرتي المدعي عليهما. يحاول المدعي عليهما في ثالثا تضليل الدايره بالخلط بين راس المال المصرح به المذكور في السجل التجاري، وبين راس المال العامل او التشغيلي والذي هو الفرق بي الاصول المتداوله والخصوم المتداوله لاي شركه (والذي يسميانه المدعي عليهما بموجودات الشركه)، وبينهما فرق كبير، ومن المؤكد ان مقصد الماده ١٨١/١ عندما تحدثت عن راس المال كان المقصود منه هو راس المال المقيد بالسجل التجاري وليس موجودات الشركه، ذلك ان كل ذكر لراس المال في نظام الشركات هو مقصود به راس المال المصرح به المسجل في السجل التجاري باطلاق، ويمكن التحقق من ذلك بسهوله، ثم ان بقيه التسميات لراس المال (وهي تقريبا ٧ تسميات هي المصدر/المدفوع/ السوقي/ العامل/ المملوك/ المستثمر) كل تلك الانواع لم تذكر في نظام الشركات ولم تصدر عنه بل هي تسميه اصطلاحيه اصطلح عليها المهتمين بالشان المالي والمحاسبي، ولم يرد الاشاره لاي منها في النظام سوي راس المال المذكور بالسجل التجاري (راس المال المقيد بالسجل التجاري)، ثم ان راس المال المسجل هو الذي يتم علي اساسه تقدير ضخامه الشركه من عدمها، ويحدد قرار التعامل مع الشركه ويدل علي استقرارها، وتهتز الشركه وتعتبر مترنحه اذا ما نقص نقصانا كبيرا. وتاسيسا علي ذلك فدفع المدعي عليهما للدايره بان المقصور براس المال الوارد في الماده ١٨١/١ هو غير راس المال المقيد بالسجل التجاري والبالغ ٣,٢٥٠,٠٠٠ ريال (صوره من مستخرج السجل) فهو دفع باطل لا وجه ولا اساس له ، وحيث ان المديونيه علي شركه المدعي عليهما -للمدعيه فقط- بلغت ٣,٣٦٤,٩٢٣ ريال فان تخلف المدعي عليهما عن عمل الاجراءات المقرره في الماده ١٨١/١ يجعلهما تحت المسؤوليه النظاميه لانهما لم يقوما بحل الشركه لنتمكن من تحصيل المبلغ ولم يقوما بدفع المبلغ الينا مما اوقعنا في ضرر ونطالب الدايره الزام الشريكين بدفع المبلغ المطالب به جبرا للضرر، (تيمنا بحكم المحكمه التجاريه المصدق بالقضيه رقم ٧٥١ لعام ١٤٤٠ه) ٤) تحاشي المدعي عليهما بالرد علي السابقه التي تم ايرادها والمشار اليها في لايحه الدعوي. ٥) الرد علي رابعا من مذكرتي المدعي عليهما. ليس صحيحا ان المدعيه اودعت ٨٠٠,٠٠٠ ريال في حساب الشركه سدادا لمديونيه الشركه، وهذه جراه علي القضاء لانه مين وكذب فاضح علي الدايره الموقره، فقد امر قاضي التنفيذ بتطبيق القرار رقم ٤٦ من خلال قراره رقم ٤١٤٦٦٧٣٦ وتاريخ ٩/٣/١٤٤١ه والذي بموجبه كشف القاضي علي جميع حسابات شركه المدعي عليهما ولم يجد فيهما اي مبالغ ماليه، مما اضطره الي تجميد الحسابات والسجل التجاري لشركتيهما، وصحيح ان الشريكان يعملان ولكنهما يتحايلان من خلال العمل باسماء شركات اخري. في تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ افتتحت الجلسه جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وجري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي وقوع المخالفه وهي خساره نصف راس المال اثناء وقوع التعاقد مع الشركه طرف المدعي عليهما فاجاب قايلا لا نعلم بوجود خساره لنصف راس المال اثناء وقوع التعاقد معهم ولكن لم يتم سداد ما صدر ضدهم من حكم منذ سنه كامله هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تسديدهم المدعيه فقال بسبب ايقاف حسابات الشركه وكون بعض الشركاء خارج البلد هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله رفع العقد المبرم بين الطرفين المتضمن محل المطالبه في تبادل المذكرات كما طلبت الدايره من المدعي عليه رفع القوايم الماليه الخاصه بالشركه اثناء وقوع التعاقد مع المدعي عليها وفق العقد الذي سيرفعه المدعي وكاله في تبادل المذكرات فاستعدا بذلك وافهم المدعي وكاله بان له مهله ٥ايام لارفاق المطلوب منه وللمدعي عليه مهله ٥ ايام تاليه لتقديم ما طلب منه فاستعدا بذلك. ثم في ٢٧/٠٢/١٤٤٢ اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها : اشاره الي الجلسه الالكترونيه المنصرمه في القضيه رقم ١٠١٢٢ عام ١٤٤١ المرفوعه من شركه (...) وشركاه ضد كل من المدعي عليهم (...) و(...) ، والذي طلبت منا الدايره فيها باحضار وثيقه التعاقد كما طلبت الدايره بيان متي ثبت الحق علي شركه المدعي عليهما ، وبرغم انصياعنا لطلبكم وارسال كل ما اشرتم اليه، الا اننا ننوه بان التزام المدعيه تجاهنا بدا بشكل رسمي من تصديق محكمه الاستيناف بالرياض علي الحكم رقم ٢٦٤١عام ١٤٤٠ واعتباره نهاييا وهو بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٠ الموافق ٢١/ ٧/ ٢٠١٩ (مرفق)، لانه بعد هذا التصديق من الاستيناف اصبحت ديون الشركه اكثر من النصف بشكل رسمي، وكان علي المدعي عليهما اتخاذ الاجراءات الالزاميه الوارده في الماده ١٨١/ ١ من نظام الشركات فور التصديق علي الحكم، وهذا التقصير رتب علي المدعي عليهما باوصافهما الشخصيه باعتبارهم ملاكا ومدراء للشركه ضمان المبلغ المحكوم به علي الشركه استنادا علي الماده ١٦٥/ ٢ والقاضيه بان المديرون مسؤولين عن الضرر بسبب مخالفتهم لاحكام هذا النظام. ونذكر فضيلتكم ان راس المال المنوه عنه في الماده ١٨١/ ١ هو راس المال المسجل في السجل التجاري، ولا عبره براس المال الوارد بالميزانيات لان بينهما فارق كبير، ولهذا فاننا نري عدم وجاهه طلب الميزانيات من المدعي عليهما، لان المقصود براس المال الوارد بالماده ١٨١/ ١ هو راس المال المسجل في السجل التجاري وليس راس المال العامل الوارد في الميزانيه (مرفق صوره من مستخرج السجل التجاري لشركه المدعي عليهما). كما نلفت الانتباه الي السابقه القضاييه في الحكم بالقضيه رقم ٧٥١ لعام ١٤٤٠ والمصدقه من محكمه الاستيناف. ثم في تاريخ ١١/٤/١٤٤٢ جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه (...) ولم يحضر المدعي عليه الاخر ولا من ينوب له ولم يتقدم بعذر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق العقد الكترونيا في مذكره فاجاب قايلا ان المعول عليه هو ثبوت الحق بالحكم المكتسب القطعيه فافهمته الدايره بوجوب ارفاق العقد الكترونيا مع توضيح المخالفات التي جرت اثناء عقد الاتفاق مع المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له خمسه ايام لارفاقه الكترونيا في تبادل المذكرات مع توضيح كون المخالفات كانت واقعه اثناء تعاقد المدعيه مع المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لهم مهله خمسه ايام في حال تقديم الجواب علي ما سيقدم وكيل المدعيه فاستعدا بذلك. في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه (...) اصاله عن نفسه وبالوكاله عن المدعي عليه الثاني ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يريدان اضافته في هذه الجلسه فقالا نكتفي بما سبق تقديمه. وفي تاريخ ١٦:٠٥/١٤٤٢ في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما ، ثم طلبت الدايره من الطرفين تزويد الدايره بميزانيات لعام ٢٠٠٩- ٢٠١٠-٢٠١١ م ، لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، معتمده خلال مده اقصاها عشره ايام فقال لا توجد لدي القوايم الماليه الخاصه للشركه التابعه للمدعي عليهم ، علي ان يكون للمدعي عليها عشره ايام لارفاق الميزانيات عند هذا الحد رفعت الجلسه للدراسه وفي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان عدا المدعي عليه الثاني ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تقدمت بهذه الدعوي تهدف الي الزام المدعي عليهما بمديونيه شركه (...) المحدوده مبلغ وقدره ٣,٤٦٣,٩٢٣ ريال بصفتهما مدراء الشركه ولما صدر للمدعيه من حكم قضايي ضد شركه (...) برقم ٢٦٤١ لعام ١٤٤٠ه يلزمها بهذا المبلغ ولم يجدون لهذه الشركه اصولا تكفي لسداد هذا المبلغ فبالتالي رفعت هذه الدعوي لتضمين المدراء لما تدعيه من وقوع مخالفات من المدعي عليهما اثناء ادارتهم للشركه موجبه لتضمينهم ديون الشركه استنادا علي نظام الشركاء وحيث ان النزاع الدايره بين الطرفين يدخل تحت اختصاص هذه المحكمه بموجب ما نصت عليه الماده ١٦ من نظام الشركات وبالنظر في موضوع الدعوي نجد ان المدعيه اسست دعواها علي تضمين المدراء لمخالفتهما نص الماده ١٨١\١ من نظام الشركات القاضي بوجوب تسجيل خساره الشركه لنصف راس مالها وعدم قيام الشركاء بعقد الاجتماع المشار له في الماده خلال ٩٠ يوم للنظر في استمرار الشركه او حلها وبعرض ذلك علي المدعي عليه الاول مع تبلغ الثاني اجاب الاول بانه لا صفه له في هذه الدعوي وان الشركه مسؤوله عن ديونها الخاصه وذكر بان اصول الشركه كافيه لسداد ديونها وتغطي الخساير وان واقعه خساره نصف راس المال لا تثب الا بمراجع قانوني للميزانيات نهايه كل سنه، وان الحكم الصادر بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه يوافق يوم ٢١/٠٧/٢٠١٩م لم يتم اعتماد ميزانيه الشركه الخاصه بعام ٢٠١٩ بسبب ازمه كورونا كما ان الموعد النهايي بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م واودعت الشركه ٨٠٠.٠٠٠ في حساباتها البنكيه وبعرض ذلك علي المدعيه اصرت علي دعواها وفي سبيل اثباتها لما تدعيه تمسكت بعدم قيام المدعي عليهما الي وقت صدور الحكم ضد الشركه وعجزها عن السداد بتسجيل هذه الواقعه او قيامهما بعقد الاجتماع المشار له في الماده ١/١٨١ من نظام الشركات وهذا يدل علي قيامهم بالاصرار بمخالفه نصوص نظام الشركات الموجبه لتضمين المدراء وبقيام الدايره ببحث وقوع المخالفه من واقعه العقد المبرم بين الطرفين والذي تبين انه ابرم بتاريخ ٢٠١٠م العقد واوامر الشراء كانت بتاريخ ٢٠١١م والحكم القضايي بتاريخ ٢٠١٩م وبالرجوع لنص الماده ١٨١\١ من نظام الشركات الصادر ١٤٣٧ه نجد ان واقعه خساره نصف راس المال التي تريد اثباتها المدعيه وتتمسك بها حجه ضد الشركه ومدراءها تحاول اثباتها بعدم قدره الشركه علي سداد مديونياتها وتنفيذ الحكم مع خلو الواقعات المسجله علي الشركه من اي تسجيل لخساره نصف راس المال او عقد اي اجتماع او اي تصرف من المدراء تجاه هذا الامر وهذا يدل علي استمراريه المخالفه حتي هذا الوقت وهذا يسلم حجه ضد الشركه او مدراءها للواقعه المصاحبه لها دون ان تكون هذه الحاله المستمره دليل يستصحب علي كل الواقعات التي نشات سابقا من قبل الشركه مع الغير او في تصرفات المدراء سابقا فوقوع الخساير بنصف راس المال قرينه علي وجوب تطبيق الماده الا انها لا تدل بالضروره علي استصحاب هذه الواقعه لاي تصرفات سابقه وقع فيها المدراء من حيث اجراء العقود فلا بد لاثبات تضمين المدراء ان تكون المخالفه التي وقعوا فيها متزامنه الحدوث للعلاقه الرابطه بين الطرفين فبالنظر الي ادله المدعيه لا نجد بينها ما يدل علي ان الخساير بلغت نصف راس المال حال نشوء العلاقه مع الشركه وانما جل بينات المدعيه هو عجز الشركه عن سداد مديوناتها وهذا لا يلزم منه بالضروره تضمين المدراء دون وجود موجب لتضمينهم فليس كل عجز للشركه في سداد مديونياتها وتعلق هذا الدين بذمه الشركه ننقله الي ذمه المدراء دون وجود مخالفات ارتبطت بالواقعه محل الالتزام وعليه وحيث خلت بينات المدعيه ما يدل علي كون المدراء خالفوا تطبيق النظام بخصوص العقد المبرم بينهما وحيث اقرت المدعيه بان الشركه قد تعثرت عن السداد فلا ينال ما تنتهي من الدايره من احقيه المدعيه التقدم بدعوي تصفيه الشركه المتعلقه بهذه الدعوي ولما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩/٦/١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٠١٢٢لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .