tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / public_finance

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-05-15 date_hijri=1447-11-28 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=public_finance validity_confidence=0.0
1-يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها في الماده(الاولي)من نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/43)وتاريخ1446/2/8ه. 2-لتطبيق هذه اللايحه، يقصد بالحسابات البنكيه المعتمده، الحسابات البنكيه التي تفتح في البنوك المرخصه في المملكه وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي؛ وذلك لغرض جمعالتبرعات. 1-يكون جمع التبرعات من الجهات المرخص لها من خلال الحوالات الماليه-وفقا لما ورد فيالفقره(2)من الماده(الثالثه)من النظام-عبر القنوات الالكترونيه الاتيه: ا-الموقع او التطبيق الالكتروني التابع للجهه المرخص لها. ب-منصات جمع التبرعات الوطنيه الحكوميه، ومنصات جمع التبرعات المرخصه المملوكهللقطاع غير الربحي. ج-اجهزه الصرف الالي. د-الاشتراك في خدمات الرسايل النصيه. ه-اجهزه نقاط البيع. 2-يجب ان يشتمل عنوان الموقع الالكتروني، او التطبيق التابع للجهه المرخص لها، علي اسم النطاق السعودي وفقا للاحكام المنظمه لاسماء النطاقات السعوديه. تلتزم الجهه المرخص لها عند تلقي التبرعات العينيه-وفقا لما ورد في الماده(الرابعه)من النظام-بما تقضي به الاحكام النظاميه المتعلقه بالمواد المتبرع بها وفقا لطبيعتهاونوعهاوصلاحيتها، وعليها الحصول مسبقا علي الموافقات من الجهات الحكوميه ذات العلاقه اذا كان تلقي مواد التبرعاتالعينيه-وفقا لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها-يتطلبصدور موافقه منها. 1-لا يجوز للجهه المرخص لها جمع التبرعات العينيه خارج مقرها الرييس او فروعها الا بعد الرفع الي الجهه المرخصه بطلب يتضمن الموافقه علي ذلك. 2-ترفع الجهه المرخص لها الي الجهه المرخصه بطلب جمع التبرعات العينيه خارج مقرها الرييس او فروعها، مرافقا له ما ياتي: ا-معلومات عن قرار تاسيس الجهه المرخص لها او انشايها-بحسب الاحوال-وفق الاحكام المنظمه لها. ب-قرار مجلس اداره الجهه المرخص لها-او ما في حكمه-يفيد بالرفع بطلب الموافقه علي جمع التبرعات العينيه خارج المقر الرييس او خارج الفرع. ج-افاده عن موافقه الجهات الحكوميه ذات العلاقه اذا كان موقع جمع التبرعات العينيه خارج المقر الرييس للجهه المرخص لها او خارج الفرع، يتطلب صدور موافقه منها. د-بيانات موقع(او مواقع)جمع التبرعات العينيه، متضمنه العنوان الوطني والاحداثيات لكل موقع. ه-تحديد الوسيله التي ستستخدم للدعوه الي جمع التبرعات وفقا لما ورد في الماده(الثامنه)من النظام، وايضاح تكاليفها الماليه(ان وجدت). 1-علي الجهه المرخصه التنسيق مع اللجنه المنصوص عليها في الفقره(2)من هذه الماده، قبل اصدار قرارها بالموافقه علي تلقي الجهه المرخص لها للتبرعات من خارج المملكه. 2-تشكل لجنه برياسه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، وعضويه ممثلين من وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد،ورياسه امن الدوله،والهييه العامه للاوقاف، واي جهه حكوميه اخري ذات علاقه بحسب ما تراه اللجنه؛ تتولي دراسه الطلبات المقدمه اليهامن الجهه المرخصهوفقا لما ورد في الفقره(1)من هذه الماده،وابداء ما تراه من مرييات حيال مدي مناسبه صدور موافقه منها علي تلقي الجهه المرخص لها للتبرعات من خارج المملكه. ترفع الجهه المرخص لها الي الجهه المرخصه بطلب قيامها بحمله جمع التبرعات، مرافقا له ما ياتي: 1-معلومات عن قرار تاسيس الجهه المرخص لها او انشايها-بحسب الاحوال-وفق الاحكام المنظمه لها. 2-قرار مجلس اداره الجهه المرخص لها-او ما في حكمه-يفيد بالرفع بطلب الموافقه علي اقامه حمله جمع التبرعات. 3-افاده عن موافقه الجهات الحكوميه ذات العلاقه علي اقامه حمله جمع التبرعات اذا كان الامر يتطلب صدور موافقه منها. 4-رقم الحساب البنكي المعتمد لحمله جمع التبرعات. 5-الميزانيه السنويه المعتمده للجهه المرخص لها. 6-تصور او اطار عمل متكامل في شان حمله جمع التبرعات، متضمنا ما ياتي: ا-بيانات توضح الغرض من الحمله، ومدتها، والمبلغ المراد جمعه خلالها، وذلك وفقا لما وردفي الفقره(1)من الماده(السادسه)من النظام. ب-بيانات توضح الفيه المستفيده من الحمله، وخطه صرف حصيله الحمله مشتمله علي ايضاح النطاق الزمني للصرف من حصيله الحمله واليه التحقق منوصول التبرعات اليالفيه المستفيده منه. ج-اسماء السعوديين القايمين علي الحمله وعلي صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. د-تحديد الوسيله التي ستستخدم للدعوه الي جمع التبرعات وفقا لما ورد في الماده(الثامنه)من النظام، وبيان تكاليفها الماليه ان وجدت. ه-دراسه الجدوي الاقتصاديه من اقامه الحمله اذا كانت لغرض اقامه مشروعات استثماريه. تصدر الجهه المرخصه قرارها بالموافقه علي اقامه حمله جمع التبرعات، متضمنا ما ياتي: 1-اسم الجهه المرخص لها، ومعلومات عن قرار تاسيسها او انشايها-بحسب الاحوال-وفق الاحكام المنظمه لها. 2-بيان يوضح صدور الموافقه علي اقامه الجهه المرخص لها للحمله. 3-رقم الحساب البنكي المعتمد للحمله. 4-معلومات عن الغرض الذي تجمع التبرعات له من خلال الحمله. 5-الفيه المستفيده من الحمله. 6-اسماء السعوديين القايمين علي الحمله وعلي صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. 7-تاريخ بدء الحمله وتاريخ انتهايها. 8-عنوان المقر الرييس للجهه المرخص لها وفروعها. 9-وسايل التواصل مع الجهه المرخص لها، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الالكتروني والبريدالالكتروني. علي الجهه المرخص لها بجمع التبرعات من خلال حمله جمع التبرعات اشعار الجهه المرخصه فورا في حال توقفت الحمله بانتهاء المده المحدده لها او توافر المبلغ المستهدف ايهما اسبق. للجهه المرخص لها الغاء حمله جمع التبرعات قبل البدء فيها او اثناء سريان مده الحمله بشرط تقديم طلب بذلك الي الجهه المرخصه مرافقا له ما ياتي: 1-قرار مجلس اداره الجهه المرخص لها-او ما في حكمه-يفيد بالرفع بطلب الغاء الحمله. 2-اسباب طلب الغاء الحمله. 3-بیان مفصل يوضح حصيله التبرعات الناتجه عن الحمله، متضمنا ما تم التصرف فيه من حصيله التبرعات وما تبقي منها. اضافه الي الوسايل المنصوص عليها في الفقرات من(1)الي(5)من الماده(الثامنه)من النظام، تجوز الدعوه الي جمع التبرعات عبر الوسايل الاتيه: 1-منصات جمع التبرعات الوطنيه الحكوميه، ومنصات جمع التبرعات المرخصه المملوكه للقطاع غير الربحي. 2-القنوات الرقميه للجهات الحكوميه. 3-مغلفات السلع والمنتجات بعد موافقه الجهه المرخصه. علي الجهه المرخص لها الحصول علي موافقه من الجهه المرخصه قبل قيامها بالتعاقد مع جهه اخري لتقوم نيابه عنها بالدعوه الي جمع التبرعات عبر الوسايل المنصوصعليها في الماده(الثامنه)من النظام.وتحدد الجهه المرخصه الشروط والاحكام المنظمه لذلك وفقا لاحكام النظام وهذهاللايحه. 1-اذا رات الجهه المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من اجله، فانه يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الي الجهه المرخصه وفقا لما ورد فيالماده(الحاديه عشره)من النظام، مرافقا له المسوغات والمستندات الداعمه لهذا الطلب، وايضاح شرطالمتبرع(ان وجد). 2-اذا لم تستطع الجهه المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في الغرض الذي جمع من اجله؛ فتتخذ ما ياتي: ا-تحويل حصيله التبرعات الي حساب بنكي يفتح لهذا الغرض-وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي-لمصلحه الجهه المرخصه اذا كانت الحصيله نقديه. ب-نقل حصيله التبرعات-اذا كانت التبرعات عينيه-الي مكان تحدده الجهه المرخصه وتتحمل الجهه المرخص لها تكاليف تخزين التبرعات وحفظها. وتنفق الجهه المرخصه حصيله التبرعات المشار اليها في هذه الفقره، وفق شرط المتبرع(ان وجد)، فان لم يوجد شرط للمتبرع او تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحاله تنفيذه؛فتنفقالجهه المرخصه حصيله التبرعات في اوجه البر المحدده في الماده(الرابعه عشره)من هذه اللايحه، وفق قرار يصدر من المسؤول الاول في الجهه المرخصه بعدالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. مع مراعاه ما ورد في الماده(الثانيه عشره)من النظام، علي الجهه المرخص لها تزويد الجهه المرخصه باسماء السعوديين اصحاب الصلاحيه في صرف التبرعات، وذلك منخلال الوسايل التي تعتمدها الجهه المرخصه في هذا الشان. تنفق الجهه المرخصه حصيله التبرعات المصادره بحكم قضايي وفقا لما ورد في الماده(الثامنه عشره)من النظام وفقا لشرط المتبرع(ان وجد)، فان لم يوجد شرط للمتبرعاو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحاله تنفيذه؛ فتنفق الجهه المرخصه حصيله التبرعات وفق قرار يصدر من المسؤول الاول في الجهه المرخصه-بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه-في اوجه البر الاتيه: 1-الاغراض الشرعيه:ومنها مصارف الزكاه، والاضاحي، والكفارات. 2-الاغراض الخيريه:ومنها كفاله الايتام، وانشاء المساجد، وسقيا الماء. 3-الاغراض غير الربحيه:ومنها المشروعات الصحيه والتعليميه وتطوير البنيه التحتيه. تتبع في شان اجراءات وصلاحيات ضبط مخالفات احكام النظام ممن له صفه الضبط وفقا للماده(التاسعه عشره)من النظام؛ الاحكام المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه ولايحتهالتنفيذيه. تصدر الجهه المرخصه القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.