tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

220 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2450/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (220-2020-VR) : القرار رقم:
| (V-2019-06) : في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده النظاميه - غرامات
- غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المعنيه اعتراضها علي انها قامت بالتسجيل عندما اقتربت ايراداتها من حد التسجيل، واها لم kon تتوقع وصول ايراداتها الحد التسجيل الالوزامي - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان كل مكلف بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالوزامي المقرر نظاما، ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المدعيه قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل، وان ايرادات المدعيه تجاوزت الحد الالوزامي للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الصادر بالمسوم الملكي رقم (٢٤١/٤٤١/٠٤/٢١) بتاريخ
الماده (١٤/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣/٩) بتاريخ
٤١٢٩/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١/٠١/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٧٨ واتريخ ١٥٥٧٨ واتريخ ١٥٥٧٨ واتريخ ١٥٥٧٧ واتريخ ١٥٥٧٧ واتريخ ١٥٥٧٧ واتريخ ١٥٤٧٧ واتريخ ١٥٥٧٧ واتريخ ١٥٥٧٧ واتريخ
(06) بتاريخ ١٩/١٠١، استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
باللثه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل
بمبلغ وقدره (۱۰۰۰) ريال; حيث تضمنت ما يلي: «قمنا بالتسجيل عندما اقتربت
ايراداتنا من الحد الالزامي للتسجيل، حيث ان تاريخ تاسيس الشركه ١١/٩١ ه و لم
نتوقع بان تتجاوز ايراداتنا الحد الالزامي بسبب نوع نشاط الشركه، وعليه نطلب الغاء
الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس; حيث نصت الفقره (1) من
الماده (ع) انه علي كل شخص مقيم في المملكه غير مسجل لدي الهييه ان يقوم في
نهايه كل شهر اجراء حساب تقييري لقيمه توريداته السنويه خلال الثاني عشر شهرا
اللافه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه
توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان
يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال (٢٠) لثلاثين يوما من نهايه ذلك الشهر...
وبالرجوع لميزان المراجعه المقدم من الممدي خلال عمليه التسجيل يتضح ان مجموع
(٨٨٨٩) ايرادات خلال الفتره الممتده من ١٠١/١١٠٢ م ايلي ١٠١/١١٠٢ م ايلي ١٠١/١١٠٢ م ايلي ١٠١/١١٠٣ م ايلي ١٠١/١١٠٣ م ايلي ١٠١/١١٠٣ م ايلي ١٠١
ريالا سعوديا: مما يؤكد عدم التزام المدعي بما نتت عليه الماده الرابعه الفقره
الاولي من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه لا يقبل قول المدعي
بعدم توقع الايرادات، فضلا عن ذلك فالشركه كانت عباره عن فرع لمسسه، كما هو
موضح في السجل التجاري بتاريخ ١٢/١١٠٩/١٢/١٨ م. واتالتي ليست منشاه جديد، حيث
يوجد لها ايرادات سابقه يسهل التنبؤ بالايرادات الالحق. وبناء علي ما تقدم، تم فرض
غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده
في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٧) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد); للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) سجل تجاري (....), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمتاده علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضر (....), ه zatه وطنيه رقم (....), متمل للهييه العامه (....), للزکاه والدخل برقم (....), وحيث طلبت الشركه المزدعي الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....), وحيث طلبت الشركه المزدعي المزدعيه الغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (....), ريال، وذلك وفقا للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي الشركه المزدعيه تمسك بصه قرار الهييه استنادا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المرفقه في ملف الدعوي، وحيث لم يخطر من يمثل المزدعيه مع ثبوت تبلغها، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، وعليه قررت الدايره قبل باب المرافعه، ورفع الجلسه لمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الابطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠٥
والجه عديلابته، ولاجه التنفيحده الصادره بموجب قارز الماليه رقم
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٦/١١ ه و عديلابتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥٠/١١) بتاريخ ١٤٥٥/١٠٤ ه، والالظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها محل
الدعوي بتاريخ ١٨/١٢/١١، وقدمت اعتراضها عليه بتاريخ ١٠/١٠/١٠، فيكون
الدعوي بذلك مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، حيث نصت
الفقره (١) من الماده (٤) من اللايكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
« علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل
شهر اجراء حساب تفديري قييمه توريداته السيويه خلال الثاني عشر شهرا الاللاقه،
وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(ي حال تجاوزت توريداته
المتوقعه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه،}}} في انتقدم الي
الهييه بطلب التسجيل خلال ثلايين (٢٠) ثلايين يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الثامنه من هذه اللايحه». وحيث تبين للاداره تجاوز توريدات المدينه لحد التسجيل
الالزامي وفق ميزان المراجعه المقدم من المدينه، حيث بلغ مجموع ايراداتها خلال
القرار:
ولاهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (بالماء غرامه التاخير في
التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضريا اعتباريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه، وضوريا ب حق المدعيه، وضوريا ب حق المدعيه، وضوريا ب حق المدعيه، وضوريا ب حق المدعيه، والثالثه يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٠ مودا ل تسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب الفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.