tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-09-01 date_hijri=1436-01-03 document_type=ruling entity=document_number:68276629-df20-4ab0-91d9-ab183a0afb7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2314 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/(...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: ان المدعي عليه تسببت في مشاكل متعدده في مركز (...) والمناطق التابعه لها حيث قام بالدخول في الاتفاقيه المبرمه مع وزاره (...) بعد عدم فوزه في الاتفاقيه قام بالدخول في اتفاقيه مع الوزاره بتكسير الاسعار من 90 ريال الي 70 ريال وهو ليس له حق العمل اصلا، وقام بتحريض الناس بالشكاوي وقام بتحريض اهل المناطق مدعيا بان مقاول واحد لا يكفي لسد احتياج المنطقه مع العلم بانه كان هو المتعهد السابق في المنافسه وقد استمر في الدخول في العقد المبرم بينهم وبين وزاره (...) 7 اشهر ويزيد وقد قاموا بالشكوي عليه في الشرطه وفي وزاره (...) وعلي محافظ محافظه (...) مما تسبب لهم في تشويه سمعتهم وخساير ماليه تقدر(2,000,000) بمليونين ريال سعودي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه التعويض عن الاضرار والتي تقدر مبلغ وقدره (2,000,000ريال)، وشطب سجله التجاري، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه26/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، وبناء عليه تم شطب الدعوي للمره الاولي , وبعد تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه المشطوبه اجابته الدايره لذلك فعقدت جلسه08/06/1440ه وفيها سالت الدايره اطراف الدعوي عن ما لديهم فقدم المدعي عليه ثلاث مرفقات قال ان المرفق الاول هو عقد المدعي مع الوزاره يثبت فيه ان عقده يسري من استلام المنطقه بموجب الفقره الثالثه منه وقدم مرفقين قال انها تشهد علي اني اعمل نظاميا من قبل الوزاره وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه، وفي جلسه27/10/1440ه قدم المدعي اتفاقيته مع (...) وقد جري ارفاقها في ملف القضيه، وسالت الدايره المدعي عن المده التي يطالب بالتعويض عنها فقال انها من تاريخ 3/1/1436ه ولمده سبعه اشهر حيث ان المدعي عليه قام بالعمل في المشروع رغم اني انا المتعهد الوحيد، وبسؤال المدعي عليه عن فتره العمل فقال انها من الفتره 3/1/1436ه وحتي تاريخ 28/4/1436ه، حيث اني اعمل بعلم المديريه، والمدعي لم يقم بالعمل حتي بدايه الشهر الخامس من العام 1436ه، كما ان عقد المدعي لا يبدا الا من تاريخ استلامه للعمل والمدعي لم يستلمه الا في شهر (5) من العام 1436ه، وبسؤال المدعي عن محضر استلامه للمشروع فطلب مهله لاحضاره، وفي جلسه12/01/1441ه وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مشهد مفاده ان المدعي متعهد الصرف الصحي اعتبارا من 03/01/1436ه كما قدم خطاب اخر راه مستندا لما ذهب اليه اضافه الي عده مستندات ضمت لملف القضيه سلمت نسختها للمدعي عليه وبطلب الاجابه منه قرر اكتفاؤه بما سبق تقديمه مؤكدا علي مطالبه المدعي لمحضر استلامه للموقع، وفي جلسه21/04/1441ه وقدم المدعي اصاله مذكره ذكر بانها تشتمل بينته علي الضرر ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه فطلب مهله للرد، وفي جلسه20/05/1441ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان المدعي لم يقدم الدعوي الا بعد ثلاث سنوات من استلامه العقد المبرم بينه وبين (...)، وان بدايه الدعوي كانت المده سبعه اشهر واخر محضر اصبحت ثمانيه اشهر وذلك لرفع مبالغ الخساير، وذكر ان دعوي المدعي كيديه وباطله. ثم تسليم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه14/01/1442ه المنعقده عبر البث المريي حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه والرابط وقرر المدعي اصاله اكتفايه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,000,000ريال) تعويضا عن الضرر وعن الربح المتوقع الفايت الناتج عن تدخل المدعي عليه لمده ثمانيه اشهر من بدايه فتره في الاعمال المسنده الي المدعي من (...) بمنطقه (...) بتاريخ3/1/1436ه ,وقدم لاثبات دعواه العقد الموقع بينه وبين (...) بمنطقه (...) في تاريخ 3/1/1436ه والذي يفيد تنفيذ المدعي لعمليات شفط مياه الصرف الصحي بمدينه (...) وما حولها بمحافظه (...) , وتحصيل المدعي تكاليف الشفط من المواطن مباشره , كما احتج باقرار المدعي عليه علي قيامه بالاعمال حتي تاريخ 28/4/1436ه. ولما كان المدعي عليه قد انكر صحه دعوي المدعي , ودفع بنظاميه اعماله حتي تاريخ 28/4/1436ه حيث قدم خطاب موجه من وزاره (...) الي المدعي عليها وجاء فيه ما نصه:"... نفيدكم بتوجيه معالي الوزير بوقف العمل معكم وبدء العمل مع المقاول الجديد , لذا يلزمكم التوقف عن سحب الصرف الصحي لمدينه (...) والمراكز التابعه لها ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 29/4/1436ه , وفي حال مخالفتكم لذلك سوف تكونوا عرضه للمخالفات والعقوبات , عليه نامل التقيد بما جاء فيه... " بامضاء مدير وحده (...) بمركز (...). وذكر المدعي عليه انه توقف عن القيام بالاعمال بعد تاريخ 28/4/1436ه , وان هذا الخطاب يدل علي نظاميه اعماله في الفتره السابقه لتاريخ التوقف. ولما كانت الماده رقم (3) من العقد المبرم بين المدعي و(...) قد نصت علي ما يلي: " مده الاتفاقيه: يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المشموله بفتره التنفيذ في خلال مده (1825) يوما (خمس سنوات ميلاديه) من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي يوقع عليه من الطرفين " لذا قامت الدايره بسؤال المدعي عن محضر استلامه للموقع , فلم يقدم محضر الاستلام المنصوص عليه في العقد , وانما قدم "مشهد" جاء فيه ما نصه:" تشهد وحده (...) بمركز (...) بان مؤسسه (...) بانه متعهد الصرف الصحي لدي الوحده اعتبارا من تاريخ 3/1/1436ه." بامضاء مدير وحده (...) بمركز (...) بتاريخ 29/2/1436ه. وحيث ان محضر تسليم الموقع يجب ان ياخذ شكلا مختلفا بحسب العقد حيث لم يفيد الخطاب حصول التسليم المشار اليه في العقد ولم يكن موقع من الطرفين , اذ ان الخطاب لم يوقع الا من مدير وحده (...) بمركز (...) , كما ان الخطاب الذي قدمه المدعي عليه لاثبات عدم تعديه صادر من نفس مصدر هذا الخطاب وهو مدير وحده (...) بمركز (...) وبتاريخ متاخر عن الخطاب المقدم من المدعي , وحيث ان مفهوم الخطاب الذي قدمه المدعي عليه هو السماح للمدعي عليه في الفتره السابقه لتاريخ 29/4/1436ه بممارسه ذلك النشاط , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما يفيد استلامه للموقع من تاريخ 3/1/1436ه. ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه من تعدي المدعي عليه في الفتره التي تم منع المدعي عليه من ممارسه الاعمال فيها ولم يقدم ما يثبت تضرره؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي