tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430193251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1cdfa28f-be20-4159-83ff-a72db350dfe4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470167720 لعام 1444 ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (140.000) ريال، باعتبار تسلمت المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وانه لم يعيد راس المال او ارباح، طالبا استعاده راس المال، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (14.000)ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد فواكه، محررا علي اوراق المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. 2- سند قبض، محررا علي اوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23 /03 /1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحوالاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، اوحضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، اوقدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه 1- اتفاقيه توريد فواكه، محررا علي اوراق المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. 2- سند قبض، محررا علي اوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحوالوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه(.......) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (......) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (140.000) ميه واربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هوموضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.