moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥١٥٩٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عطور ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٦,٧٤٥.٤٤) سته عشر الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله سدد منه (٩,٥٢٦.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم بيناته رفق دعواه وهي فواتير ممهوره بتوقيع استلام وعقد اتفاق مبرم مع المدعي عليها. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٧٨.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع علي المرفقات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٤٧٨ ريال) يمثل قيمه توريد عطور ومستحضرات تجميل، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه نسخه من فواتير تتجاوز قيمه المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه التوقيع لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير دلاله علي الاقرار بصحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لمستحضرات التجميل) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٤٧٨.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.