tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430428001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-29 date_hijri=1444-05-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a40f2324-371e-4622-973c-0af405ed13c8 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٠٩٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه حاصلها بكون طرفي الدعوي اتفقا بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تسليم مياه شرب معباه وتم تسليم المياه ولم يتم سداد الثمن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١,٣٢٠.٢٠) الف وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم سندا لدعواه (فاتوره عليها ختم منسوب للمدعي عليها). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر (...)–المدونه بياناته في محاضر الضبط- ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده ٥٧/ ٢ من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: طلبي هو الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٢٠.٢٠) الف وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وبسؤاله عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في فاتوره الشراء ذات الرقم ٧٩٦٤٥ والمختوم عليها بختم المدعي عليها، هكذا اجاب. وللدراسه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر (...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها برغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه، وانا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواي، هذا اجاب. فجري افهامه بانه هذا يعد اسقاط منه لبينته ففهم واكد طلبه، فاجابته الدايره لطلبه، وعليه فقد رفعت الجلسه لاجل تبليغ المدعي عليها باداء اليمين الحاسمه علي صحه دعوي المدعيه، وفي جلسه اخري وفيها حضر (...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولا من ينوب عنه رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وتبلغها باداء اليمين وفق مهمه التبلغ رقم (١٩١٤٠٤٤٦٣) ولم تقدم عذرا لتغيبها عن هذه الجلسه، وهذا يعد نكولا منها عن اداء اليمين حسب ما نصت عليه الماده (٥٧/ ٥) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد:

الاسباب: بناء علي الوقايع المشار اليه سالفه الذكر، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣٢٠.٢٠) الف وثلاث ميه وعشرون ريالا سعوديا و عشرون هلله مقابل توريد المدعيه مياه شرب معباه، ولما كانت هذه المنازعه مندرجه ضمن مضمون الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان المحاكم التجاريه تصير مختصه بالفصل فيها شكلا، ومن حيث الموضوع: وبما ان المدعي وكاله قد اسقط بينته، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلته ، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدايره- دون تقديم عذر لها ، لذا فان الدايره تعدها في حكم الناكله طبقا لما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣ ) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣، وتقضي عليها بنكولها، وحتي لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيله لاضاعه حقوق اصحابها، ولكل ما سبق فقد:

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (١,٣٢٠.٢٠) الف وثلاث ميه وعشرون ريالا سعوديا و عشرون هلله لصالح المدعيه (شركه مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم(...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.