moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٥٩٥٠٦ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٥) (مواد غذاييه متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٧م بثمن اجمالي قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون واربع ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بتوجيه تعميد شراء للمدعي متضمنا نوع المواد وكمياتها، وبناء علي ذلك يلتزم المدعي بتوريد المواد المطلوبه وتسليمها للمدعي عليه في التاريخ المحدد)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون واربع ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٧ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب التبليغ رقم (...)، وبعد التحقق من المسايل الاوليه، اذنت الدايره للمدعي وكاله بتحرير الدعوي، فقدم مذكره نصها: " بصفتي وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٤٧ه) اقدم لفضيلتكم صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه (...) في الدعوي المقامه منها برقم: (٤٧٧٢٦٥٩٥٠٦) وتاريخ: (٢٢/٠٩/١٤٤٧ه)، ونوجز دعوانا فيما يلي: الوقايع - تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٦ه علي ان تورد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وتكون اليه التوريد بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوجيه تعميد شراء للمدعيه متضمنا نوع المواد وكمياتها وتقوم المدعيه بتوريد المواد المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها في التاريخ المحدد. - وبتاريخ (١٩/١١/١٤٤٦ه) تم ابتداء العمل والتزمت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد حتي وصل اجمالي مبالغ المواد المورده مبلغ وقدره (١.٤٥٤.٨٩٧,١٦) مليون واربع ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال، ولم تسدد المدعي عليها منها شييا، وهذه المبالغ ثابته بموجب الفواتير وتفصيلها كالتالي: ١. فاتوره رقم:(...)بتاريخ: (١٧/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (١٢٦٦٥٠.١٠) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا وعشره هللات. ٢. فاتوره رقم:(...) بتاريخ: (٢٠/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (٦٥٦٧٧٤.٦٧) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله. ٣. فاتوره رقم:(...)بتاريخ: (٢٤/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (٤٨٦٨٢٦) اربعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا. ٤. فاتوره رقم: (...)بتاريخ: (٣١/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (١٨٤٦٤٦.٣٩) مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ٥. ليكون اجمالي المبالغ اعلاه مبلغا وقدره: (١.٤٥٤.٨٩٧.١٦) مليون واربعمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسته عشر هلله. ٣- واستنادا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بتاريخ: (٠٧/٠٨/١٤٤٧ه) لاداء الحق قبل التقدم للمحكمه ولم تستجيب المدعي عليها لهذا الاخطار، مما دفعها الي التقدم بهذه الدعوي ٤- وحيث ان هذه المبالغ ثابته بموجب تعميدات شراء وفواتير وكشف حساب جميعها موقعه ومختومه بختم (شركه (...))، وذلك يعد اقرارا صريحا بصحه هذه المبالغ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الختم يكون حجه علي من وقعه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". الاسانيد ١- الفواتير المختمه ٢- مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه والمختوم بختم المدعي عليها ٣- اخطار المدعي عليها قبل التقدم للمحكمه الطلبات وبناء علي ما سبق بيانه فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (١.٤٥٤.٨٩٧,١٦) مليون واربع ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٤٥.٨٩٧) ميه وخمسه واربعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال"، ا.ه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي فقرر انها الفواتير وكشف الحساب المختوم بختم الشركه المدعي عليها، هكذا قرر، وتشير الدايره الي تعذر عرض الصلح علي الطرفين؛ نظرا لتغيب المدعي عليها، وبسؤاله عن البينه علي الطلب الثاني، فقرر عدم وجود بينه، وذكر ان هذا هو المعمول به هكذا قرر، ثم قرر حصر الدعوي في الطلب الاول، هكذا قرر، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدع للمدعيه مبلغا قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وست عشره هلله، وذلك مقابل توريد المدعيه لمواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ولما كان النزاع يتعلق بتوريد بين تاجرين ويتعلق باعمالهما التجاريه، مما يكون معه الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد استندت علي كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور للجلسه رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها وقرينه علي صحه الدعوي، وذلك استنادا علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما كان كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠٢٥م قد تم ختمه بختم منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر صدور الختم منها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات قد نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضه، صاحبه الرقم الموحد/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، صاحبه الرقم الموحد/ (...)، مبلغا قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وست عشره هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.