moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439238310 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 19/02/1447ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (سبق واسس المدعي مع اخرين شركه (...) للمقاولات والزراعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 06/05/1404ه بواقع (500) حصه تمثل حصص راسمال الشركاء البالغ (500000) ريال، وبموجب عقدي بيع وتنازل مؤرخين 17/07/1428ه (مرفق صورته) والعقد المؤرخ 05/03/1430ه تنازل الشركاء عن جميع الحصص في راس مال الشركه المبيعه الي المدعي عليها وقد تضمن العقد الثاني تنازل موكلي عن باقي الحصص في الشركه المذكوره وكان مما نص عليه العقد في مادته الثانيه عشر علي احقيه موكلي في المخزون وما في مستودعات الشركه حسب قيمتها الدفتريه والتي بلغت 2.615.262ريال علي ان تخصم من مستحقات موكلي في العقد الاول، هذا وقد تقاضت الشركه قيمه هذا المخزون، من موكلي نقدا ولم يتم تسليم موكلي اعيان هذ المخزون او قيمته او تسليمه مستحقاته بموجب التزامات المدعي عليها بالعقد الاول. هذا وقد تم التنازل والتخارج من الشركه، الا ان المدعي عليها لم تفي بهذا الالتزام حتي الان)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (بتسليم موكلي المخزون المذكور وما في مستودعات الشركه او قيمته المنصوص عليها في ميزانيه 2008م). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 06/09/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...)، وقد ابرز وكالته ذات الرقم (...). وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...). وباجراء الدايره لمقتضي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري افهام وكيل المدعيه بان مطالبته الاصليه لا يمكن قبولها بصيغه متردده، وان عليه حصر طلبه الاصلي بين القيمه او العين، فقرر قايلا/ ان موكلي يحصر مطالبته بالالزام بتسليم الاعيان، هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعيه مزيد تحرير لمطالبته والمتمثل في بيان الاعيان المطالب بتسليمها قرر قايلا: اطلب امهالي في هذا الصدد، هكذا قرر. وعليه جري افهامه بان هذا الامهال يعد الامهال الاخير في هذا الشان وانه اذا لم يحرر دعواه في الجلسه القادمه فان الدايره ستقرر عدم قبولها، كما جري افهام الطرفين بضروره تقديم وسيله التواصل الرسميه بغرض الابلاغات وتبادل المذكرات، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعي عليها ان وسيله التواصل هي البريد الالكتروني التالي (...)، فجري افهام وكيل المدعيه بان عليه تقديم صحيفه دعواه محرره خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ يوم غد، علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه خلال السبعه الايام التي تاليها، وان يقدم المدعي مذكره رده علي جواب المدعي عليها خلال السبعه ايام التي تليها، وذلك علي ان تقدم المذكرات عبر النظام، والبريد الالكتروني الخاص بالدايره علي العنوان التالي: (...)، وان يقدم كل طرف مذكرته للطرف الاخر عبر وسيله التواصل الخاصه به، وان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه الوارده في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ 14/10/1443ه ونصها: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٣۹۲۳۸۳۱۰) المقامه من المواطن: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، فاننا نوجز الرد بان موضوع المخزون سبق الفصل فيه في الدعوي التحكيميه المقامه من موكلتي ضد المدعي وانتهت بالحكم لصالح موكلتي بقيمه المخزون وفقا لنص البند (۱۲) من عقد البيع المؤرخ في 1430/03/05ه، ونصه: (حيث ان هنالك مخزون لدي الشركه فانه تم الاتفاق علي ان يحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الاول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانيه ٢٠٠٨م وذلك من كما تضمن تسبيب الحكم التحكيمي بيان من تتجه اليه الدعوي اذ ورد في النصف الاول من الصفحه (٤١) (مرفق رقم 1) من الحكم التحكيمي ما نصه: (ولما كان الثابت اشغال ذمه الشريك الاخر - ماهر كنعان - بقيمه الاصول الثابته والمخزون لصالح الشريك الاول - العراب - فان هذا الحق يبقي قايما بموجب العقد - حتي تقوم البينه القاطعه علي اسقاطه، وهو الذي لم يتوفر هنا، ولا ينال من وجود قيمه الاصول الثابته والمخزون في ميزانيات الشركه التي انتقلت للمالك الجديد، لانه من المتفق عليه بين الطرفين انها حق للمحتكم ضده (...) وله الحق متي شاء ان يطالب المالك الجديد بها، خصوصا ان المالك الجديد قد انتقلت له ملكيه العقدين - محل النزاع - ويعلم ان الاصول الثابته والمخزون الواردين في ميزانيه الشركه التي اشتراها هي لصالح ماهر كنعان ولا علاقه لها بالشركه بموجب تلك القعود) وقد ايد الحكم التحكيمي بموجب حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (345) في ١٤٤٢/٠١/٢٥ه وامرت بتنفيذه (مرفق رقم ۲). وكانت موكلتي قد ابلغته ببطلان دعواه، بموجب خطاب موكلتي المؤرخ في ۲۰۲۲/۰۳/۲٣م، لتخبط المدعي ومحاوله الاضرار بموكلتي واشغالها بالدعاوي المبطله، واستباقا منه لنظام التكاليف القضاييه؛ لعلمه ببطلان دعواه، وهذه واحده من ثمان قضايا اقامها المدعي ضد موكلتي، لم يوقفه عن الاستمرار في قيد مزيد من القضايا المبطله سوي نظام التكاليف القضاييه. الطلبات: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفه موكلتي فيها لها علي النحو المفصل اعلاه. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره باتعاب المحاماه وقدرها (٢٦١,٥٢٦) مايتان وواحد وستون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وتشكل (١٠%) من مطالبته؛ كونه مبطل في دعواه.). وفي جلسه 15/10/1443ه حضور الطرفين عن بعد حيث حضر عن المدعي عليها المحامي/ (...) تاريخ الميلاد 16/10/1405ه رقم الهويه الوطنيه (...) رقم الوكاله (...) التاريخ 21/01/1443ه مصدرها كتابه عدل محافظه الدرعيه رخصه محاماه رقم (...)، وحيث تبين ان المدعي وكاله قدم التحرير المطلوب منه حسب المحضر السابق وقدم محامي المدعي عليها جوابه عليها في مذكرته المرفقه في النظام وحيث طلب المدعي وكاله اجلا للرد عليها فامهلته الدايره لمده 5 ايام عمل ثم يكون لمحامي المدعي عليها حق الرد لمده 5 ايام عمل تليها. تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 21/10/1443ه ونصها: (تم تخارج موكلي من شركه (...)بتاريخ 5/3/1430ه حيث ورد في عقد التخارج في الماده (ثاني عشر) منه ان يحسب جميع المخزون وما في المستودع لصالح موكلي وتخصم قيمه ذلك حسبما جاء بميزانيه عام 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الاصلي الموقع بين الطرفين وتاريخه 17/7/1428ه. تقدمت المدعيه بدعوي طالبت فيها موكلي بقيمه المخزون في دعوي تحكيميه اقر موكلي فيها بعدم استلامه المخزون وما في مستودع الشركه وبان المدعيه قامت ببيع الشركه واصولها ومخزونها لطرف ثالث (المالك الجديد للشركه) وقبضت ثمنها. صدر علي اثر ذلك الحكم التحكيمي الذي اقرت فيه المدعيه - حسب النص الوارد في مذكرتها - بانتقال ملكيه الاصول والمخزون الي المالك الجديد وصدر الحكم التحكيمي بان يدفع موكلي للمدعيه مبلغ 697ر591ر6 ريالا ثمنا للاصول والمخزون بالاضافه الي اتعاب التحكيم البالغه 000ر465 ريال، وان لموكلي الحق متي شاء بمطالبه المالك لجديد بها. ونظرا لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين موكلي والمالك والجديد، وان علاقه موكلي التعاقديه مع المدعي عليها تستند الي مصدر التزام واحد هو العقد الموقع معها، وحيث اقرت المدعي عليها بقيامها ببيع الاصول والمخزون للمالك الجديد وقبضت ثمنها منه، وحيث صدر الحكم التحكيمي بان ادفع للمدعيه قيمه الاصول والمخزون بعد ان كانت المدعيه قد قبضت ثمنها من المالك الجديد، وهذا ما يعتبر عرفا نصبا واحتيالا، فان موكلي يطالب المدعيه بان تسلمه المخزون الذي باعته لطرف ثالث وقبضت ثمنه مرتي، بالاضافه الي اتعاب التحكيم الذي فرضتها عليه المدعيه واتعاب المقاضاه التي اضطرتها المدعيه اليها . اما عن الرد علي راي لجنه التحكيم في احقيه موكلي في الرجوع علي المالك الجديد فهذا مجرد راي للجنه ورد في ضبط القضيه ولم يرد في منطوق الحكم ومن ثم فلا الزام فيه ولا تشمله الصيغه التنفيذيه ولا يلزم موكلي او مقام الدايره الموقره في شيء حيث لا علاقه بين موكلي والملك الجديد مطلقا وجميع ما يتعلق بموضوع هذه القضيه هي التزامات عقديه بين موكلي والمدعي عليها، وحيث باعت المدعي عليها المخزون الي المالك الجديد وقبضت ثمنه فذمتها مدينه به لموكلي ولا تبرا منه الا بالاداء. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي الاعيان المذكوره وقيمتها (2.615.262) مليونا ريال وستمايه وخمسه عشر الفا ومايتي واثنان وستون ريال هذه دعواي). وفي جلسه 10/11/1443ه بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تبين ان المدعي عليه وكاله لم يقدم الرد المطلوب منه حسب المحضر السابق واعتذر بان مرفقات رد المدعي لم تفتح معه في النظام مما تعذر معه الاطلاع علي المرفق وبعد التدقيق في ذلك تبين انه لا توجد مرفقات مختلفه عن الرد النصي المرفق في النظام مما تري معه الدايره عدم قبول عذر وكيل المدعي عليه في تاخير مدد الترافع لذا تمهله مهله اخيره لمده عشره ايام عمل مع ايقاع غرامه قدرها (2000) ريال علي وكيل المدعي عليه الحاضر في الجلسه وطبقا للماده 26 من نظام المحاكم التجاريه ثم استدرك المدعي عليه وكاله بانه يطلب تقرير الاكتفاء وعدم الامهال وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للنظر والمداوله. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 01/12/1444ه نصها: (اولا: سبق الفصل في الدعوي: اذ سبق الفصل فيه في الدعوي التحكيميه المقامه من موكلتي ضد المدعي وانتهت بالحكم لصالح موكلتي بقيمه المخزون وفقا لنص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430ه، ونصه: (حيث ان هنالك مخزون لدي الشركه فانه تم الاتفاق علي ان يحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الاول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانيه 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الاصلي) وحيث اتحد الخصوم والمحل والسبب في ذات المطالبه، وصدر بها حكم نهايي وحاز حجيه الامر المقضي به، ومن ثم فانه يمنع اثاره النزاع مره اخري امام القضاء. ثانيا: الاصول والمخزون تحت يد المدعي: ذلك انه من المتفق عليها بين الطرفين وقت توقيع عقد البيع محل هذه الدعوي ان الاصول والمخزون تحت يد المدعي بدلاله اتفاق الطرفين علي خصمها من مستحقاته وفقا لنص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430ه والوارد نصه اعلاه، ولو لم تكن تحت يده لما رضي بان تخصم من مستحقاته التعاقديه، ومفاد ذلك ان هذه المطالبه غير صحيحه. ثالثا: عدم البينه في دعوي المدعي: كما ان المستندات التي قدمها في دعواه لا بينه فيها، ولا يعلم عما دون فيها او من امضي عليها او الغرض من ذلك. الطلبات: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفه موكلتي فيها لها علي النحو المفصل اعلاه. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره باتعاب المحاماه وقدرها (261.526) مايتان وواحد وستون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وتشكل (10%) من مطالبته؛ كونه مبطل في دعواه.). وفي جلسه 24/01/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن حكم التحكيم فاجاب قايلا سوف اقوم بارفاقه عبر النظام ثم جري سؤال المدعي وكاله ما هو المخزون الذي يطالب به في دعواه فاجاب قايلا: لقد جري ارفاق جميع ما هو مقصود في دعوانا انه مخزون في مذكره مرفقه للدايره هكذا اجاب ثم جري سؤاله من الدايره ايضا هل المحزون حين البيع كان تحت يديه وتصرفه اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي وعليه قررت الدايره افهام المدعي عليه بالجواب موضوعا عن دعوي المدعي وارفاق ما طلب منه وان يكون ذلك عبر تبادل مذكرات لكل طرف خمسه ايام عمل للجواب عن الاخر وختمت الجلسه، تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 01/02/1444ه ونصها: (اجابه علي سؤال الدايره (هل كان المخزون تحت يد موكلي اثناء البيع): لم يكن المخزون تحت يد موكلي اثناء البيع. فموكلي تخارج من الشركه وبقيت الاعيان (الاصول والمخزون) في عهده المشتري (...)، وبعد سنه تقريبا باعتها المدعي عليها لل(...) وقبضت ثمنها حيث ذكر عقد البيع ان (...) (باعت) (...) اعيان الاصول والمخزون. علما انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلي و(...).). فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 05/02/1444ه ونصها: (اولا: نص البند (12) من عقد البيع المؤرخ في 05/03/1430ه، ونصه: (حيث ان هنالك مخزون لدي الشركه فانه تم الاتفاق علي ان يحسب جميع المخزون وفي المستودع لصالح الطرف الاول وتخصم من مستحقاته حسب ما جاء في ميزانيه 2008م وذلك من مستحقاته في العقد الاصلي) كما تضمن تسبيب الحكم التحكيمي بيان من تتجه اليه الدعوي اذ ورد في النصف الاول من الصفحه (41) (مرفق رقم 1) من الحكم التحكيمي ما نصه: (ولما كان الثابت اشغال ذمه الشريك الاخر - (...) - بقيمه الاصول الثابته والمخزون لصالح الشريك الاول - (...) - فان هذا الحق يبقي قايما - بموجب العقد - حتي تقوم البينه القاطعه علي اسقاطه، وهو الذي لم يتوفر هنا، ولا ينال من وجود قيمه الاصول الثابته والمخزون في ميزانيات الشركه التي انتقلت للمالك الجديد، لانه من المتفق عليه بين الطرفين انها حق للمحتكم ضده (...) وله الحق متي شاء ان يطالب المالك الجديد بها، خصوصا ان المالك الجديد قد انتقلت له ملكيه العقدين - محل النزاع - ويعلم ان الاصول الثابته والمخزون الواردين في ميزانيه الشركه التي اشتراها هي لصالح (...) ولا علاقه لها بالشركه بموجب تلك القعود) وقد ايد الحكم التحكيمي بموجب حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (345) في 25/01/1442ه وامرت بتنفيذه (مرفق رقم 2). ثانيا: بشان القضايا المقامه من المدعي ضد موكلتي عن ذات العقد؛ نفيد فضيلتكم بان المدعي اقام عده دعاوي كيديه علي موكلتي فيما يخص نفس عقد البيع محل هذه القضيه، وقد صدرت احكاما بعضها بعدم القبول وبعضها بالرفض لمطالبات المدعي في القضايا السابقه، والرابط بين هذه القضيه والقضايا الاخري انها جميعا اقيمت علي غير ذي سند شرعي ولا نظامي، وان المدعي اذ استوفي كامل ثمن المبيع، بعد ان باع الشركه بما لها وما عليها فانه لا يحق له المطالبه باي شيء يخص الشركه كتسليم اعيان الاصول الثابته، وكتسليم المخزون، وتسليم ارباحه عن عامي 2007 و 2008، وحصته في مشروعي (...) وما نود توضيحه للدايره، ان المدعي قد اعتاد علي اقامه هذه الدعاوي غير الصحيحه نكايه بموكلتي، بما يتنافي مع قواعد الشريعه الاسلاميه واحكام نظام الشركات واحكام عقد البيع، فكيف بعد ان تم البيع واستوفي الثمن ان يطالب بشيء من المبيع، ونرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم الصادر في القضيه رقم (٤۳۹۲۳۸۳۰۷) والحكم الصادر في القضيه رقم (٤۳۹۰٤۱۵۲۷) والحكم الصادر في القضيه رقم (٤۳۹۱۸۹۵۳٦) (مرفق 3). ثالثا: اقارير المدعي القضاييه: اقر المدعي في اكثر من دعوي قضاييه سابقه بان حقوقه محصوره في المتبقي من قيمه ثمن البيع والتي حكم له فيها، فقد تضمنت عده اقرارات منها: اقراره بانه سبق اقفال الحسابات بين الطرفين عدا قيمه باقي الحصص المباعه وقدره (20 مليون ريال) فقد اقر وقرر صراحه بان المتبقي له في مواجهه موكلتي هو مبلغ العشرون مليون ريال قيمه الدفعه الثانيه والثالثه من عقد البيع الثاني، وقد اقر واكد بنفسه ان المتبقي محصور في مبلغ العشرون مليونا التي صدر فيها حكم التحكيم وجري تنفيذه، وهذا يؤكد ان مطالباته الماليه الحاليه (في هذه الدعوي) تناقض اقراراته السابقه. فمن تلك الاقرارات علي سبيل المثال لا الحصر ما جاء في لايحه دعواه في قضيه التحكيم التي تقدم بها ضد موكلتي المشتمله علي العبارات التاليه: - "ومن تلك الالتزامات التزامها بسداد باقي ثمن الحصص التي باعها عليها موكلي" - "وامتنعت عن سداد الباقي البالغ عشرين مليون ريال سعودي حتي حينه" - "بان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها تجاه موكلي المتمثل في دفعها له باقي ثمن حصص الشركه التي باعها عليها" - " الطلبات: يلتمس موكلي ... الحكم له بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ب.. ان تدفع له مبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال تمثل باقي قيمه حصص الشركه المباعه" (فضلا ينظر الصفحه الثالثه من حكم التحكيم مرفق رقم 4) فهل بعد هذا الايضاح والبيان يصح ان تقبل منه اثاره مبالغ يزعم انها مستحقات اخري له غير ما اقر سابقا بخلافها من ان المتبقي له تجاه موكلتي محصور في مبلغ العشرون مليون ريال الذي قضي فيه؟!! يضاف لما سبق ما جاء في المذكره الثالثه المقدمه منه في قضيه التحكيم الثانيه المؤرخه في 23/4/1441ه حيث ذكر الخصم ما نصه: "بل ان الحسابات بين الطرفين كان قد تم اقفالها باستثناء ما تبقي في ذمه المدعيه من قيمه الحصص المباعه لها". (فضلا: ينظر موضع الاستشهاد مرفق رقم 5). وبناء علي هذا البيان يتبين انه قد سبق الفصل في مطالبات المدعي (...) بانها كانت محصوره بمبلغ العشرون مليون، وهو ما حكم به.. يؤكد ما سبق بيانه انه لو كان له حقوق لطالب بها كما طالب بمبلغ العشرون مليون، ولم يسكت عنها اكثر من (14) اربعه عشر سنه، ومضي المده دون مطالبه دليل علي عدم الاستحقاق كما هو مقرر. رابعا: تناقض المدعي، وتضليله؛ حيث قدم المدعي رده علي استفسار الدايره بشان المخزون، واجاب المدعي بان المخزن لم يكن تحت يد موكله اثناء البيع، وان المدعي تخارج من الشركه وبقيت الاعيان والاصول والمخزون في عهده المشتري (...) وبعد سنه تقريبا باعتها المدعي عليها لل(...)، وانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين المدعي و(...)، وكل ما ذكره المدعي غير صحيح لان ملكيه الشركه (...) قد نقلت مباشره من المدعي (...) الي المشتري الجديد (...) ونرفق لفضيلتكم دليل ذلك (مرفق 6)، وقول المدعي بان المخزون لم يكن تحت يده اثناء البيع يعد تاكيدا لعدم احقيته في المطالبه بقيمته، اذ كيف يطلب قيمه ما لم يكن تحت يده اثناء البيع، ولماذا باع ما لم يكن تحت يده اذا!!!، وان كان المدعي قد نقل ملكيه الشركه الي (...) بما لها وما عليها فلماذا يطلب المدعي من موكلتي مثل هذه المطالبات التي لا صفه له فيها، ولا صفه فيها لموكلي. الطلبات: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي؛ لسبق الفصل فيها، ولعدم صفه موكلتي فيها لها علي النحو المفصل اعلاه. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره باتعاب المحاماه وقدرها (261.526) مايتان وواحد وستون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وتشكل (10%) من مطالبته؛ كونه مبطل في دعواه). وفي جلسه 23/02/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناته سلفا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم دفع موكله لدي هييه التحكم بعد استلامه للمخزون فاجاب قايلا لا اعلم ذلك هكذا اجاب، ثم جري من الدايره مداوله هذه القضيه بين اعضايها وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم، بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي بتسليم موكله المخزون المذكور وما في مستودعات الشركه او قيمته المنصوص عليها في ميزانيه 2008م، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان المدعي كان يملك الشركه محل الدعوي ثم قام ببيع جزء من الحصص علي المدعي عليها وذلك بتاريخ 05/03/1430ه واشترط استحقاقه للمخزون وان يقدر بالقوايم الماليه لعام 2008م، وهو ما صادقت عليه المدعي عليها، ثم بعد ذلك تم بيع الشركه الي طرف ثالث وتخارج منها اطراف الدعوي، وقد تقدمت المدعي عليها بمطالبتها بقيمه المخزون من المدعي وذلك لدي هييه التحكيم بتاريخ 23/4/1441ه وانتهي حكم الهييه بالزامه بكامله قيمه المخزون،ولم يقم المدعي البينه علي ان المخزون كان تحت يد المدعي عليها، وبما ان الاصل هو بقاء يد المدعي علي المخزون منذ عام 1430ه ولم ينازع فيه الا بعد مطالبه المدعي عليه بتسليمه قيمته، وسكوته خلال الفتره السابقه رغم تخارجه مع الطرف الثالث الامر الذي يجعله قرينه علي عدم صحه دعواه لكون التخارج لا يكون الا بعد بيان الحقوق والالتزامات علي اطرافه ؛ وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به ممثل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي. وبما ان المدعي عليها تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان لا يوجد حق للمدعي في هذه الدعوي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي عليها الي التقاضي وبذل الوقت والجهد من المدعي عليها في المحاكم للدفاع عن نفسها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي عليها التي طلبت تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، اذ تري الدايره تقدير اتعاب التقاضي بقيمه (130000) مايه وثلاثون الف ريال، اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / رفض دعوي المدعي. ثانيا / الزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) ان يسلم للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130000) مايه وثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439238310 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بعد حصرها بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي بتسليم موكله المخزون وما في مستودعات الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) ان يسلم للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه بتاريخ 14 /04 /1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وتمسك المستانف بلايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم، ثم ارفق المستانف نسخه من حكم التحكيم، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي ان مطالبه موكله تنحصر في المطالبه بتسليمه اعيان المخزون ثم اكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، فيما عدا ما ورد في بدايه اسباب الحكم محل الاعتراض بما نصه (وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي بتسليم موكله المخزون المذكور وما في مستودعات الشركه او قيمته المنصوص عليها في ميزانيه 2008م) وذلك ان مصدره الحكم محل الاعتراض طلبت من المدعي حصر دعواه بقولها: (..وان عليه حصر طلبه الاصلي بين القيمه او العين،) وقد قرر المدعي حصر دعواه امام الدايره الابتداييه جوابا علي طلبها بما نصه (..ان موكلي يحصر مطالبته بالالزام بتسليم الاعيان) وهو ما اكده المستانف امام هذه الدايره،ولذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. فيما عدا المطالبه بالقيمه فانه يكون لم يتم نظره وغير مشمول في هذه القضيه، وفق ما تم بيانه في اسباب هذا الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 / 02 / 1444 ه الصادر في القضيه رقم (439238310) القاضي ب (اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا / الزام المدعي (...) بموجب السجل رقم (...) ان يسلم للمدعي عليها شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب السجل رقم (...) مبلغ وقدره (130000) مايه وثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه)، لما هو مبين بالاسباب . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.