moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470800878 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 22/ 8/ 1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: (بموجب عقد بيع خيام محرر بتاريخ 11/08/1442ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (10) خيام (...) مستعمله من الالمونيوم المقوي عازل للضوء الحراري بمبلغ اجمالي قدره: (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال، استلم المدعي عليه المبيع بتاريخ العقد وسدد من ثمن المبيع مبلغ قدره: (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق علي ان يقوم بسداد باقي المبلغ للمدعي خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العقد، الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد المبلغ في الموعد المتفق عليه؛ مما دفع المدعي الي اقامه دعوي بفسخ العقد وطلب استرداد المبيع، وبتاريخ 19/07/1444ه صدر الصك رقم: (4430593860) من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي هياكل الخيام محل الدعوي والموصوفه بالعقد المبرم بينهما، وان يعيد المدعي للمدعي عليه الدفعه التي استلمها وقدرها مبلغ: (150.000) مايه وخمسون الف ريال. وحيث ان الاجره مقابل الانتفاع وقد استلم المدعي عليه الخيام المذكوره بالعقد منذ تاريخ الاتفاق في 11/08/1442ه وانتفع بها طول تلك الفتره الزمنيه حتي تاريخ الحكم بفسخ العقد بتاريخ 19/07/1444ه. وقد طالب المدعي المدعي عليه بسداد اجره الانتفاع بالخيام وديا عن طريق طلب الصلح المقيد بمنصه تراضي برقم: (1-4407046149) وتاريخ 28/07/1444ه وقد تعذر الصلح. بناء عليه نطلب من فضيلتكم احاله المعامله لهييه الخبراء لتقدير قيمه اجره الخيام خلال المده من تاريخ 12/11/1442ه وحتي تاريخ 19/07/1444ه، والزام المدعي عليه بدفعها للمدعيه وفقا للشرع والنظام)، ونظرا لكون الدعوي متعلقه بالتعويض عن دعوي سابقه نظرتها الدايره الخامسه بهذه المحكمه، ولما نصت عليه لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده (11/ 1/ ب)؛ مما يجعل الدايره تحيل القضيه الي الدايره الخامسه، وفي جلسه 29/ 8/ 1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، والتي ليس لها حق الاقرار، وبعد اطلاع الدايره علي ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 8/ 1444ه طلبت من المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي، فادرجت ما نصه عبر المحادثه الجانبيه: (من الناحيه الشكليه ندفع ببطلان صحيفه الدعوي وذلك لاختلافها عن الطلب الاصلي؛ حيث ان دعوي المدعي مختلفه تماما عن ما جاء في صحيفه الدعوي، من الناحيه الموضوعيه؛ اولا: ان دعوي التعويض تتطلب توفر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض والتي هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وهذا غير متوفر في دعوي المدعيه، فضلا عن ان حق التقاضي مكفول للجميع دون رسوم ماديه ولا يلزم منه توكيل من يقوم بالتقاضي باجر، فمتي اختار المدعي طريق التقاضي لزمه دون غيره اتعابها... ثانيا: وبما ان المدعيه تطلب الزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرتها للشكايه؛ فان موكلتي منكره لاضطرارها للشياكه، ونامل النظر لصك الدعوي الاصليه فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعيه للشكايه حيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، وان من المتقرر بان مصروفات الدعوي تلزم الشخص المماطل او الذي يعلم بانه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الاضرار به، وهنا لم يثبت المدعي ان موكلتي ماطلته، وكان علي المدعيه عبء اثبات باقي ما تدعي به، ولم يكن ذلك مطل بل قضايا يثبت فيها الحق بتقديم المستندات الملزمه للحق المطالب به،...بناء عليه ولجميع ما تقدم؛ نامل من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعي.)، وباطلاع الدايره عليه تبين انه جواب غير ملاق للدعوي المحرره بالمذكره والجلسه المؤرخه في 22/ 8/ 1444ه، فعقبت بارسال ما نصه: (من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في هذه الدعوي نظرا لموضوع الدعوي والعقد محل النزاع (عقد بيع خيام مستعمله) فان الموضوع محل النزاع ليس موضوع تجاري، وعليه ندفع بعدم الاختصاص المكاني. ثانيا: ان الصك المشار اليه في دعوي المدعي لم يكتسب القطعيه، وقد تقدمنا باعتراضنا علي ما جاء في الحكم والدعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف. موضوعيا: ننكر كامل ما جاء في دعوي المدعي والمدعي غير مستحق لاي اجره لعدم انتفاع موكلي من المخيم محل الدعوي، كما نشير الي فضيلتكم ان لدي موكلي البينه علي ذلك ونطلب المهله لاحضارها)، وبطلب البينه من المدعي اصاله قرر بانها مرفقه بمذكرته المؤرخه في 22/ 8/ 1444ه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 13/ 10/ 1444ه المنعقده مرييا عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي نص المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه بتاريخ 12/ 10/ 1444ه، ونصها: (نلخص جوابنا في الاتي: اولا: قام موكلي بالتعاقد مع المدعي علي شراء الخيام محل الدعوي وقام موكلي بتسليم المدعي مبلغا وقدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي؛ الا ان الاخير لم يلتزم بما اوجبه عليه العقد، وقام بالاستحواذ علي الهياكل المعدنيه الخاصه بالخيم المباعه لموكلي دون وجه حق. ثانيا: انتهي المدعي في دعواه مشيرا الي ان العقد قد تم فسخه بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم: (439532770)، وحيث ان القضيه لم تكتسب الصفه القطعيه، وتم تقديم لايحه اعتراضيه من قبلنا وما زالت الدعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف الي تاريخه. ثالثا: ننكر استحقاق المدعي لاي مبالغ خاصه وان موكلي لم ينتفع من العقد بل قد تضرر منه؛ حيث لم يقم المدعي بتسليم موكلي الخيم ويظهر ذلك بالاتي: 1- اقرار المدعي باستحواذه علي الهياكل المعدنيه وذلك في القضيه المشار اليها بعاليه حيث جاء في الصفحه الثانيه من الحكم في الفقره الخامسه (بانه قد تم تركيب الخيام المباعه علي المدعي عليه في (...) في تاريخ 11-8-1442ه، ثم بعد مرور سنه علي ذلك كانت عمالته تعمل علي تركيب خيام في موقع مجاور للموقع الذي تصب الخيام العايده للمدعي عليه كامله ووضعوها في ذات الارض وذلك بغرض الحفاظ عليها)، وعلي ذلك يتضح ان المدعي قد اقر بانه قد قام بالاستحواذ علي الخيام محل الدعوي، واقر اقرار ضمنيا بان موكلي لم يستلم الخيام. 2-ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت تسليمه لموكلي الخيام محل الدعوي. وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي استلام موكلي للخيم، ولا علي انتفاعه بها، وحيث ان الحكم المستند اليه في دعوي المدعي لم يكتسب القطعيه ولا يصح الاستناد عليه، وعليه ولذلك كله؛ نطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه)، كما اشارت الدايره الي افاده وكيله المدعي بان جلسه القضيه رقم: (439532770) لدي دايره الاستيناف الاولي يوم 3/ 11/ 1444ه، والي ذلك الحين قررت الدايره تاجيلها، وفي جلسه 11/ 11/ 1444ه حضرت/ (...) بالهويه وطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت لحضورها (...) بالوكاله رقم: (...) واشارت الدايره الي افهام المدعيه وكاله بالرد علي مذكره وكيله المدعي عليه المرفقه بتاريخ 12/ 10/ 1444ه وذلك خلال خمسه ايام واستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل والدراسه، وفي جلسه 25/ 11/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره بتاريخ: 25/ 11/ 1444ه ونصها: (نقدم ردنا علي جواب المدعي عليه المقدم بالدعوي وذلك من خلال النقاط التاليه:- (1) فيما يتعلق بقول المدعي عليه ان المدعي استحوذ علي الهياكل المعدنيه الخاصه بالمخيم فهذا غير صحيح؛ حيث ثبت بصك الفسخ رقم: (4430593860) وتاريخ 19/07/1444ه الصادر من ذات الدايره الموقره ان المدعي لم يستحوذ علي الخيام بل قامت عمالته وبدون اذن منه وبغرض المحافظه علي الخيام من التلف بفكها ووضعها بذات الموقع ولم ياخذوا منها شييا، كما ثبت اثناء نظر الدعوي قيام المدعي و(...) بالحضور بموقع الخيام ومعاينتها بالموقع بحضور عماله الطرفين والتثبت بان الخيام والهياكل بموقع المدعي عليه وليست بحيازه المدعي. واخيرا حلف المدعي اليمين بذات الصك علي ان هياكل الخيام ليست بحوزته او حوزه اي شخص تابع له. وقد اكتسب الصك القطعيه بموجب الصك رقم: (4430928759) وتاريخ 12/ 11/ 1444ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحكمه المكرمه. وقد حاز الصك حجيه الشيء المقضي فيه ولا يقبل من المدعي او كيله الادعاء بما يخالف ذلك. (2) التناقض الواضح باقوال المدعي المذكوره بجوابه: حيث ذكر في بدايه جوابه ان المدعي استحوذ علي الهياكل المعدنيه الخاصه بالخيام، ثم ذكر بعد ذلك ان المدعي لم يقم بتسليم الخيام للمدعي عليه، ولم يقدم البينه علي ذلك. فكيف يدعي عدم الاستلام، ثم يدعي استحواذ المدعي علي الهياكل؟ فقد استلم المدعي عليه الخيام من المدعي فور توقيع عقد البيع المفسوخ، كما اقر المدعي عليه ضمنا بصك الفسخ استلام الخيام، وان المدعي استحوذ علي هياكلها مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما جاء بجواب المدعي عليه. بناء علي ذلك ووفقا للشرع والنظام ولثبوت حيازه المدعي عليه لخيام المدعي منذ تاريخ تحرير عقد البيع في 11/ 08/ 1442ه ولاكثر من عامين وعدم انتفاع المدعي بها وضياع منفعتها دون وجه حق، ولفسخ عقد البيع تاسيسا علي عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته الوارده فيه واخصها قيمه المبيع؛ نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي قسم الخبراء لتقدير اجره المثل للخيام منذ تاريخ استلامها وحتي تاريخ تسليمها للمدعي) ا. ه، وقد رات الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب احاله المعامله لهييه الخبراء لتقدير قيمه اجره الخيام محل الدعوي خلال المده من تاريخ 12/ 11/ 1442ه وحتي تاريخ 19/ 07/ 1444ه، والزام المدعي عليه بدفعها للمدعي، وبما ان الثابت من خلال الصك ذي الرقم (4430593860) الصادر من هذه الدايره بتاريخ 19/ 07/ 1444ه –المكتسب للنهاييه بتاييد الاستيناف- ان ما تم التوصل اليه من فسخ العقد بناء علي اليمين التي ردها المدعي عليه علي المدعي، ولازمه اعاده الطرفين للحال الذي كانا عليه قبل التعاقد، وجعل الالتزام ابتداء من المدعي عليه برد العين المباعه، ثم المدعي برد الثمن، وذلك بالا يفوت علي المدعي العين والثمن الذي استلمه، فان الدايره تري ان اوان المطالبه باجره الخيام، واستحقاق المدعي لها من عدمه، محله بعد استلام المدعي للخيام من المدعي عليه وتسليمه للثمن وفق منطوق الحكم المشار الي رقمه وتاريخه وتاييده، الامر الذي تعد معه هذه الدعوي سابقه لاوانها، وتنتهي الدايره لحكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها وفق المبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.