tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-11-05 document_type=ruling entity=document_number:d328c724-9a59-4ef8-86d2-cf04dcd61956 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3911 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: 
ففي يوم الاربعاء 5/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 12/7/1439ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي وكاله (...) فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه التجاريه بجده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 1/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتولي مهام التعهد لشحن بضاعه عباره عن المنيوم من الشركات (...)، وتخليص المستندات وبوليصات الشحن من دوله (...)، وتسليمها للمدعيه بمدينه جده، وذكر ان مهام عمل المدعي عليه ينحصر في استلام البضاعه من البايع (...)، عن طريق الشحن البحري، واستلام بوليصات الشحن من دوله (...)، وتسليمها للمدعيه بمدينه جده، وهو يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه بوليصتين شحن عن البضاعه الموجوده حاليا في ميناء جده الاسلامي، والزام المدعي عليها بدفع غرامه الارضيات الجمركيه، والزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير الحاويات، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بالاضافه الي اتعاب المحاماه.
وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره لهذه الدعوي تبين لها ان مهمه المدعي عليها تنحصر في تخليص المستندات، وبوليصات الشحن لدي الجمارك، فتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
وحيث ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي بتسليم بوليصات الشحن، ولما كان قرار اللجنه رقم (2826) بشان القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المعمم بخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) حيث ابان القرار في القسم الثاني الفقره (3) ما نصه "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه – ونحوها"، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
وحيث ان القيام باعمال خدمات تخليص المستندات، وبوليصات الشحن لدي الجمارك، لا يعد عملا تجاريا، الامر الذي يجعل من هذه الدعوي خارجه عن الاختصاص النوعي المنعقد ولايه الفصل في منازعته للمحاكم والدواير التجاريه.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
 
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري
 القاضي
عمر بن علي بن صالح الغامدي
 القاضي
صهيب بن جميل خليل نور 
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 63 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم بوليصات شحن عن بضاعه.
(الاسباب)
 وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3911 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه(...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين للسر
بندر بن ابوطالب السيد
 عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
محمد بن بخيت القحطاني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري