tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 89

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/131 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:131 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في محافظه جده**

القرار رقم: (VJ-2020-89) |
في الدعوي رقم: (741-2018-) |

---

### المفاتيح:

ضريبه - ضريبه قيمه مضافه - شهاده التسجيل - غرامات - غرامه الضبط الميداني - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني؛ استنادا الي جهله بالنظام - دلت النصوص النظاميه علي وجوب وضع الخاضع للضريبه، والمسجل لدي الهييه في نظام ضريبه القيمه المضافه، شهاده التسجيل الضريبيه الخاصه بتسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه في مقر عمله الرييس وجميع فروعه، بحيث تكون ظاهره للعامه - عدم التزام المدعيه بذلك يوجب ايقاع غرامه مخالفه النصوص النظاميه - نشر النظام في الجريده الرسميه مؤداه علم الكافه به من تاريخ نشره، ولا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام - ثبت للدايره صحه قرار الهييه وعدم تقديم المدعيه مبررا نظاميا يعتد به مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

### المستند:

* الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
* الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-741) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني، مدعيا عدم علمه بوجوب
عرض شهاده التسجيل الضريبي في مقر العمل، مطالبا بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت، من اثار التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل
الرييس وفروعه، بحيث تكون ظاهره للجميع، وذلك حسبما نصت عليه الماده (۸/۸)
من اللايحه التنفيذيه: «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه
بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه، بحيث تكون ظاهره للعامه»،
وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في
الماده (الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ما
يلي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم
اخر من احكام النظام او اللايحه»، ما دفع به المدعي حول عدم علمه بوجوب عرض
شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه لا يصلح ان يكون
مبررا نظاميا، فالعلم بالانظمه واللوايح يعد مفترضا، ولا يعتد بالجهل بالنظام او الخطا
طالما تم النشر بالطرق النظاميه، وبالتالي يتضح صحه قرار الهييه بفرض الغرامه
وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء؛ للنظر في الدعوي
المرفوعه من معهد (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبسؤال مالك المدعيه عن دعواه، ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه، واضاف بان معهد التدريب تم اغلاقه قبل سنتين من تاريخ
واقعه ضبط المخالفه، وانه لم يكن يعلم بوجوب اظهار شهاده التسجيل الضريبي،
اضافه الي انه متعاقد حصريا مع (...) ، ولا يمارس الطباعه كنشاط تجاري مفتوح الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العامه حسب ادعايه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد وصحه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بتغريم المدعيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الخامسه والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣ خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، بسبب عدم قيامها بعرض شهاده التسجيل الضريبي في مقر عملها، بحيث تكون ظاهره للعامه، مخالفه لما ورد في الفقره (۸) من الماده (الثامنه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه، بحيث تكون ظاهره للعامه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، تبين للدايره صحه فرض غرامه الضبط الميداني لعدم التزام المدعيه باحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من الجهل باحكام النظام؛ حيث ان العلم بالانظمه واللوايح يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتذار بالجهل في القانون؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.