tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430648787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-05-20 document_type=ruling entity=document_number:b349c582-34d9-4752-bb43-42eeabe9cadb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470336826 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 20/ 5/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اجابت بانه (قام المدعي عليه بابرام عقد اتفاق مع موكلي ومسماه" اسهم استثماريه " بتاريخ 15/1/1427ه وحيث تضمن العقد علي ما يلي: يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغا وقدره (50،000) خمسون الف ريال لاستثمارها في الاسهم المحليه السعوديه، وفق الضوابط الشرعيه. يحصل الطرف الاول علي ما نسبته 20% عشرون بالمايه من اجمالي الربح المتولد من راس المال اعلاه، فيما يحصل الطرف الثاني علي النسبه المتبقيه وهي 80% ثمانون بالميه من اجمالي الربح المتولد من راس المال. -المال المستثمر قابل للربح والخساره. - يتم استلام الارباح نهايه كل ثلاثه اشهر من تاريخ العقد. -يحق للطرف الثاني المطالبه براس المال في اي وقت شاء علي ان يوافق ذلك نهايه مده العقد (ثلاثه شهور) من تاريخ العقد. -لا يحق للطرف الثاني المطالبه بالارباح في الحصول علي راس المال قبل نهايه مده العقد. ووفقا للعقد قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (50،000 ريال) خمسون الف ريال "قيمه راس المال" وذلك بموجب حواله صادره من حساب موكلي ببنك (...) الي حساب المدعي عليه في تاريخ 21/1/1427ه "مرفق"، وحيث انه من بعد ثلاثه اشهر من تحويل راس المال الي يومنا هذا لم يقم المدعي عليه بتحويل اي مبلغ، وذلك يعد اخلال بالبند الثاني والبند الرابع من العقد، ولتنويه الجدير عنه ان المدعي عليه ملزم بان يسلم لموكلي مستندات للارباح والخساير كل ثلاثه اشهر، ليكون علي بينه واطلاع الا ان المدعي عليه قد تخلف عن ذلك علي رغم من التزام موكلي بما كتب في العقد، ولكن هو بدوره لم يلتزم بما كتب في العقد ولم يسلمه الارباح خلال هذه المده، ففي هذه الحاله يرد مبلغ "راس المال" وفقا للبند المكتوب في العقد "يحق للطرف الثاني المطالبه براس المال في اي وقت شاء علي ان يوافق ذلك نهايه مده العقد (ثلاثه اشهر) من تاريخ العقد"، ولذلك اطلب التالي: الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ راس المال المكتوب في العقد المبرم وقدره (50،000) خمسون الف ريال، والزامه بدفع اتعاب التقاضي.) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال سبعه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 11/ 6/ 1444ه المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك الكترونيا، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب قدم مذكره ونصها" ما جاء في الدعوي من التعاقد فصحيح، وما جاء ان موكلي ملزم بتسليم المستندات فغير صحيح، ولم يرد في العقد ما يثبت ذلك، وغايه دعوي المدعي تنحصر في تصفيه شراكه المضاربه بينهما وقد خسرت المحفظه التي من ضمنها مال المدعي في انهيار الاسهم عام 2006 وتم اخبار المدعي بذلك في وقتها وتخييره بين التصفيه واخذ المتبقي من راس المال او البقا واصر علي الاكمال والبقاء وقد خسرت المحفظه بعد ذلك و لم يبق من راس مال المدعي سوي اقل من نصف بالميه 0.5% ومرفق مذكره تم اعدادها من قبل محاسب قانوني تبين حجم الخساره وانه لم يتبقي في المحفظه سوي اقل من نصف بالميه. لذا اطلب الحكم برد المتبقي من راس مال المدعي وهو 150 ريالا فقط، " وبعرضها علي المدعي وكاله طلب اجلا للاطلاع والرد، فامهلته الدايره عشره ايام للرد عبر النظام، ونسخه منها للمدعي عليها للرد خلال عشره ايام اخري، فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكره من وكيله المدعي تضمنت: "اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه "تم تخيير موكلي بين التصفيه واخذ المتبقي من راس المال او البقاء واصر علي الاكمال والبقاء.." فهذا غير صحيح ولا يوجد بينه علي ذلك والصحيح ان موكلي طلب من المدعي عليه تسليم الارباح بعد نهايه العقد حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد نصا (يتم استلام الارباح نهايه كل ثلاثه شهور من تاريخ العقد) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك بعد ذلك طلب موكلي من المدعي عليه ارجاع راس المال بسبب عدم التزامه ببنود العقد فقام بمماطلته. ثانيا: ذكر المدعي عليه وكاله بان المحفظه خسرت وتعقيبي علي ذلك ان مطالبتي براس المال كانت قبل انهيار الاسهم والسبب الرييسي للمطالبه براس المال لم تكن انهيار الاسهم وانما كانت عدم التزام المدعي عليه ببنود الاتفاق المبرم بيني وبينه ومماطلته باعطايي الارباح بعد ثلاثه اشهر حسب الاتفاق فما كان مني الا ان طالبته براس المال"، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليه تضمنت: " نص العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي علي ان يكون المال مضاربه شرعيه تخضع للربح والخساره وقد تم تاكيد ذلك في احد بنود العقد وتم التوقيع عليه من الطرفين بذلك. وقد اخبر موكلي المدعي بخساره راس المال ولم يبد المدعي رفضا لكلام موكلي بدليل مرور هذه المده الطويله اكثر من خمسه عشر عاما اما ما ذكره المدعي من توجهه الي موكلي بطلب حقه وان موكلي ماطله في ذلك فليس عليه دليل بل العكس هو الصحيح لذا اطلب الحكم للمدعي بالمتبقي من راس المال وهو كما ذكرنا سابقا مايه وخمسون ريالا فقط"، وبجلسه 24/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه كم استلم من المدعي فاجاب بانه استلم منه مبلغا وقدره: (60.000) ستون الف ريال، ثم عقبت المدعيه وكاله بان موكلها سلمه مبلغا وقدره: (50.000 خمسون الف ريال) فقط، وبالاطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه من مستندات تثبت خسارته للمبلغ المدعي به رات توجيه اليمين له فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم جبار السماوات والارض القوي العزيز انني خسرت بالمضاربه بمال المدعي وانني قد ضاربت به في الاسهم السعوديه وانه لم يبقي من راس المدعي سوي مبلغا وقدره (150 مايه خمسون ريال) والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيله المدعي قبلت بها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين مبلغا وقدره (50،000) خمسون الف ريال، مقابل المضاربه والاستثمار فيه في الاسهم المحليه السعوديه، وبما ان المدعي عليه دفع بالخساره في الاسهم وعزا ذلك لامر معروف ظاهر في خساره الاسهم في تلك الفتره خصوصا مع تطاول المده التي تزيد عن خمسه عشر عاما وهذا ما اكده تقرير المحاسب القانوني المرفق، ولان المتبقي من راس مال المدعي مبلغا قدره (150) مايه وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليه هو المضارب، والمضارب امين في مال المضاربه، فيكون القول قوله في الخساره مع يمينه، قال البهوتي في كشاف القناع: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه، فكان امينا كالوكيل"، وقال ايضا في الروض: "ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران"، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه من مستندات تثبت خسارته للمبلغ المدعي به رات توجيه اليمين، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين المطلوبه منه علي النحو الوارد في الوقايع وقد قبلت المدعيه به، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب التقاضي فان المدعي لم يقدم ما يثبت انه غرم شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم له باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ولم يثبت للدايره ان المدعي غرم شييا بسبب هذه الدعوي، واما ما ذكره المدعي من المماطله والتاخير، فان التعويض عنها لا يمكن الحكم به لان الاحكام مبناها علي البينات والمستندات لا علي التخمين والظنيات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (150 مايه وخمسون ريال). ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.