tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430380397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-08-15 document_type=ruling entity=document_number:0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470256019 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23/1/1440ه في طلب التنفيذ رقم (391601645) علي سند لامر رقم (0) وتاريخ 15/8/1439ه، وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: لعدم وجود عقد اتفاق ولعدم استحقاق طالب التنفيذ للمبلغ المذكور بالسند لامر لعدم توريده للاسمنت، ومبررات حاله الاستعجال: (لعدم وجود عقد ولعدم توريد طالب التنفيذ للاسمنت)".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي واضاف فيها (افيد فضيلتكم انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي فتح حساب مدين تمهيدا لتوريد الاسمنت وكتب موكلي سند لامر بمبلغ 150.000 ميه وخمسين الف ريال ضمان فقط، ولم يتم توقيع اي عقد مع المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بتوريد الاسمنت مطلقا، وقامت بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ من غير وجه حق اطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23 \ 01 \ 1440ه لعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لعدم قيامه بتوريد الاسمنت)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قال لا استطيع حاليا الجواب حيث لم اتبلغ الا يوم امس بالليل متاخرا واطلب المهله للجواب كون القرار محل الدعوي قديم عام 1440ه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23/1/1440ه بصفه مستعجله ويحتج لذلك بعدم استحقاق المدعي عليها مبلغ السند لعدم توريد ما تم الاتفاق عليه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل متوقف علي توفر اركانه، وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان المدعي يطلب وقف التنفيذ لبراءه ذمته من المبلغ المذكور ويدعي ان السند ليس له مقابل انما قدم للداين كضمان لفتح حساب لدي المدعي عليه ولاجل توريد الاسمنت الذي لم يتم استلامه من المدعي عليه، مما يعني وجود نزاع موضوعي في العين المباعه اصلا وبوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الاولي؛ لان ايقاف التنفيذ يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والاصل في القضاء المستعجل، كما ان الاصل عدم تدخل القضاء المستعجل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للقوه التي اكسبها المنظم للورقه التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470256019 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بوقف تنفيذ سند لامر، قدره (150,000) ريال؛ لعدم وجود عقد اتفاق ولعدم استحقاق طالب التنفيذ (المدعي عليها) للمبلغ المذكور بالسند لامر لعدم توريدها للاسمنت.. وقد اصدرت دايره اول درجه حكمها بعدم قبول الدعوي، واشارت في الاسباب الي ان للمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. وتم تسليم نسخه الحكم بتاريخ 13/ 4/ 1444ه ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف بتاريخ 5/ 5/ 1444ه. ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج الي بحث اسباب الاستيناف التحقق من صحه قيد الدعوي واستيفايها لشروط قبولها، وحيث نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (2) علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 13/ 4/ 1444ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف هو 5/ 5/ 1444ه اي انه مقدم بعد انتهاء المهله المحدده نظاما لتقديم الاستيناف وهي عشره ايام؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.