moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670824183 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعي بدعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها مركبات، بثمن اجمالي قدره (725,967.34) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال و اربعه وثلاثون هلله، سدد منه (618,798.46) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و سته واربعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (107,168.88) مايه وسبعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/11/1ه الموافق 2019/07/04م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (107,168.88) مايه وسبعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها الاتي: 1- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2019/06/04م، موقع من الطرفين. 2- رساله عبر البريد الالكتروني من المدعي عليها تتضمن محاوله تقسيط مبلغ وقدره (95,743.07) خمس وتسعون الف وسبعميه وثلاثه واربعون ريال وسبع هللات للمدعي. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/08/11ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت دعواها في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها بالبريد المرفق في النظام، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان حضوره غير مقبول وعليه ان يحضر من يمثلها تمثيلا صحيحا وعليه تم تاجيل الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/09/10ه، وفيها: وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (95,743.07) خمس وتسعون الف وسبعميه وثلاثه واربعون ريال وسبع هللات بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات ،ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعي والمتمثل في رساله البريد الصادره من المدعي عليها وامر الشراء الممهور بختم المدعي عليها واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات،، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها تمثيلا صحيح لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في(21) من نظام الاثبات والماده (57) من نظام المرافعات والماده (30) من نظام المحاكم التجاريه وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل المحكمه تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (95,743.07) خمس وتسعون الف وسبعميه وثلاثه واربعون ريال وسبع هللات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعي/ (...)هويه رقم (...) مبلغا وقدره (95,743.07) خمس وتسعون الف وسبعميه وثلاثه واربعون ريال وسبع هللات، وبالله التوفيق.