moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم١٢٩٧ لعام١٤٣٩ه المقامه من المدعين/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٢/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بالتوقيع علي قرار الشركاء بتغيير الكيان القانوني للشركه او التخارج منها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه٢٣/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب تبليغه عن طريق شرطه (...)، وفي جلسه٦/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم للدايره خطاب شرطه (...) رقم (٦٨٨١) وتاريخ٢٧/٤/١٤٣٩ه ، والمتضمن عدم تبلغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعين تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحف وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم للدايره اعلان في صحيفه اليوم عدد (...) وتاريخ (...) يفيد الاعلان بابلاغ المدعي عليه بالحضور، وطلبت منه الدايره احضار جميع تعديلات العقد الاساسي للشركه بالاضافه لاحضار العقد الجديد المراد التوقيع عليه، وطلب معاوده الكتابه للشرطه لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعين العقد المعدل الذي يطلب فيه الزام المدعي عليه بالتوقيع عليه، وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٢/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...) شركه توصيه بسيطه والمؤرخ في ٢٧/٧/١٤٣٨ه الموافق ٢٤/٤/٢٠١٧م والمقدم للدايره بجلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه ونصه: (لقد سبق للاطراف التاليه اسماؤهم: ١) السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) وتاريخ ٥/٩/١٣٧٨ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنته غير حكومي، تاريخ الميلاد١/٧/١٣٥٥ه ، مقيم في مدينه (...)وعنوانه (...) (طرف اول). ٢) السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) وتاريخ٢٩/٨/١٤٠٠ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنته غير حكومي، تاريخ الميلاد ١/٧/١٣٨١ه ، مقيم في مدينه (...)وعنوانه (...) (طرف ثاني). ٣) السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) تاريخ٥/٤/١٤٠٣ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنته غير حكومي، تاريخ الميلاد٩/٥/١٣٨٤ه ، مقيم في مدينه (...)وعنوانه (...) (طرف ثالث). ٤) السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) تاريخ١٥/٦/١٤٠٩ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنته غير حكومي، تاريخ الميلاد١٣/٢/١٣٩٢ه، مقيم في مدينه (...)وعنوانه (...) (طرف رابع). ٥) السيده/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) تاريخ٢٤/١٢/١٤٣٤ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنتها غير حكوميه، تاريخ الميلاد٢١/٥/١٣٩٣ه ، مقيمه في مدينه (...)وعنوانها (...) (طرف خامس). ٦) السيده/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) تاريخ٧/٢/١٤٢٥ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنتها غير حكوميه، تاريخ الميلاد١٧/٣/١٣٩٦ه ، مقيمه في مدينه (...)وعنوانها (...) (طرف سادس). ٧) السيده/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (...) تاريخ٧/٢/١٤٢٥ه مصدرها (...)، سجل مدني رقم (...)، مهنتها غير حكوميه، تاريخ الميلاد١٠/١٠/١٣٩٨ه ، مقيمه في مدينه (...) وعنوانها (...) (طرف سابع). تاسيس شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه توصيه بسيطه) قيدت بالسجل التجاري لمدينه (...) برقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٣٩٩ه ووثق عقد تاسيسها لدي كاتبه العدل الاولي بالدمام برقم (...) صحيفه رقم (...) وتاريخ ٣/٨/١٣٩٩ه بضبط عقود الشركات لعام١٣٩٩ه واجريت عليه عده تعديلات اخرها قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ٢٦/٣/١٤٣٥ه وحيث رغب الشركاء في تحويل الكيان القانوني للشركه المذكوره من شركه توصيه بسيطه الي شركه ذات مسيوليه محدوده مع الاحتفاظ باسم الشركه ورقم وتاريخ سجلها التجاري بعد التحول واعاده صياغه عقد تاسيس الشركه وملاحقه وقرارات الشركاء القاضيه بتعديل عقد التاسيس ليتلاءم مع وضعها الجديد وتقسيم راس المال البالغ (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه الف ريال الي (١٩٠٠) الف وتسعمايه حصه متساويه القيمه بقيمه اسميه (١٠٠٠) الف ريال للحصه؛ وزعت علي الشركاء كل حسب حصته السابقه، وقد استوفي جميع الشركاء حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم. لذا فقد اتفق الشركاء جميعهم علي تعديل كافه بنود عقد التاسيس وما جري عليه من تعديلات واصدار عقد معدل يحل محل العقد السابق، وملاحقه طبقا لاحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ٢٨/١/١٤٣٧ه ووفقا لما يلي: الماده الاولي: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذا العقد واحكامه. الماده الثانيه: اسم الشركه: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه ذات مسيوليه محدوده). الماده الثالثه: اغراض الشركه: ان الاغراض التي كونت من اجلها الشركه هي: ١- الزراعه والصيد. ٢- المناجم والبترول. ٣- الصناعات التحويليه وفروعها. ٤- الكهرباء والغاز والماء. ٥- التشييد والبناء. ٦- التجاره العامه. ٧- النقل والتخزين والتبريد. ٨- خدمات المال والاعمال والخدمات الاخري. ٩-خدمات اجتماعيه وجماعيه وشخصيه. ١٠- تقنيه المعلومات. ١١- الامن والسلامه. وتزاول الشركه الانشطه بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من جهات الاختصاص. الماده الرابعه: الاندماج والمشاركه: يجوز للشركه انشاء شركات بمفردها ذات مسيوليه محدوده او مساهمه مقفله بشرط الا يقل راس المال عن (٥) مليون ريال، كما يجوز لها ان تمتلك الاسهم او الحصص في شركات اخري قايمه او تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تاسيس الشركات المساهمه او ذات المسيوليه المحدوده وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الانظمه والتعليمات المتبعه في هذا الشان، كما يجوز للشركه ان تتصرف في هذه الاسهم او الحصص علي الا يشمل ذلك الوساطه في تداولها. الماده الخامسه: المركز الرييسي: يكون المركز الرييسي للشركه في مدينه (...)، وللشركه الحق في نقل المقر الرييسي وافتتاح فروع لها داخل او خارج المملكه متي اقتضت مصلحه الشركه ذلك؛ بموافقه الجمعيه العامه للشركاء. الماده السادسه: مده الشركه: المده المحدده لهذه الشركه هي (٢٥) خمسه وعشرون سنه، تبدا من تاريخ التاشير بهذا التعديل في السجل التجاري ويجوز مد اجل الشركه قبل انقضايه مده اخري بقرار تصدره الجمعيه العامه للشركاء من اي عدد من الشركاء المالكين لاغلبيه الحصص، واذا لم يصدر القرار بمد اجل الشركه واستمرت في اداء اعمالها امتد العقد لمده مماثله بالشروط نفسها الوارده في عقد التاسيس. وللشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه والستين بعد المايه) من نظام الشركات، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه الشريك للشركاء او الغير بحسب الاحوال واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك. الماده السابعه: راس مال الشركه وتوزيع الحصص: حدد راس مال الشركه بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه الف ريال سعودي، مقسم الي (١٩٠٠) الف وتسعمايه حصه متساويه القيمه، قيمه كل منها (١٠٠٠) الف ريال سعودي، وهذه الحصص موزعه علي الشركاء علي النحو التالي: م اسم الشريك عدد الحصص قيمه الحصه الواحده اجمالي الحصص نسبه الحصه في راس المال ١ (...) ١٢١٦ ١٠٠٠ ١,٢١٦,٠٠٠ ٦٤% ٢ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% ٣ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% ٤ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% ٥ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% ٦ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% ٧ (...) ١١٤ ١٠٠٠ ١١٤,٠٠٠ ٠٦% المجموع ١٩٠٠ ١٠٠٠ ١,٩٠٠,٠٠٠ ١٠٠% ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه سبق الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس: الماده الثامنه: زياده او تخفيض راس المال: ا- يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم. ب- للجمعيه العامه للشركاء ان تقرر تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او منيت بخساير لم تبلغ نصف راس المال، وذلك وفقا للاحكام الوارده بالماده (السابعه والسبعون بعد المايه) من نظام الشركات. الماده التاسعه: الحصص: يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء في حينه ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال، ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث او بالوصيه او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه، واذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء كان لصاحب الحصه الحق في التنازل عنها للغير. الماده العاشره: سجل الحصص: تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه. الماده الحاديه عشره: اداره الشركه: ١- تعيين المدير: يتولي اداره الشركه السيد/ (...) وله في ذلك جميع السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وعلي سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركه في علاقاتها مع الغير، مراجعه كافه المحاكم والهييات القضاييه علي اختلاف انواعها ودرجاتها وديوان المظالم ومحاكم الاستيناف ومحاكم التمييز وهييات التحكيم واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ولجنه تسويه المنازعات المصرفيه واللجان الجمركيه الابتداييه والاستينافيه واللجان الاخري دون تحديد، وتمثيل الشركه امام كافه الدواير والجهات والهييات الحكوميه والاهليه والشركات والمؤسسات والافراد وانهاء كافه المعاملات ومتابعتها وتحصيل حقوق الشركه لدي الغير وقبض المستخلصات، وتوقيع العقود التي تدخل ضمن اغراض الشركه وتحقق اهدافها، والدخول في المناقصات والمزايدات العامه والخاصه وحق التوقيع علي عقود الوكالات التجاريه، والتوقيع علي عقود تاسيس الشركات وقرارات الشركاء في الشركات التي تشارك فيها الشركه او تندمج معها وتوثيقها امام اداره الشركات وكتاب العدل، وافتتاح فروع للشركه داخل وخارج المملكه وتحديد مهام هذه الفروع وميزانياتها واستخراج تراخيصها وسجلاتها التجاريه واستلامها وتعيين مدراء لهذه الفروع وتحديد صلاحياتهم وعزلهم وتصفيه هذه الفروع واغلاقها وشطب سجلاتها التجاريه، وتعيين العاملين وكذلك اجورهم وعزلهم وطلب التاشيرات واستقدام الايدي العامله من خارج المملكه والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الاقامات وتجديدها ونقل الكفالات والتنازل عنها، وبيع وشراء والتنازل عن الاسهم والحصص في الشركات المساهمه وذات المسيوليه المحدوده واستلام الثمن والارباح وبيعها ورهنها وفك الرهن لعقارات الشركه كلها او جزءا منها وذلك باسم ولصالح الشركه وبيع وشراء الاصول الثابته والمنقولات والاراضي والعقارات باسم ولصالح الشركه وقبول التنازل لدي كاتب العدل والتسجيل واستلام وتسليم الصكوك والرهن وعقود الرهن والتوقيع لدي البنوك واستلام الشيكات واجراء كافه المعاملات المصرفيه بما في ذلك ابرام القروض المصرفيه وقروض صناديق التنميه العقاريه والزراعيه والصناعيه وغيرها من الصناديق واستلام القروض وترتيب وتوقيع اتفاقيات القروض والتوقيع علي اتفاقيات التسهيلات المصرفيه والكفالات والاعتمادات داخل وخارج المملكه وفقا للضوابط الشرعيه والسحب والايداع وفتح الحسابات واقفالها وتوقيع الشيكات. وله حق تمثيل الشركه في المرافعه والمدافعه والاقرار والصلح وتقديم الاعتراضات وقبول الاحكام والاعتراض عليها وطلب تمييزها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر بعاليه سواء بموجب وكالات شرعيه يجري تنظيمها لدي كاتب عدل او بموجب تفويضات خطيه وان يجعل للغير حق التوكيل. ٢- للمدير ان يعين له نايبا او اكثر في اداره الشركه بموجب قرار يصدره منفردا يفوض فيه بكل او بعض الصلاحيات الممنوحه له في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من هذا العقد. ٣- عزل المدير: يجوز للشركه عزل المدير المعين في عقد الشركه او بعقد مستقل دون الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق، وذلك بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل. الماده الثانيه عشره: مراجعي الحسابات: يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات (او اكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه للشركاء، وتحدد مكافاته ومده عمله، ويجوز للجمعيه ايضا في كل وقت تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير مناسب او لسبب غير مشروع. الماده الثالثه عشره: الجمعيه العامه للشركاء: يكون للشركه ذات المسيوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وتعقد الجمعيه العامه بدعوي من المدير او المديرين علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وتجوز دعوه الجمعيه العامه في كل وقت بناءا علي طلب المدير او المديرين او مراجع الحسابات او عدد من الشركاء يمثل نصف راس المال علي الاقل، ويحرر محضر بخلاصه مناقشات الجمعيه العامه، وتدون المحاضر وقرارات الجمعيه العامه او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركه لهذا الغرض. ويجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي بصفه خاصه علي البنود الاتيه: ١- سماع تقرير المدير او المديرين عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه وتقرير مراجع الحسابات. ٢- مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها. ٣- تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء. ٤- تعيين المديرين وتحديد مكافاتهم. ٥- تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه. الماده الرابعه عشره: قرارات الشركاء: ١- تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه، ومع ذلك يجوز في الشركه التي لا يزيد عدد الشركه فيها علي عشرين ان يبدي الشركاء اراءهم متفرقين. وفي هذه الحاله يرسل مدير الشركه الي كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحه ليصوت الشريك عليها كتابه. ٢- يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل. ٣- تصدر بقيه القرارات بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال علي الاقل واذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في هذه الفقره وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع بخطابات مسجله وتصدر القرارات في الاجتماع المشار اليه بموافقه الشركاء الذين يملكون نصف راس المال علي الاقل. ٤- استثناء من ذلك تحول الشركه الي شركه مساهمه اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لاكثر من نصف راس المال، علي ان تكون جميع حصص الشركه عند طلب التحول مملوكه من ذوي قربي ولو من الدرجه الرابعه. الماده الخامسه عشره: السنه الماليه: ١) تصبح بدايه السنه الماليه للشركه اعتبارا من اول يناير وتنتهي في نهايه ديسمبر من كل عام فيما عدا السنه الماليه الاولي للشركه فتبدا من تاريخ تاسيسها المشار اليه بالماده السابعه من هذا العقد حتي نهايه ديسمبر من العام التالي. ٢) يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكور، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المذكوره. الماده السادسه عشره: الارباح والخساير: توزع ارباح الشركه السنويه الصافيه بعد خصم المصروفات العموميه والتكاليف علي النحو التالي: ١) تجنيب نسبه قدرها١٠% من الارباح الصافيه لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز للجمعيه العامه للشركاء ان توقف تجنيب هذا الاحتياطي متي بلغ٣٠% من راس المال. ٢) الباقي يوزع علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطات اخري او ترحيل رصيد الارباح كليا او جزييا للسنه الماليه التاليه: ٣) في حاله تحقيق خساير يتحملها الشركاء بنسبه ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه، ولا يتم توزيع ارباح الا بعد استهلاك تلك الخساير. واذا بلغت خساير الشركه نصف راسمالها وجب علي المدير تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ بلوغ الخساره لهذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها، ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده (١٥٨) من نظام الشركات، وتعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مدير الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها. الماده السابعه عشره: انقضاء الشركه وتصفيتها: تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده بالماده (١٦) من نظام الشركات ومواد هذا العقد، وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات، مع مراعاه انه في حاله التصفيه الاختياريه يلزم اتخاذ الاتي: ١) اعداد مركز مالي للشركه في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه يثبت قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير. ٢) سداد كافه حقوق الداينين او ابرام صلح معهم، فان تعذر ذلك فلا يتم تصفيه الشركه الا بعد صدور قرار من الجهه القضاييه المختصه بشهر افلاس الشركه بناءا علي طلب الداينين او الشركاء وفقا للنظام. ولا تنقضي الشركه بموت احد الشركاء ويحل الورثه الشرعيون للشريك المتوفي محل مورثهم في الشركه وتستمر مع الشركاء الاخرين. الماده الثامنه عشره: الاخطارات: جميع الاخطارات والتبليغات والاشعارات والدعوات المشار اليها في هذا العقد بين الشركاء، او بين الشركه والشركاء او الغير، يجب ان تتم بواسطه البريد المسجل او تسلم باليد لقاء ايصال بالاستلام او الفاكس مع ارسال النسخه الاصليه بالبريد، وكل اشعار لا يوجه باحدي هذه الطرق يعتبر باطلا. وتعتبر عناوين الاطراف المذكوره في مقدمه هذا العقد او في سجل الحصص المنوه عنه في الماده التاسعه منه علي انها "المحل المختار" ويعتبر التبليغ عليها تبليغا منتجا لاثره النظامي، الا اذا تم تعديلها بموجب كتاب خطي موجه الي الشركه. الماده التاسعه عشره: تسويه المنازعات: جميع المنازعات التي قد تنشا بين الشركاء بسبب تفسير او تطبيق احكام هذا العقد يتم حلها وديا فاذا تعذر ذلك يتم حسمها عن طريق المحاكم المختصه في المملكه العربيه السعوديه. الماده العشرون: احكام عامه: ١) تخضع الشركه لكافه الانظمه ساريه المفعول بالمملكه. ٢) كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشانه نظام الشركات. الماده الحاديه والعشرون: نسخ العقد: حرر هذا العقد من (١٠) نسخ تسلم كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها واحتفظ بالنسخ الباقيه لاتمام اجراءات التسجيل والشهر.) واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعين وكاله تنحصر في طلبهم الزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...) شركه توصيه بسيطه والمؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٨ه الموافق٢٤/٤/٢٠١٧م والمنصوص علي بنوده في وقايع الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث تم ارسال خطاب للمدعي عليه عن طريق البريد عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، وحيث انه لعدم رد المدعي عليه علي البريد، طلب وكيل المدعين مخاطبه المدعي عليه عن طريق الشرطه، وحيث قدم للدايره خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ٢٧/٤/١٤٣٩ه، والمتضمن بعدم تبلغ المدعي عليه، وحيث طلب وكيل المدعين تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وحيث انه بموجب اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات (١٧/٤) انه للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود، وحيث تم تسليم خطاب الصحيفه لوكيل المدعين، وقدم للدايره اعلان في صحيفه اليوم عدد (...) وتاريخ (...) يفيد الاعلان بابلاغ المدعي عليه بالحضور، وطلب الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠، وحيث انه يجب علي جميع الشركاء التقيد بالباب الثامن من نظام الشركات وعدم مخالفته وذلك في المواد المتعلقه بتحول الشركات ولاسيما نص الماده (١٨٨) من نظام الشركات علي انه (لا يترتب علي تحول الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه وتظل الشركه محتفظه بحقوقها والتزاماتها السابقه للتحول المذكور) ونص الماده (١٨٩) من نظام الشركات علي انه (لا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه او اذا لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به بخطاب مسجل) وحيث قدم وكيل المدعين نسخه من عقد التاسيس المعدل، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليه ونكوله مع تبلغه بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لالزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...) شركه توصيه بسيطه والمؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٨ه الموافق٢٤/٤/٢٠١٧م، وحسب ما نص عليه في وقايع الدعوي، ولاسيما ان ما نص عليه العقد المعدل علي استيفاء جميع الشركاء حقوقهم قبل بعضهم البعض مقيد باكتساب هذا الحكم القطعيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...)، بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...) شركه توصيه بسيطه والمؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٨ه الموافق٢٤/٤/٢٠١٧م حسب ما نص عليه في وقايع الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم٩٣/ق لعام١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٢٩٧/٣/ق لعام١٤٣٩ه المقامه من المدعين/ (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ضد/ (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ١٢/٦/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق١٣/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في٢٧/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...) شركه توصيه بسيطه والمؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٨ه حسب ما نص عليه في وقايع الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله اجمعين.