tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630064684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1446-01-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:abcf140d-d441-4dc1-b3dd-fb513cbf1fae entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥١٣٤٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تامين مياه للمدعي عليها صالحه للشرب بموجب اوامر للشراء صادره وموقعه من المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٧٦٦.٦٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و ستون هلله، والمتبقي (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي و سبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن اداء الحق محل المطالبه دون مسوغ معتبر رغم اقرارها به بموجب مصادقه رصيد موقعه منها، مما احوج معه المدعيه للشكايه مما ادي الي (توكيل محام وتحمل اتعابه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦ه الموافق ٢٤-٧-٢٠٢٤م، المنعقده عبر الاتصال المريي، جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات وقد تضمنت ما نصه "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تامين مياه للمدعي عليها صالحه للشرب بموجب اوامر للشراء صادره وموقعه من المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٧٦٦.٦٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و ستون هلله، والمتبقي (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي و سبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٢,٥٢٧.٣٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن اداء الحق محل المطالبه دون مسوغ معتبر رغم اقرارها به بموجب مصادقه رصيد موقعه منها، مما احوج معه المدعيه للشكايه مما ادي الي (توكيل محام وتحمل اتعابه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي"، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريال وسبعون هلله، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال قيمه اتعاب تقاضي ، وذلك قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد تتضمن تامين مياه للمدعي عليها صالحه للشرب، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون المدعي قد قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤- الدعاوي اليسيره، ٥- الطلبات المستعجله، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥\٠٣\١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم المدعي فيما يدعيه علي صحه دعواه، طلب مطابقه رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وستون وسبعون هلله تضمن توقيع وختم المدعي عليها فرع شركه (...)، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب المحاماه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)؛ مما تري معه المحكمه الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعي ما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وتقضي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: ١-الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٧٦٠.٧٠) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريال وسبعون هلله . ٢- الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٧٧٦.٠٧) ثلاث الاف وسبعمايه وسته وسبعون ريال وسبعه هللات اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.