tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1588 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-05-12 document_type=ruling entity=document_number:607e1b22-7f3c-4e13-896d-1fe219246d44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1588 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) المدعي وكاله والمرفقه في ملف القضيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، بعقد ووثيقه رقم (...) المصدق من الغرفه التجاريه بالرياض، بتاريخ 12/ 05/ 1441ه الموافق 07/ 01/ 2020م، وتعاقد الطرفان علي انشاء شراكه للعمل علي مشروع (...) التابع لشركه(...)، واتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان يكون نصيب كل طرف النصف من صافي الارباح، وتم العمل علي المشروع وقام كل طرف بالمهام المنوطه به، وبتاريخ 2020/09/01 صدر امر صرف للمدعي عليها فيما يخص المشروع بمبلغ وقدره (4,438,874) اربعه ملايين واربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وثمان ميه واربعه وسبعون ريال. الطلبات: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي نصيبها وهو النصف من صافي الارباح بعد تصفيه الحسابات، بناء علي العقد المبرم. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (300000) فقط ثلاثمايه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه بتاريخ 08/04/1442ه حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 07/04/1442ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه قررت الدايره احاله اطراف القضيه الي الترافع الالكتروني. وفي 13/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عبر خاصيه الترافع الالكتروني جاء فيها: اود افاده مقام الدايره الموقره بانه من حيث الشكل فان المدعي لم يحرر دعواه، اما من حيث الموضوع فان دعوي المدعي بوجود شراكه بينه وبين موكلي غير صحيح. حيث ان الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين - والتي قدمها المدعي والمسماه (اتفاقيه مشروع مشترك) - ليست عقد شراكه، بل هي مجرد اتفاقيه اطاريه او اتفاقيه نوايا ومفاهمه للدخول بالتضامن في مشروع قايم (مشروع (...)) تابع لشركه حكوميه (شركه (...))، اذ كان قد سي هذا المشروع علي موكلي قبل توقيع هذه الاتفاقيه اصلا. ولكن لم يتم المضي في تنفيذها لان الجهه الحكوميه صاحبه المشروع رفضت تدخل المدعي كمتضامن في تنفيذ المشروع. كما ان المدعي لم يقدم اصلا راس مال ولم يدفع اي مبلغ في مصاريف المشروع، اذ تحمل موكلي وحده كافه مصاريف المشروع. والدليل علي انه لا يمكن اعتبار هذه الاتفاقيه - التي يستند عليها المدعي - علي انها اتفاقيه شراكه هو انها لم تحدد راس مال الشراكه التي يدعيها، ولم تحدد مده الشراكه. والاهم من ذلك ان المدعي لم يدفع اي راس مال ولم يتكبد اي مصاريف في المشروع ولم يتحمل ضمان اي خساره، اذ ضمان اي خطر او تعثر في المشروع يتحمله موكلي وحده، لان الشركه الحكوميه لم تقبل دخول المدعي كمتضامن في المشروع، فكيف بعد كل هذا يدعي الان باستحقاقه اي ربح اصلا، فضلا عن انه يدعي باستحقاقه نصف الربح، فهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. بناء عليه، اطلب من فضيلتكم التفضل بالحكم برفض دعوي المدعي لما ذكر اعلاه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 21/06/1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت قيامها بالعمل في المشروع محل الدعوي فطلب امهاله لتقديم ما يثبت ذلك وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم فتح ايقونه تبادل مذكرات لتقديم ما لديهما خلالها. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 02/08/1442ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي المرفقه ضمن مرفقات الدعوي غير مؤرخه وذكر فيها عده وقايع وارفق بها عده مستندات وانتهي فيها علي طلبه اثبات الشراكه والزام المدعي عليه بتسليم الارباح ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل في ذات الجلسه مبني علي الاسباب الاتيه : 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 2219437 مليونان ومايتين وتسعه عشر الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال. وهو النصف من صافي الارباح بعد تصفيه الحسابات، بناء علي العقد المبرم بينهم. ثم عاد في مذكرته وطلب اثبات الشراكه في هذه الدعوي ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وتفحصه تبين ان الشراكه غير ثابته بين الطرفين في المشروع محل الدعوي ويحتاج موضوع اثبات الشراكه الي اجراءات معينه لاثباتها ولان طلب المدعي في هذه الدعوي ابتداء هو المطالبه بالارباح من المشروع وبما ان شراكه المدعي مع المدعي عليه في المشروع غير ثابته وطالب المدعي اثبات الشراكه بعد ذلك وبما انه من المتقرر نظاما انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها). ولان الاصل ان يتقدم المدعي بدعوي اثبات شراكته في المشروع بدعوي مستقله بعد ذلك له ان يقيم الدعوي في المطالبه بالارباح في حال ثبوت شراكته في المشروع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قيام هذه الدعوي قبل اوانها واستنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). عليه فقد اتجهت الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .