tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433948957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=document_number:32310c97-0710-4f36-a7c3-97c2ae313ed1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439383061 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 22/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر بان موكلته تطلب 419.459 ريال مقابل المتبقي من مبلغ اعمال انشاء شبكات مياه المنفذه لصالح المشروع المرسي علي المدعي عليه في عام 1431ه وقرر بانه لم يسبق رفع الدعوي بنفس هذا الموضوع سابقا وبسؤاله عن المبلغ الاجمالي قرر بانه يزيد عن المليونين ولا يعلم قدره وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/12/1443ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان الطرفين ارفقا مذكرات وقرر وكيل المدعي عليه بان المدعيه في عقدها مع موكله نفذت وسلمت مستحقاتها فيما يتعلق باعمال العقد مع موكله ولا توجد لها اي مستحقات وذكر بان اعماله موكله تتعلق بالعقد المرسي علي (...) التي تعثرت فيه فاوكل الي موكله وما تطالب به المدعيه تتعلق باعمال لا علاقه لموكله بها حيث انه تمت مباشره بين المدعيه والمديريه بموجب التراخيص المرفقه فعقب وكيل المدعيه بان العقد تضمن تنازل (...) للمدعي عليه وتراخيص الحفر تصدر باسم المقاول المنفذ وذكر بان العقد تم بين مؤسسه المدعي عليه ومؤسسه (...) التي انتقلت بكامل حقوقها للمدعيه وانها لم ترفع الدعوي لوجود مصالح تجاريه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن عقد مقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليه بشان مشروع تنفيذ (...) وتذكر المدعيه ان المدعي عليه لم يسددها كامل مستحقات الاعمال المنفذه في عام 1431ه الموافق 2010م وقدر المتبقي 419459 ريال من اصل 2423459 ريال وتطلبها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه سدد المدعيه مستحقات الاعمال التي نفذتها بناء علي تعاقدهما، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه باقرار الوكيل رغم عدم المانع المعتبر ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه انه سددها، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير ((ومنه): اي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه في الاقباض، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف 1/513 علي انه: (فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ما يجعل جانب المدعي عليه يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره بسداده جميع مستحقاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439383061 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بتسديد باقي مستحقات الاعمال المنفذه في عام 1431ه وقدر المتبقي (419459) ريال من اصل (2423459) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (447276645) وتاريخ 26 / 1 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (ان موكلته في هذه الدعوي قد قدمت ادله كتابيه قاطعه من ضمنها اوراق رسميه صادره من جهه حكوميه (...) واوراق صادره من المدعي عليه ومستخلصات، ولم يقدم المدعي ادني بينه علي سداده بالرغم ان الثابت شرعا وقضاء ان ((الاصل عدم السداد)) للمبلغ محل المطالبه. وقد جانبت الصواب الدايره في حكمها وفق ما سياتي بيانه كالاتي: اولا: ان موكلته قدمت في هذه الدعوي عقد مع المدعي عليه مذيل بتوقيعه وممهور بختمه، ولم ينكره المدعي عليه بل اقر به، وورد في السطر الرابع عشر من ذات العقد (وحيث تم التنازل عن المشروع بالكامل لصالح مؤسسه (...) للمقاولات) ويعني هذا ثبوت اصل العقد والمطالبه، كما ان موكلته قدمت في هذه الدعوي مستخلصات مذيله بتوقيع (...) وهو مدير المشاريع بمؤسسه المدعي عليه (...)، ولم ينكر المدعي عليه هذه المستخلصات، بل دفع بالسداد ولا يخفي ان الاصل عدم السداد، وكما قدمت ايضا تصاريح حفر وهي اوراق رسميه صادره من جهه حكوميه (...) لا يطعن بها الا بالتزوير نظاما، ويقع علي اثبات تزويرها علي مدعي التزوير وفق ما نصت عليه الماده 23 من نظام الاثبات، وعليه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الصحيح الحكم لموكلته، ثانيا: بخصوص ما جاء في تسبيب الدايره افند ذلك حسب الاتي: ا-قول فضيلته بان "المدعي عليه عبء الاثبات" نرد بان موكلته قدمت جميع الادله والاثباتات المعتبره والسابق بيانها. ب-"لما كان المدعي يدفع بانه سدد المدعيه مستحقات العقد التي بناء علي تعاقدهما" نقول بان الاصل كما تم الايضاح سابقا عدم السداد ويقع اثبات سداد المستحقات علي المدعي عليه وليس المدعي، وكما لو افترضنا جدلا انه سدد المستحقات علي حد قوله فما الذي يمنعه من الاتيان بدليل يعضد قوله ويقوي موقفه سواء حواله او سند او شهود، ولا يخفي ان الاصل احتفاظ التاجر بسجلات وكشوفات ودفاتر تجاريه تحتوي علي جميع اوراقه وبياناته التجاريه وهذا مقرره النظام واكده العرف، وكما بامكانه ايضا ان ياتي بكشف حساب يوضح الحوالات او سندات الخ... ج-"واذا كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم عدم المانع المعتبر ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه انه سددها وكما تقرر عند الفقهاء جواز الحكم بالقراين". نجيب فضيلتكم بان الحكم بالقراين يصار اليه عند عدم توفر البينه ولا يسوغ الحكم بناء علي القراين مع توفر بينات قاطعه، والحقوق لا تسقط بمرور الزمن لا شرعا ولا قضاء بل تعطي قبل ان تطلب، كما ان سبب عدم مطالبه موكلته المدعي عليه قضاء بسبب انه قد اثقل كاهله بعدد القضايا المرفوعه عليه وكثره الاحكام القضاييه الصادره ضده والتي تسببت في سجنه نتيجه عدم وفايه بها، واسقاط حق من امهل خصمه وصبر علي ظروفه تطبيقا لقوله تعالي (وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره (قول خاطي وعمل خطير يستوجب تعجل كل من لديه مطالبه برفع دعواه و عدم امهال خصمه، وكما ان رفع التجار دعوي علي خصمه عند تعثره مباشره وعدم امهاله ومراعاه ظروفه يعكس عنه صوره سلبيه امام التجار ويضر عمله ويربك تعاملاته معهم... وكما ان رفض الدعوي بناء علي طول مده السكوت ما هو الا تقادم وهذا يخالف نص النظام صراحه كما جاء في الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من النظام – خمس سنوات - اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام". د-"ما يجعل جانب المدعي عليه يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره بسداده جميع مستحقاته " كما لا يخفي علي فضيلتكم ان ترجيح ظاهر الامور يكون عند انعدام البينات او تداخلها او تعارضها ولا يجوز الاخذ به في حال وجود بينه من جانب المدعيه وانعدامها في جانب المدعي عليه، كما ان البينه مقدمه علي العرف شرعا ونظاما وهذا من المسلمات، والقول بان العرف مقدم علي الاصل - البينه - يستلزم عدم الحكم لاي مدعي يطالب خصمه بموجب بينات معتبره امام المحاكم التجاريه لان العرف عند التجار السداد!. ثالثا: عدم تفطن الدايره لتعارض اقوال ودفوع المدعي عليه: لو تمعنت الدايره في الادله المقدمه من موكلته وتفحص ردود ودفوع المدعي عليه لوجد تعارض وتناقض في اقواله مما يدل دلاله واضحه ومباشره علي محاوله المدعي عليه تشتيت الدايره والتنصل من التزاماته العقديه وذلك في المذكرات الالكترونيه المقدمه منه، فتاره يقول بان العقد صحيح وتم دفع المستحقات وثانيه يقول بان العقد غير صحيح وثالثه يقول بان العقد مع مؤسسه ابجال وليس معي واخري يقول بان المدعيه تعاقدت مباشره مع مصلحه المياه ونؤكد لفضيلتكم بان ما هو الا عقد واحد ولا يوجد عقد غيره تعاقدت فيه موكلته مع المدعي عليه ومحله تنفيذ الاعمال المشار اليها في الدعوي وتم انجازها ولم يتم دفع مستحقاتها، ولم ياتي المدعي عليه بادني بينه تؤكد اقواله ودفوعه المتعارضه في نصها، سوي بان تصاريح الحفر باسم موكلته ويعلم فضيلتكم تمام العلم بان التصاريح تصدر باسم المقاول المنفذ وليس المقاول الرييسي. رابعا: عدم توجيه اليمين: بالرغم من جميع الادله المقدمه من موكلته الا ان الدايره لم توجه اليمين لموكلته تطبيقا لقاعده (تشرع اليمين في جانب اقوي المتداعين) ولا شك ان الادله المقدمه من موكلته قد رجحت جانبها وقوه موقفها وفق ما قدمته من بينات، بل وحتي لم تعني الدايره الفاضله نفسها وتوجه اليمين علي المدعي عليه لتطمين لصحه حكمها وتتحرز من التعجل في حكمها. وعليه ولكل ما سبق ولان الحق ثابت في ذمه المدعي عليه بموجب ما تم بيانه انفا، ولان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب العقد المقدم والذي صادق علي صحته المدعي عليه، ولان غرض الشرع والمنظم من تقادم الدعوي هو الحمايه من التحايل والكيديه واشغال القضاء، وحيث ان الحق ثابت وسبب سكوت موكلتي عليه المده السابقه مراعاه ظروف المدعي عليه الماليه والتي تسببت في سجنه، ولان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمستحقات – وان كانت سابقه علي حد قوله -، ولان موكلته قدمت ما يثبت انجازها للعمل، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول من لا ينطق عن الهوي (المسلمون علي شروطهم) ولان القاعده تقول (الاصل عدم السداد)، انتهي الي طلبه: نقض الحكم السابق والحكم لموكلته بالمبلغ محل المطالبه وقدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا) ثم قررت الدايره النظر في طلبه مرافعه وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق 16 / 02 / 1444ه وفيها حضر وكيل المستانف المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه لم يطلع عليها ويطلب مهله لذلك فافهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه تزويده بنسخه منها فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المستانف ضده بان عليه الرد عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم السبت 21 / 02/ 1444ه وفي حال واجهته مشكله فان عليه ارفاق الرد عبر بريد الدايره ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما ارفاق كافه المذكرات التي قدمت لدي الدايره الابتداييه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق 02 / 03 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم: (...) وبعد التحقق من صفتهما وهويتهما وتشير الدايره الي انه في يوم الثلاثاء الموافق 17 / 02 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف ضده المذكرات السابقه بالاضافه الي رده علي لايحه وكيل المستانف الاعتراضيه،ثم سالت الدايره طرفا الدعوي هل لديكما ما تودان اضافته فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق 16 / 03 / 1444ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهم وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده لم يجب علي اللايحه الاعتراضيه وانما ارفق مذكرات الطرفين لدي الدايره الابتداييه فطلبت منه الدايره الرد الموضوعي علي لايحه الاستيناف خلال اجل اقصاه 19/03/1444 وفي حال رغب وكيل المستانفه الرد فله ذلك خلال اجل اقصاه 23/03/1444. وفي يوم الاحد الموافق 20 / 03 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده علي النحو الاتي: (اشاره الي اللايحه المرفوعه من المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) علي المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من الاوراق المقدمه من الجهه الحكوميه فابين لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم سوا (تصريح حفر باسمها) وتدعي انها تعد قاطعه في الدعوي فابين لفضيلتكم ان ما قدمته المدعيه من تصريح حفر لا يخص موضوع الدعوي فالمدعيه والمدعي عليها ومؤسسه (...) جميهم لديهم تصاريح حفر في ذات المشروع حيث ان المشروع مقسم علي عده مؤسسات وحيث ان مؤسسه (...) بعد البدء في الحفر اي بعد صدور رخصه الحفر باسمها تعثرت ثم اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي عقد بالباطن علي اكمال مشروع مؤسسه (...) فالاصل ان تكون رخصه الحفر باسم مؤسسه (...) حيث ان مؤسسه (...) كانت المالكه للمشروع وما قامت به المدعيه من تقديمها للرخصه ما هو الا تدليس. ثانيا: المدعيه لم تقدم بينه علي استحقاقها لما تطالب به من مبالغ وما قدمته من حصر للاعمال فهو غير صحيح ولا يخص المدعي عليها ويعد في حكم التزوير فقد نص العقد المقدم من قبل المدعيه علي ان يكون حصر الاعمال والبينه علي العمل يكون معتمد من قبل المدعي عليها بختمها كما هو عقد الاتفاق كما ان العقد بين المدعيه والمدعي عليها عقد مقاوله لجهه حكوميه فالعرف ان بعد اتمام العمل تقدم الجهه المنفذ لها مستخلصات للعمل المنجز ولو صح ما تدعيه المدعيه لتقدمت به كدليل وبينه علي المبالغ التي تطالب بها.ثالثا: سكوت المدعيه عن المطالبه بالحق مده طويله (خمسه عشر سنه) مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنعها من المطالبه دليل علي ترك الحق ولو افترضنا جدلا بوجوده فهو موجب لرد الدعوي). وفي يوم الاثنين الموافق 21 / 03 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف رده علي النحو الاتي: (ردا علي مذكره المدعي عليه الاخيره نفيدكم بان المذكره لم تتناول الرد علي اللايحه الاعتراضيه موضوعيا. وانما تناولت دفوعا سبق ودفعت بها امام المحكمه وتم الرد عليها تفصيلا، ويتضح جليا لفضيلتكم من تعدد دفوع المدعي عليه وتعارض اقواله محاولته التنصل من التزامه الثابت، وعليه نتمسك بما جاء في اللايحه الاعتراضيه والتي سبق وان طلبت منه الدايره الرد عليها). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي انه وردها بعد الجلسه السابقه مذكره الطرفين، الاولي مقدمه من المستانف ضده والاخري مقدمه من المستانفه. ثم سالت الدايره وكيل المستانفه هل لدي موكلتك مزيد بينه علي دعواها؟ فقرر بانه لا بينه لها سوي ما قدمت فافهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المستانف ضده علي نفي التنفيذ ونفي استحقاق المبلغ فهل تطلبها؟ فقرر بانه يطلب سؤال موكلته عن ذلك وبعد سؤالها قرر بان موكلته تطلب يمين المدعي عليه المستانف ضده وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر ان موكله مستعد باداء اليمين، ثم حضر المستانف ضده اصاله ثم سالته الدايره هل انت مستعد لاداء اليمين علي نفي صحه الدعوي؟ فقرر بانه مستعد وبعد وعظه وتذكيره بخطوره اليمين استعد باداء اليمين قايلا: "اقسم بالله العظيم ان الاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها لم اسندها اليها ولم استلمها ولم اعتمدها ولا تخصني كما اقسم بالله العظيم انه لم يتبق للمدعيه المستانفه اي مبلغ في ذمتي يخص العقد المؤرخ في 09 /06 /1431ه وليس لها في ذمتي شييا". ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر المستانف ضده الاكتفاء في حين قرر وكيل المستانفه انه قدم البينات وان جانب موكلته اقوي وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان وكيل المستانفه قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره انه بعد النظر مرافعه تبين لها ان بينه المدعيه تمثلت في العقد المبرم بينهما والموضح فيه تنازل (...) للمستانف ضده، اضافه الي المستخلصات وتصاريح الحفر، وبما ان المستانف ضده انكر الاعمال محل المطالبه وانكر تعميدها وانكر استلامها، وبما ان المستانفه لم تقدم من البينات ما تركن اليه الدايره في ثبوت الحق في ذمه المستانف ضده، وبما ان الدايره افهمت وكيل المستانفه بان لموكلته حق طلب يمين المستانف ضده علي نفي صحه الدعوي، وبما ان وكيل المستانفه قرر انه بعد الرجوع الي موكلته فانها تطلب يمين المستانف ضده، واداها المستانف ضده علي النحو سالف الذكر في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما سبق، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانفه من ان جانب موكلته اقوي، ذلك ان العقد لا يكفي في اثبات تنفيذ الاعمال التي انكرها المستانف ضده صراحه، واما المستخلصات فان التوقيع المدون فيها ل(...) عن مؤسسه (...) للمقاولات، وليس ل(...)، واما الكميات والشيتات فالمذيل فيها عباره مهندس المقاول (...) والمهندس المشرف، وموقعه من (...) واما المهندس المشرف فلم يتضح اسم المهندس الموقع، ولكون جانب المدعي عليه اقوي لانكاره التعميد والتنفيذ والاستلام، ولان البينات التي قدمتها المستانفه لا ترقي الي غلبه ظن يمكن معه ترجيح جانبها خصوصا بعد مضي ثلاثه عشر عاما علي التنفيذ، وتحول الطرفين بعد ذلك الي شركتين بدلا من مؤسستين الامر الذي رجح جانب المستانف ضده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439383061) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 27 / 12 /1443ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.